منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٤ - (مسألة ٩٤٠) لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها،
مع نكول الآخر، و لو حلفا فهو لهما و إن نكلا فالمرجع القرعة، و لو اتّصل الجدار ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح، فهو له مع اليمين باعتبار أنّه تحت يده و تصرّفه.
(مسألة ٩٣٦): إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت،
و قول مالك العلو في السقف و جدران الغرفة و الدرجة، و أمّا المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل، و طريق العلو في الصحن بينهما و الباقي للأسفل.
(مسألة ٩٣٧): يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلّت عليه،
فإن تعذّر عطفها قطعها بإذن مالكها، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي.
(مسألة ٩٣٨): راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها،
و مالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع و اليمين و عدم البيّنة.
(مسألة ٩٣٩): يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره،
و لو أحياها من دون إذن المحجر لم يحصل له الحقّ فيها، و يتحقّق التحجير بكلّ ما يدلّ على إرادة الإحياء، كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة، فإنّه تحجير بالإضافة إلى بقيّة آبار القناة، بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقي بمائها بعد جريانه، فلا يجوز لغيره إحياؤها، و بكلمة: أنّ التحجير إنما يوجب حقّ الأولويّة إذا كان مقدمة للإحياء و شروعا فيه لا مطلقا.
(مسألة ٩٤٠): لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها،
فالظاهر أنّه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة و بالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها، و ليس لغيره إحياء تلك الأراضي.