مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤١٩ - استحباب تأخير العشائين إلى المزدلفة
ولو منعه مانع صلى في الطريق.
______________________________________________________
بل يستحب التأخير وإن صار ثلث الليل بإجماع العلماء كافة ، حكاه في المنتهى [١]. ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » [٢].
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا ، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر » [٣].
قوله : ( وإن منعه مانع صلى في الطريق ).
المراد أنه لو منعه مانع من الوصول إلى المزدلفة قبل فوات الوقت صلى في الطريق ، ولا ريب في ذلك ، بل الأقرب جواز الصلاة في عرفة وفي الطريق اختيارا ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة » [٤].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة » [٥].
[١] المنتهى ٢ : ٧٢٣.
[٢] التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١.
[٤] التهذيب ٥ : ١٨٩ ـ ٦٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٣.
[٥] التهذيب ٥ : ١٨٩ ـ ٦٢٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٤.