المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢١ - مسألة ٣ یجوز التیمّم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین و اللّبن و الآجر إذا طلی بالطین
ما عدا رماد الحطب و نحوه (١) و بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطین، و مع عدم الغبار و الطین الأحوط التیمّم بأحد المذکورات و الصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها.
[مسألة ٣: یجوز التیمّم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین و اللّبن و الآجر إذا طلی بالطین]
[١٠٩٨] مسألة ٣: یجوز التیمّم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین و اللّبن و الآجر إذا طلی بالطین (٢).
______________________________
یکون طبخه موجباً لخروجه عن حقیقته کما بیّناه، و معه یجمع فی تیممه بین الجص المطبوخ و المرتبة الأخیرة من غبار أو طین عند عدم الغبار، و مع انعدام الجمیع یجمع بین الصلاة بالتیمّم علی الجص المطبوخ فی الوقت و بین إعادتها أو قضائها خارج الوقت.
(١) لأنّه علی ما تقدم فی بعض الأخبار «١» لا یخرج عن الأرض بل یخرج من الشجر و النبات و هو ممّا لا یجوز التیمّم به، و هذا بخلاف الرماد الحاصل من الأرض کما فی الأمثلة السابقة لأنّ حاله حال الجص المطبوخ.
و کما أنّ الجص قبل طبخه من الأرض و بعد طبخه مورد للخلاف و یحتمل المصنف کونه من الأرض و لا یخرجه الطبخ عن حقیقته کذلک الحال فی التراب المحترق رماداً أو الحجر المحترق رماداً فإنّهما من الأرض قبل الاحتراق و الطبخ، و بعدهما یقعان محل الخلاف مع احتمال المصنف أن لا یکون الطبخ مخرجاً لهما عن حقیقتهما الأرضیة فهما مورد الاحتیاط.
جواز التیمّم علی الحائط
(٢) لأنّه علی طبق القاعدة، لأن جعل التراب عالیاً و حائطاً لا یخرجه عن حقیقته و کونه من الأرض.
نعم لا مجال فی المقام للاستدلال علی صحّة التیمّم علی الحائط بموثقة سماعة قال: «سألته عن رجل مرّ علی جنازة و هو علی غیر وضوء کیف یصنع؟ قال: یضرب
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٣٥٢/ أبواب التیمّم ب ٨ ح ١.