مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٨ - حكم من استؤجر للحج
ولو وهب له مال يجب عليه قبوله.
ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه ، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.
______________________________________________________
قال : « بل هي حجة تامة » [١].
وقال الشيخ في الاستبصار : تجب عليه الإعادة ، واستدل عليه بما رواه عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه ، أقضى حجة الإسلام؟ قال : « نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج » [٢] وهي مع ضعف سندها بالإرسال واشتماله على عدة من الواقفية محمولة على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة.
قوله : ( ولو وهب له مال لم يجب قبوله ).
علله الشارح ـ قدسسره ـ بأن الهبة نوع اكتساب ، وهو غير واجب للحج ، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة ، فلا يجب تحصيل شرطه [٣].
وربما علل باشتماله على المنّة ولا يجب تحملها. ويتوجه على الأول ما سبق ، وعلى الثاني منع تأثير مثل ذلك في سقوط الواجب ، مع أن ذلك بعينه يأتي في بذل عين الزاد والراحلة ، وهو غير ملتفت إليه.
قوله : ( ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه ، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه ).
[١] التهذيب ٥ : ٧ ـ ١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ٨ : ٢٦ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٢.
[٢] الاستبصار ٢ : ١٤٣ ـ ٤٦٧ ، والرواية في التهذيب ٥ : ٧ ـ ١٨ ، والوسائل ٨ : ٢٧ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٦.
[٣] المسالك ١ : ٨٩.