منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٧٢ - (مسألة ١٤٣١) إذا جعل له السكنى و لم يذكر له مدة و لا عمر أحدهما، فهل يصح و يلزم بالقبض أو لا؟
(مسألة ١٤٢٧): إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن،
لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة، فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.
(مسألة ١٤٢٨): إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك،
لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه، فإذا انقرض هو و عقبه رجعت الدار إلى المالك.
(مسألة ١٤٢٩): إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمري، فمات الساكن في حال حياة المالك،
فإن كان المقصود السكنى بنفسه و توابعه- كما يقتضيه إطلاق السكنى- انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته، و إن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيا، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك. و كذا الحكم لو عيّن مدة معينة فمات الساكن في أثنائها.
(مسألة ١٤٣٠): إذا جعل السكنى له مدة حياته، كما إذا قال له: اسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن،
لم يجز لورثة المالك منع الساكن، بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن.
(مسألة ١٤٣١): إذا جعل له السكنى و لم يذكر له مدة و لا عمر أحدهما، فهل يصح و يلزم بالقبض أو لا؟
و الجواب: الظاهر أنه صحيح، و لكن لا يلزم بالقبض و للمالك الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء، و لا يجري ذلك في الرقبى و العمرى؛ لاختصاص الأولى بالمدة المعينة و الثانية بمدة عمر أحدهما، و المفروض انتفاء ذلك كلّه.