المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٩ - مسألة ٢١ لا یجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده
[مسألة ٢١: لا یجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده]
[١٠٧٩] مسألة ٢١: لا یجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مرّ (١)، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغسل، و الفارق وجود النص فی الجماع، و مع ذلک الأحوط ترکه أیضا (٢).
______________________________
خصوص الجنابة العمدیة.
و یمکن حمل الصحیحة علی ما إذا حصل الأمن من البرد فی الوقت فإنه یبطل تیمّمه حینئذ بصیرورته واجداً للماء و یجب علیه إعادة الغسل و الصلاة. و حملها علی هذا أولی من حملها علی ما إذا حصل الأمن بعد الوقت، لأنها حینئذ تصیر مطروحة لمعارضتها مع الأخبار المشار إلیها الواردة فی أن من صلّی مع التیمّم لا یعیدها فیما إذا وجد الماء.
(١) و قد تقدّمت هذه المسألة «١» فلا نعیدها.
المستثنی من الکلیة المتقدمة
(٢) استثنی من الکبری الکلیة المتقدمة خصوص من أراد أن یجامع أهله، و ذلک للنص فروی فی الوسائل عن الشیخ (قدس سره) عن إسحاق بن عمار بطریق فیه علی بن السندی قال: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل یکون مع أهله فی السفر فلا یجد الماء یأتی أهله؟ فقال: ما أُحب أن یفعل ذلک إلّا أن یکون شبقاً أو یخاف علی نفسه» «٢».
و هی و إن کانت من حیث السند ضعیفة، لأن فیه علی بن السندی أو السری و هو ضعیف، نعم احتمل أن یکون علی بن إسماعیل بن السندی و قد وثقه ابن الصباح و لکنه بنفسه لم یوثق فلا یمکن الاعتماد علی روایة الرجل. إلّا أن هذه الروایة نقلها
______________________________
(١) فی ص ١٠٥.
(٢) الوسائل ٣: ٣٩٠/ أبواب التیمّم ب ٢٧ ح ١، التهذیب ١: ٤٠٥/ ١٢٦٩.