منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٤ - (مسألة ٧٢٥) يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر في عقد المساقاة شيئا من الذهب أو الفضة أو غيرهما،
المالك.
(مسألة ٧٢٢): إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار،
كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه، فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها، بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر.
(مسألة ٧٢٣): لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، و بين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر،
كأن تجعل في النخل النصف مثلا و في الكرم الثلث و في الرمان الربع و هكذا.
(مسألة ٧٢٤): تصح المساقاة مرددا، مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح،
و بالثلث إن كان السقي بالسيح، و لا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها.
(مسألة ٧٢٥): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر في عقد المساقاة شيئا من الذهب أو الفضة أو غيرهما،
سواء أ كان بنحو شرط الفعل أم كان بنحو شرط النتيجة، و قد تسأل: أنه إذا تلف بعض الثمرة أو كلها، فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة على الأول أو لا؟ و هل يسقط الشرط تماما على الثاني أو لا؟
و الجواب: أن الشرط المذكور إن كان منوطا بسلامة الثمرة و عدم تلفها لا كلا و لا بعضا سقط بتلفها و لو بعض منها، على أساس أن المعلق عليه الشرط، هو سلامة الثمرة كلا و هي لم تبق سالمة كذلك، و إن كان منوطا بسلامة الثمرة بالنسبة، فحينئذ إن تلف جميع الثمرة بآفة سماوية أو غيرها، سقط جميع الشرط أيضا، و إن تلف بعضها سقط من الشرط بالنسبة، و إن كان منوطا بصحة العقد لم يسقط الشرط أصلا و إن تلف جميع الثمرة. نعم، إذا بطل العقد حينئذ بطل الشرط أيضا،