مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨١ - عدم جواز الاحرام للمحرم
وإن فعل ذلك عامدا ، قيل : بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة ، وقيل : بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي.
______________________________________________________
عليهالسلام عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج قال : « يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته » [١] وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ونسي أن يقصّر حتى خرج إلى عرفات قال : « لا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره » [٢].
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج قال : « عليه دم يهريقه » [٣] وأجاب ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه عن هذه الرواية بالحمل على الاستحباب [٤]. وهو حسن.
قوله : ( وإن فعل ذلك عامدا قيل : بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة. وقيل : بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي ).
القول ببطلان العمرة بذلك وصيرورة الحجة مبتولة للشيخ [٥] ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
[١] التهذيب ٥ : ٩١ ـ ٢٩٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٧٩ ، الوسائل ٩ : ٧٣ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٣ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٤٠ ـ ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٨ و ١٥٩ ـ ٥٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٧٨ وص ٢٤٣ ـ ٨٤٧ ، الوسائل ٩ : ٧٣ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٤٠ ـ ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٥٨ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ٩ : ٧٣ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٦.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٧.
[٥] النهاية : ٢١٥ ، والمبسوط ١ : ٣١٦.