مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٢١ - حد المشعر
وأما الكيفية : فالواجب النيّة. والوقوف بالمشعر. وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسّر.
______________________________________________________
العشاء ، لما بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على خروج وقتها بذهاب الشفق.
قوله : ( وأما الكيفية ، فالواجب : النية ).وهي قصد الفعل طاعة لله عزّ وجلّ ، والتعرض للوجه مع تعيين نوع الحج أحوط.
قوله : ( والوقوف بالمشعر ، وحدّه : ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ).
المأزم بالهمزة الساكنة وكسر الزاء : كل طريق ضيق بين جبلين ، ومنه سمي الموضع الذي بين جمع وعرفة مأزمين ، قاله الجوهري [١]. وقال في القاموس : والمأزم ويقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة ، وآخر بين مكة ومنى [٢].
وهذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [٣]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر [٤].
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة؟ فسكت ، فقال أبو جعفر عليهالسلام :
[١] الصحاح ٥ : ١٨٦١.
[٢] القاموس المحيط ٤ : ٧٥.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٢٦.
[٤] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ١.