منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
تتمة العبادات
٥ ص
(٣)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٤)
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة العامة
٥ ص
(٥)
و هي كما يلي
٥ ص
(٦)
الأول البلوغ،
٥ ص
(٧)
الثاني العقل،
٦ ص
(٨)
الثالث الحرية،
٦ ص
(٩)
الرابع التمكن،
٦ ص
(١٠)
الخامس الملك،
٦ ص
(١١)
(مسألة 1) ظهر أن تعلق الزكاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها الملك،
٦ ص
(١٢)
(مسألة 2) إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر
٧ ص
(١٣)
(مسألة 3) ثبوت الخيار في البيع المشروط برد مثل الثمن غير مانع عن التمكن من التصرف في المبيع؛
٧ ص
(١٤)
(مسألة 4) الإغماء و السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة
٧ ص
(١٥)
(مسألة 5) إذا عرض على المالك عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة،
٧ ص
(١٦)
(مسألة 6) زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض،
٧ ص
(١٧)
(مسألة 7) يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة لهما
٨ ص
(١٨)
(مسألة 8) إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما
٨ ص
(١٩)
(مسألة 9) إذا استطاع بتمام النصاب فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا؟
٨ ص
(٢٠)
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
٨ ص
(٢١)
المبحث الأول الأنعام الثلاثة
٩ ص
(٢٢)
و شروط وجوب الزكاة فيها و هي كما يلي
٩ ص
(٢٣)
الشرط الأول النصاب
٩ ص
(٢٤)
في الإبل اثنا عشر نصابا
٩ ص
(٢٥)
(مسألة 10) إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون،
١٠ ص
(٢٦)
(مسألة 11) في البقر نصابان
١٠ ص
(٢٧)
(مسألة 12) في الغنم خمسة نصب
١١ ص
(٢٨)
(مسألة 13) الجاموس و البقر جنس واحد،
١١ ص
(٢٩)
(مسألة 14) المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب
١١ ص
(٣٠)
(مسألة 15) إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض،
١١ ص
(٣١)
(مسألة 16) المشهور في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم إن كانت من الضأن اعتبر فيه أن تكمل لها سنة و تدخل في الثانية،
١٢ ص
(٣٢)
(مسألة 17) المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء و الدفع لا وقت الوجوب،
١٢ ص
(٣٣)
(مسألة 18) إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد
١٢ ص
(٣٤)
(مسألة 19) إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث، فهل يجزئ دفع الذكران بدلا عن الإناث و بالعكس أو لا؟
١٢ ص
(٣٥)
(مسألة 20) لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم، في العدّ من النصاب
١٣ ص
(٣٦)
الشرط الثاني السوم طول الحول
١٣ ص
(٣٧)
(مسألة 21) السوم الذي هو شرط في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة لا فرق بين أن يكون باختيار المالك طوال السنة
١٤ ص
(٣٨)
الشرط الثالث أن لا تكون عوامل
١٤ ص
(٣٩)
الشرط الرابع أن يمضي عليها حول جامعة للشروط
١٥ ص
(٤٠)
(مسألة 22) إذا اختل بعض الشروط في شهر الحادي عشر بطل الحول،
١٥ ص
(٤١)
(مسألة 23) إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما،
١٥ ص
(٤٢)
(مسألة 24) يظهر حكم السخال مما مر إذا كانت أمهاتها سائمة؛
١٦ ص
(٤٣)
المبحث الثاني زكاة النقدين
١٦ ص
(٤٤)
(مسألة 25) يشترط في زكاة النقدين- مضافا إلى الشرائط العامة- امور
١٦ ص
(٤٥)
(مسألة 26) لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الرديء،
١٨ ص
(٤٦)
(مسألة 27) تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة
١٨ ص
(٤٧)
(مسألة 28) إذا شك في بلوغ النصاب
١٨ ص
(٤٨)
(مسألة 29) إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة،
١٨ ص
(٤٩)
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
١٩ ص
(٥٠)
مسائل في زكاة الغلات الأربع
١٩ ص
(٥١)
(مسألة 30) يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة- أمران
١٩ ص
(٥٢)
(مسألة 31) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير،
١٩ ص
(٥٣)
(مسألة 32) المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغلات اليابس منها،
١٩ ص
(٥٤)
(مسألة 33) لا يجوز للمالك تأخير إخراج الزكاة بعد تصفية الحنطة و الشعير و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب،
٢٠ ص
(٥٥)
(مسألة 34) لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين،
٢٠ ص
(٥٦)
(مسألة 35) يجب على المالك في زكاة الغلات الأربع العشر إذا سقت الزروع و الأشجار و النخيل بالماء الجاري
٢٠ ص
(٥٧)
(مسألة 36) ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- و هو الحصة من نفس الزرع
٢١ ص
(٥٨)
