منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٧ - (مسألة ٧٣٧) إذا جعل جعلا لفعل قابل لاشتراك جماعة في إيجاده،
و يجوز أن يكون مجهولا، كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا، إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع، مثل: من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب.
و إذا كان العوض مجهولا محضا، مثل: من رد عبدي فله شيء بطلت، و كان للعامل اجرة المثل.
(مسألة ٧٣٢): إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له،
سواء أجعل لغيره أم لم يجعل.
(مسألة ٧٣٣): يجوز أن يكون الجعل من غير المالك،
كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم، فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد.
(مسألة ٧٣٤): يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم،
أما إذا كان المجعول عليه غيره، كما إذا قال: من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم، استحق العامل الدرهم بإيصاله إلى البلد و ان لم يسلمه إلى أحد، و إذا قال: من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة.
(مسألة ٧٣٥): الجعالة جائزة،
يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل، و في جواز الرجوع في أثنائه إشكال، فإن صح رجوعه فيها، فلا إشكال في أن للعامل اجرة المقدار الذي عمله.
(مسألة ٧٣٦): إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم،
ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل على الثاني، فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم. و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، و إذا لم تكن قرينة على العدول من الأول الى الثاني وجب الجعلان معا.
(مسألة ٧٣٧): إذا جعل جعلا لفعل قابل لاشتراك جماعة في إيجاده،
كبناية