منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٣ - (مسألة ٦٧٣) إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما
بذل الاجرة، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، و كذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطواري على الأظهر.
(مسألة ٦٦٩): خراج الأرض المستأجرة- إذا كانت خراجية- على المالك.
نعم، إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.
(مسألة ٦٧٠): لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام) و فضائل أهل البيت (عليهم السلام)
و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك، مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
(مسألة ٦٧١): يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات
التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه، كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن الأحياء، و تجوز عن الأموات. و تجوز الإجارة على تعليم الحلال و الحرام و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما هو محل الابتلاء و ان كان الأحوط الترك، اما إذا لم يكن محل الابتلاء فلا إشكال فيه أصلا.
و لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم. نعم، الظاهر أنه لا بأس بأخذ الاجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه. أما أخذ الاجرة على مسمى حفر القبر اللازم، فلا يجوز و لا تصح الإجارة عليه.
(مسألة ٦٧٢): إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت،
فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها، بلا فرق بين مالك الأرض و غيره. نعم، لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه و إن لم يعرض عنها فهي له.
(مسألة ٦٧٣): إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما