منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦١ - (مسألة ١٢٨) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها،
خمس الثمن لأنه مخمس و لا خمس المثمن لأنه ليس من فوائد السنة، و أما إذا زادت قيمته السوقية و ارتفعت فهل فيها الخمس أو لا؟ و قد مر أنه لا يبعد عدم وجوب الخمس فيها و إن كان الاحتياط أولى و أجدر.
الصورة الثالثة: رجل ملك مالا لا بالبيع و الشراء بل بالإرث، و لهذه الصورة حالتان:
الاولى: أنه لا خمس فيه، و لكن إذا زادت قيمته السوقية و ارتفعت فهل في تلك الزيادة خمس أو لا؟
و الجواب: أنه لا خمس فيها.
الثانية: أنه إذا باعه بتلك الزيادة فهل هي داخلة في الفائدة و فيها الخمس أو لا؟
و الجواب: الظاهر أنه لا يصدق عليها الفائدة عرفا و لا خمس فيها؛ لأنه مما ورثه من أبيه و باعه بكذا مبلغا و لا يقال: أنه استفاد منه كذا مقدارا.
الصورة الرابعة: إنسان ملك مالا بالهبة أو الحيازة، و هذا المال تارة لا يكون متعلقا للخمس من الأول كما إذا ملكه قبل البلوغ، و أخرى يكون متعلقا للخمس و أدّى خمسه من نفس المال، و على كلا التقديرين فإذا زادت قيمته السوقية و ارتفعت بعد البلوغ في الفرض الأول و بعد إخراج خمسه في الفرض الثاني و باعه بتلك الزيادة فهل فيها الخمس أو لا؟
و الجواب: الأظهر أنه لا خمس فيها؛ لعدم صدق الفائدة عليها عرفا. نعم، لو كان المال الموهوب متعلقا للخمس، فإذا أدّى خمسه من مال آخر ملك خمسه، و حينئذ فإذا زادت قيمته و ارتفعت و باعه بتلك الزيادة كانت الزيادة بالنسبة إلى