تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢
١٠ ـ باب ان من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء
والصيد لم يلزمه كفارة
[ ١٤٩١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي جعفر ٧ قال : من احرم من دون الميقات [١] الذي وقته رسول الله ٦ فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢] ، عن حماد مثله [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
١١ ـ باب عدم جواز الاحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد
عمرة رجب مع خوف تقضيه
[ ١٤٩١٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي
الباب ١٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٥.
[١] في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ).
[٢] « عن ابن أبي عمير » : ليس في الكافي.
[٣] الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٧.
[٤] تقدم في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الاحاديث ٣ ، ٥ ، ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.