مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٨ - حكم من ليس معه ثوبا الاحرام
______________________________________________________
فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » [١].
وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يلبس المحرم الخفين إذا لم يكن يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه » [٢].
وحسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلاّ أن تنكسه » [٣].
ورواية مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلاّ قباء فلينكّسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » [٤].
ويستفاد من هذه الروايات [٥] أن معنى قلب الثوب تنكيسه وجعل الذيل على الكتفين كما ذكره ابن إدريس [٦]. وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا [٧]. واجتزأ العلاّمة في المختلف بكل من الأمرين ، أما التنكيس فلما تقدم ، وأما جعل الباطن ظاهرا فلقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » قال : وهذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني. ولقوله عليهالسلام في رواية محمد بن مسلم : « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهره لباطنه » [٨] قال : وهو نص في المعنى الثاني [٩].
[١] التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٩ : ١٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ٩ : ١٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣.
[٥] في « م » : الرواية.
[٦] السرائر : ١٢٧.
[٧] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٦١.
[٨] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ٩ : ١٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.
[٩] المختلف : ٢٦٨.