مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٧ - فروع تتعلق بالطيب
______________________________________________________
الحلبي إشعار به ، فإنه قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران ، فقال : « إن كان الغالب على الدواء الزعفران فلا ، وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس » [١] والفرق بين الأمرين إنما يتجه مع انتفاء الضرورة ، أما معها فيجوز مطلقا.
الخامس : قال ابن بابويه : إذا اضطر المحرم على سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس أن يتسعط به ، فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : « استعط به » [٢].
السادس : روى ابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن مهزيار أنه قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال : تمسك عن شمه وكله ولم يرو فيه شيئا [٣]. وقد روى الشيخ في التهذيب ذلك عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام [٤] ، ولعل هذه الرواية متأخرة عن الرواية الأولى. وظاهر الشيخ في التهذيب وجوب الإمساك على الأنف عند أكل ذلك ، وهو أحوط.
السابع : يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه إجماعا ، لأن المنع إنما ورد عن استعماله ، وذلك ليس استعمالا له ، وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح ، قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه [٥].
الثامن : روى الكليني عن حماد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني جعلت ثوبي مع أثواب قد جمّرت فأخذ من ريحها ، قال :
[١] الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٥٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٩ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ٩ : ٩٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٨ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١.