منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ٨٠٥) إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل،
(مسألة ٨٠٠): لو كان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالك،
و صرف مقدار من رأس المال في نفقته، فهل هو على المالك أو لا؟ و الجواب: الأقرب أنه ليس عليه بل على العامل، بل لا يبعد كونه عليه و إن كان الفسخ من المالك، حيث إنه لا موجب لضمانه ما صرفه العامل في السفر، فإن إذنه في التصرّف فيه مشروط بشرط متأخّر، و هو تحقق التجارة الخارجية و لا يكون مطلقا، فإذا لم تتحقق فلا إذن.
(مسألة ٨٠١): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح،
فإن رضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام، و إن لم يرض أحدهما اجبر عليها.
(مسألة ٨٠٢): إذا كانت في مال المضاربة ديون، فهل يجب على العامل أخذهما بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟
وجهان، و الوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
(مسألة ٨٠٣): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلّا التخلية بين المالك و بين ماله،
و أما الإيصال إليه فلا يجب، إلّا إذا أرسله إلى بلد آخر، فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده.
(مسألة ٨٠٤): إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه العامل،
بأن ادعى المالك الزيادة و أنكرها العامل، قدّم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بيّنة عليها. و لا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.
(مسألة ٨٠٥): إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل،
بأن يدعي المالك الأقل و العامل يدعي الأكثر، فالقول قول المالك.