منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٩ - (مسألة ٣٧٨) إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته،
حينئذ.
(مسألة ٣٧٢): يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة
أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.
(مسألة ٣٧٣): التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية
برفع المانع عنه و الإذن لصاحبه في التصرف.
(مسألة ٣٧٤): إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري،
انفسخ البيع، و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلى المشتري، و كذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع.
(مسألة ٣٧٥): يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي،
و أما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجا، مثل أخذ الدرهم و الدينار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو ركوبه.
(مسألة ٣٧٦): في حكم التلف تعذر الوصول إليه،
كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك.
(مسألة ٣٧٧): لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه
كان بمنزلة قبض المشتري، و كذلك لو أمره بإرساله إلى بلده أو بلد آخر فأرسله كان بمنزلة قبضه، و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه.
(مسألة ٣٧٨): إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته،
فالأقوى صحة العقد و للمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة، و هل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم أو لا؟ إشكال، و الأظهر ذلك.