مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٤ - حكم العدول إلى غير التمتع
______________________________________________________
والعلاّمة في جملة من كتبه [١] ، والشهيد في الدروس [٢] صرّحوا بأن من أراد التطوع بالحج كان مخيّرا بين الأنواع الثلاثة ، لكن التمتع أفضل. ويدل على ذلك روايات كثيرة : منها صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنّة » [٣].
وصحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيّ أنواع الحج أفضل فقال : « المتعة ، وكيف يكون شيئا أفضل منها ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس! » [٤].
وصحيحة عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني قرنت العام وسقت الهدي فقال : « ولم فعلت ذلك؟! التمتع والله أفضل ، لا تعودن » [٥].
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام في السنة التي حجّ فيها وذلك سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت : جعلت فداك بأيّ شيء دخلت مكة ، مفردا أو متمتعا؟ فقال : « متمتعا » فقلت : أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال : « كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من
[١] المنتهى ٢ : ٦٦٢.
[٢] الدروس : ٩١.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٩ ـ ٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٥٤ ـ ٥٠٦ ، الوسائل ٨ : ١٨٠ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ١٥.
[٤] الكافي ٤ : ٢٩١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٠٤ ـ ٩٣٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩ ـ ٨٩ ، الإستبصار ٢ : ١٥٤ ـ ٥٠٧ ، الوسائل ٨ : ١٨٠ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ١٦.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٩ ـ ٩٠ ، الإستبصار ٢ : ١٥٤ ـ ٥٠٨ ، الوسائل ٨ : ١٨٠ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ١٧.