مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٠ - حد النائي
______________________________________________________
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) فليس لأحد إلاّ أن يتمتّع ، لأن الله تعالى أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [١].
وفي الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من حجّ فليتمتّع ، إنّا لا نعدل بكتاب ربّنا عزّ وجلّ وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٢].
إذا تقرّر ذلك فاعلم أن للأصحاب في حدّ البعد المقتضي لتعين التمتع قولين ، أحدهما : إنه البعد عن مكة باثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [٣] وابن إدريس [٤] والمصنف في هذا الكتاب ، مع أنه رجع عنه في المعتبر وقال : إنه قول نادر لا عبرة به [٥].
والثاني : إنه البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا ، ذهب إليه الشيخ في التهذيب والنهاية [٦] وابنا بابويه [٧] وأكثر الأصحاب ، لكن مقتضى كلام الشيخ ـ رحمهالله ـ أن البعد إنما يتحقق بالزيادة عن الثمانية والأربعين. والأمر في ذلك هيّن ، لأن الحصول على رأس المسافة المذكورة من غير زيادة ولا نقصان نادر ، وهذا القول هو المعتمد.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
[١] التهذيب ٥ : ٢٥ ـ ٧٥ ، الإستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٨ : ١٧٢ أبواب أقسام الحج ب ٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٢٩١ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧ ـ ٨٢ ، الإستبصار ٢ : ١٥٢ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ٨ : ١٧٥ أبواب أقسام الحج ب ٣ ح ١٤.
[٣] المبسوط ١ : ٣٠٦.
[٤] السرائر : ١٢١.
[٥] المعتبر ٢ : ٧٨٥.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٢ ، والنهاية : ٢٠٦.
[٧] الصدوق في المقنع : ٦٧ ، وحكاه عنهما في المختلف : ٢٦٠.