مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٢٦
انتهى.
و ما ذكره جيّد، لأنّ الروايات التي تدلّ على نجاسة المسكر كلّها مشعرة بالميعان كما عرفت سوى موثقة عمّار من قوله (عليه السلام) و لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسل.
و الحكم بمجرد تلك الموثقة مشكل، على أنّه لا يبعد أن يقال: إنّ فيها أيضاً إشعاراً بالميعان، لأنّ الأمر بالغسل مطلقا من دون تقييد بالرطوبة ربّما يشعر بأنّ المراد بالمسكر المائع.
نعم، الروايات التي أوردنا في أنّ كلّ مسكر خمر لا إشعار فيها بالميعان مع صحّة بعضها، لكن لمّا كان فيها أيضاً بعض المناقشات التي ذكرنا، و كان مع ذلك لم// (٣٣٦) يظهر خلاف بين الأصحاب في أنّ غير المائع ليس بنجس، مع أنّ الأصل الشرعي و العقلي الطهارة و البراءة، فلا التفات إذن إلى نجاسته، و لو لم يكن ظهور اتفاق الأصحاب و عدم ظهور الخلاف لكان مظنّة للاحتياط.
و أمّا أنّ المائع لا يطهر بالجمود فكأنّه أيضاً كما قال للاستصحاب و صدق الاسم.
نعم، لو خرج عن الاسم بحيث لا يطلق عليه الخمر و النبيذ في العرف و اللغة لكان فيه إشكال، و حكم الاحتياط ظاهر.
[التاسع الفقاع]
و الفقاع قال العلّامة في المنتهي أجمع علماؤنا على أنّ حكم الفقاع حكم