مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤١ - ـ ما يستحب قبل التوجه للحج
ويستحب أمام التوجه الصدقة ،
______________________________________________________
ويستثنى من عدم بطلان الحج بفوات الركن سهوا ما لو كان الفائت الموقفين معا ، فإن الحج يبطل بذلك وإن كان سهوا ، وسيجيء الكلام في ذلك كلّه مفصلا إن شاء الله تعالى [١].
قوله : ( ويستحب أمام التوجه الصدقة ).
يدل على ذلك روايات كثيرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « تصدّق واخرج أيّ يوم شئت » [٢].
وصحيحة حمّاد بن عثمان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيكره السفر في شيء من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟ فقال : « افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك ، واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك » [٣].
وصحيحة ابن أبي عمير أنه قال : كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء ، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام فقال : « إذا وقع في نفسك شيء فتصدّق على أول مسكين ، ثم امض فإن الله عزّ وجلّ يدفع عنك » [٤].
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كان
[١] في ص ٤٣٤.
[٢] الكافي ٤ : ٢٨٣ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧٥ ـ ٧٨١ ، التهذيب ٥ : ٤٩ ـ ١٥١ ، المحاسن : ٣٤٨ ـ ٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٧٢ أبواب آداب السفر إلى الحج ب ١٥ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٢٨٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٧٥ ـ ٧٨٢ ، التهذيب ٥ : ٤٩ ـ ١٥٠ وفيه عن الحلبي ، المحاسن : ٣٤٨ ـ ٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٧٢ أبواب آداب السفر إلى الحج ب ١٥ ح ٢.
[٤] الفقيه ٢ : ١٧٥ ـ ٧٨٣ ، المحاسن : ٣٤٩ ـ ٢٦ وفيه عن سفيان بن عمر ، الوسائل ٨ : ٢٧٣ أبواب آداب السفر إلى الحج ب ١٥ ح ٣.