مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢١ - حكم حج الصبي
ولو دخل الصبيّ المميز والمجنون في الحجّ ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد.
______________________________________________________
قول العلماء كافة [١]. ويدل عليه مضافا إلى استحالة توجه الخطاب إلى غير الكامل قوله عليهالسلام : « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق » [٢].
وأما إنهما إذا حجا أو حج عنهما فزال نقصهما بعد انقضاء الحج لم يجزهما عن حجة الإسلام فقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا [٣]. ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : « عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت » [٤].
وما رواه الشيخ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ولو أنّ غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام » [٥].
وعن شهاب ، قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : « عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت » [٦].
قوله : ( ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد ).
[١] المعتبر ٢ : ٧٤٧.
[٢] الخصال : ١٧٥ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
[٣] المنتهى ٢ : ٦٤٨.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ٨ : ٣٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٦ ـ ١٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٨ : ٣٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٣ ح ٢.
[٦] الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٦ ـ ١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ٨ : ٣٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ٢.