منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٥ - (مسألة ١٢٦٧) إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عمّاته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله،
الموصي الوصية.
(مسألة ١٢٦٢): لو أوصى لحمل في بطن امرأة، فإن ولدته حيّا ملك الموصى به،
و إلّا بطلت الوصيّة و رجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة ١٢٦٣): تصحّ من الموصي الوصيّة للذمي و الحربي،
كما تصحّ لمملوكه و أم ولده و مدبّره و مكاتبه.
(مسألة ١٢٦٤): قد تسأل: هل تصحّ الوصيّة لمملوك غيره قنا كان أو غيره أو لا تصحّ و إن أجاز مولاه؟
و الجواب: أنّ الصحّة غير بعيدة، و إن كانت على خلاف الاحتياط. نعم، إذا كان مكاتبا مطلقا و قد أدى بعض مال الكتابة، فيصحّ من الوصيّة له قدر ما تحرّر منه بدون شبهة تذكر.
(مسألة ١٢٦٥): إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق و لا شيء له.
و إذا كان أكثر من قيمته اعتق و أعطى الزائد، و إن كان أقلّ منها اعتق و استسعى في الزائد، سواء أ كان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقلّ.
(مسألة ١٢٦٦): إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال،
اشتركوا فيه على السويّة، إلّا أن تكون قرينة على التفضيل.
(مسألة ١٢٦٧): إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عمّاته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله،
فإنّ الحكم في الجميع التسوية، إلّا أن تقوم القرينة على التفضيل، فيكون العمل على القرينة.