منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٤ - (مسألة ٥٩٣) إذا آجرت نفسها عند التزويج، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه،
كاشف عن عدم قدرته على العمل المستأجر عليه، هذا شريطة أن يكون عنوان المباشرة قيدا للعمل المستأجر عليه، و أما إذا كان شرطا و كان متعلق الإجارة نفس العمل، فلا تبطل بموته و إن كان قبل مضي ذلك الزمان من جهة إمكان قيام شخص آخر مقامه في الوفاء بها. نعم، يثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر.
(مسألة ٥٨٩): إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة،
فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت، و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها، لم تبطل بانقراضه.
(مسألة ٥٩٠): إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة،
فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه و لو بالتسبيب، و يجب حينئذ أداء العمل من أصل تركته كسائر الديون.
(مسألة ٥٩١): إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح،
و إذا آجر الولي الصبي كذلك، ففي صحتها في الزيادة إشكال بل منع، حتى إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك.
(مسألة ٥٩٢): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في اثنائها،
لم تبطل الإجارة إذا لم تكن الخدمة منافية لحق الزواج، و إلا بطلت، فإن وجوب الوفاء بالإجارة لا يصلح أن يزاحم وجوب إطاعة الزوج في حقوقه الواجبة عليها، على أساس أن: «شرط اللّه قبل شرطكم» و لا فرق في ذلك بين أن يكون زمان الإجارة مقدما على زمان التزويج بها أو مقارنا أو متأخرا.
(مسألة ٥٩٣): إذا آجرت نفسها عند التزويج، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه،
و نفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.