مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٠ - نقض ما لا يجوز للمحرم للغسل
ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا ).
يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل » [١].
وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع ولا تطيّب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل » [٢].
( وفي صحيحة ) [٣] محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل » [٤].
واستحب الشهيد في الدروس إعادة الغسل للتطيّب أيضا [٥] ، ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة. والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام ، لفقد النص.
ولو قلّم أظفاره بعد الغسل لم يعده ويمسحها بالماء ، لما رواه الشيخ في الحسن ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل اغتسل للإحرام ثم قلّم أظفاره قال : « يمسحها بالماء
[١] التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ٩ : ١٦ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣١ ، الوسائل ٩ : ١٦ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٢.
[٣] بدل ما بين القوسين في « ض » : وعن.
[٤] الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢١٠ ، الوسائل ٩ : ١٥ أبواب الإحرام ب ١١ ح ٢.
[٥] الدروس : ٩٦.