منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١٥ - (مسألة ١٢٢٧) إذا أوصى بعين كالدار مثلا، و لم يوص بالثلث،
أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد، إلا مع إجازة الوارث. و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، و إذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره، صحّ فيما أجازوه و بطل في غيره.
(مسألة ١٢٢١): لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، و في الاجتزاء بها حال الحياة قولان
أقواهما الأول.
(مسألة ١٢٢٢): ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته،
كما لا أثر للرّد إذا لحقته الإجازة.
(مسألة ١٢٢٣): لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال صحّته،
و لا بين كون الوارث غنيّا أو فقيرا.
(مسألة ١٢٢٤): لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له،
فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك و كانت بقدره أو أقل، صح.
(مسألة ١٢٢٥): إذا أوصى بثلث ما تركه، ثم أوصى بشيء و قصد كونه من ثلثي الورثة،
فإن أجازوا صحّت الثانية، و إلّا بطلت.
(مسألة ١٢٢٦): إذا أوصى بعين و قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها،
و توقفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: فرسي لزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو، فإنه تصح وصيته لعمرو، و أما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة، و إلا صحت في ثلث الفرس، و كان الثلثان للورثة.
(مسألة ١٢٢٧): إذا أوصى بعين كالدار مثلا، و لم يوص بالثلث،
فإن كانت الدار بقدر ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة، و إن كانت زائدة على الثلث