منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٣ - (مسألة ٦٢٠) إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير
فصل مسائل في أحكام التلف
(مسألة ٦١٨): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط،
و إذا اشترط المؤجر ضمانها على المستأجر بمعنى:
أداء قيمتها أو أرش عيبها بنحو شرط الفعل صح، و أما إذا اشترط عليه بمعنى:
اشتغال ذمته بمثلها أو قيمتها على تقدير تلفها بنحو شرط النتيجة فهل هو صحيح أو لا؟
و الجواب: الأظهر أنه صحيح، و لا نقصد بشرط الضمان و اشتغال الذمة في المقام نقل الدين من ذمة إلى ذمة الذي هو مفاد عقد الضمان لكي يقال: إنه غير متصور هنا، بل نقصد به التعهد بالشيء و جعله في عهدة الشخص و مسئوليته، و هذا التعهد يؤدي إلى اشتغال ذمته ببدله من المثل أو القيمة على تقدير تلفه، و في المقام اشترط المؤجر على المستأجر تعهده بالعين المستأجرة و جعلها في عهدته و مسئوليته المؤدي إلى اشتغال ذمته ببدلها من المثل أو القيمة على تقدير تلفها، و هذا معنى آخر للضمان يتصور في الديون و الأعيان الخارجية معا.
(مسألة ٦١٩): العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه،
لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط.
(مسألة ٦٢٠): إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير
بمعنى: أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط، بل لا يبعد صحته إذا كان بنحو شرط النتيجة