مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٨ - استحباب التنظيف أمام الاحرام
ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما.
______________________________________________________
يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك » [١].
وصحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام فقال : « تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة » [٢].
وروى حريز في الحسن أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السنّة في الإحرام : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة » [٣].
وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : « اطل بالمدينة وتجهّز بكلّما تريد واغتسل إن شئت ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » [٤].
قوله : ( ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ).
ربما أشعرت العبارة بعدم استحباب إعادة الإطلاء قبل مضي هذه المدة ، وربما كان مستنده ما رواه الشيخ ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » [٥].
والأولى استحباب إعادة الإطلاء وإن لم تمض هذه المدة كما ذكره العلاّمة [٦] وغيره [٧] ، لأنه زيادة في التنظيف ، ولما رواه الكليني ، عن
[١] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٩ : ٢٢ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٦١ ـ ١٩٤ ، الوسائل ٩ : ٨ أبواب الإحرام ب ٦ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٩ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٥.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٥ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٦ ، الوسائل ٩ : ١٠ أبواب الإحرام ب ٧ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ١٠ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٤.
[٦] المنتهى ٢ : ٦٧٢ ، والتحرير ١ : ٩٥.
[٧] كالشهيد الأول في الدروس : ٩٦.