منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٤ - (مسألة ١٠٦٧) قد تسأل هل يثبت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره؟
الخارجية معا، و هو نوع من الضمان المعاملي و مشمول للعمومات، ثمّ إنّ الضمان بهذا المعنى ليس ضمانا مطلقا و منجزا، بل هو مشروط و معلّق على التلف أو امتناع المدين عن الأداء.
(مسألة ١٠٦٣): يعتبر في الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار،
و أمّا في المديون فلا يعتبر شيء من ذلك، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صحّ.
(مسألة ١٠٦٤): إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه،
و إلّا لم يرجع.
(مسألة ١٠٦٥): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برأت ذمته،
و لا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمّته عن بعضه برئت عنه، و لا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار، و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلّا بذلك المقدار دون الزائد، و كذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له. و الضابط: أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلّا بما خسر دون الزائد، و منه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرّع أجنبي لأداء الدّين.
(مسألة ١٠٦٦): عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه، و لا للمضمون له،
بلا فرق في ذلك بين الضمان بالمعنى الأول أو الثاني.
(مسألة ١٠٦٧): قد تسأل: هل يثبت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره؟
و الجواب: أن الثبوت لا يخلو عن قوة؛ إذ لا مانع من أن يشترط لكل من