(مسألة 37) المشهور بين الفقهاء استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع في بلوغه إلى حد الثمر و الإنتاج من النصاب،
٢١ ص
(٥٩)
(مسألة 38) إذا كانت النخيل أو الأشجار في أماكن متباعدة،
٢١ ص
(٦٠)
(مسألة 39) يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين
٢٢ ص
(٦١)
(مسألة 40) إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة،
٢٢ ص
(٦٢)
(مسألة 41) إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة كأنواع التمر،
٢٢ ص
(٦٣)
(مسألة 42) الأقوى ان الزكاة في الغلات الأربع متعلقة بالعين على وجه الإشاعة،
٢٣ ص
(٦٤)
(مسألة 43) لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر،
٢٣ ص
(٦٥)
(مسألة 44) إذا باع الزرع أو الثمر، و شك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري،
٢٤ ص
(٦٦)
(مسألة 45) يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل و الكرم على المالك،
٢٤ ص
(٦٧)
و لمزيد من التعرف على مسائل زكاة الغلات نذكر عدة امور
٢٤ ص
(٦٨)
الأول أن الزكاة في ثمر الزرع تتعلق من حين صدق اسم الحنطة و الشعير،
٢٤ ص
(٦٩)
الثاني كفاية بلوغ النصاب لوجوب الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر من حين صدق اسمها
٢٥ ص
(٧٠)
الثالث عدم استثناء المؤن من النصاب و لا من وجوب الزكاة
٢٥ ص
(٧١)
الرابع أن وقت إخراج الزكاة يبدأ من حين تعلقها بالمال، لا أنه متأخر عنه،
٢٥ ص
(٧٢)
الخامس أن وجوب العشر مرتبط بالسقي بعلاج،
٢٥ ص
(٧٣)
السادس أن ما يأخذه السلطان على ثلاثة أنواع
٢٥ ص
(٧٤)
السابع أن الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في الخارج،
٢٦ ص
(٧٥)
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
٢٦ ص
(٧٦)
و فيه مبحثان
٢٦ ص
(٧٧)
المبحث الأول أصنافهم
٢٦ ص
(٧٨)
الأول الفقير
٢٦ ص
(٧٩)
الثاني المسكين
٢٦ ص
(٨٠)
(مسألة 46) إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة،
٢٧ ص
(٨١)
(مسألة 47) دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٧ ص
(٨٢)
(مسألة 48) إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شانه،
٢٨ ص
(٨٣)
(مسألة 49) إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة يكفي الاشتغال بها لمئونته
٢٨ ص
(٨٤)
(مسألة 50) طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه، يجوز له أخذ الزكاة
٢٨ ص
(٨٥)
(مسألة 51) المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به،
٢٨ ص
(٨٦)
(مسألة 52) إذا كان له دين على الفقير
٢٩ ص
(٨٧)
(مسألة 53) لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة،
٢٩ ص
(٨٨)
(مسألة 54) إذا دفع المالك مقدارا من النصاب بعنوان الزكاة لشخص، باعتقاده أنه فقير ثم بان أنه غني،
٢٩ ص
(٨٩)
الثالث العاملون عليها
٣٠ ص
(٩٠)
الرابع المؤلفة قلوبهم
٣٠ ص
(٩١)
الخامس الرقاب
٣٠ ص
(٩٢)
السادس الغارمون
٣١ ص
(٩٣)
السابع سبيل اللّه تعالى
٣٢ ص
(٩٤)
الثامن ابن السبيل
٣٢ ص
(٩٥)
(مسألة 55) إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم
٣٢ ص
(٩٦)
(مسألة 56) إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره،
٣٢ ص
(٩٧)
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
٣٣ ص
(٩٨)
الأول الإيمان
٣٣ ص
(٩٩)
(مسألة 57) إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها،
٣٣ ص
(١٠٠)
الثاني أن لا يكون من أهل المعاصي على الأحوط
٣٣ ص
(١٠١)
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
٣٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 58) يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب نفقته عليه،
٣٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 59) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها،
٣٤ ص
(١٠٤)
(مسألة 60) يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج
٣٤ ص
(١٠٥)
(مسألة 61) إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه
٣٤ ص
(١٠٦)
(مسألة 62) يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،
٣٤ ص
(١٠٧)
الرابع أن لا يكون هاشميا
٣٤ ص
(١٠٨)
(مسألة 63) يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا،
٣٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 64) الهاشمي هو المنتسب- شرعا- إلى هاشم بالأب دون الأم،
٣٥ ص
(١١٠)
(مسألة 65) المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة
٣٥ ص
(١١١)
(مسألة 66) يثبت كونه هاشميا بالعلم، و البينة،
٣٥ ص
(١١٢)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٣٦ ص
(١١٣)
(مسألة 67) لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى،
٣٦ ص
(١١٤)
(مسألة 68) يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر شرعا إذا لم يكن المستحق موجودا في البلد،
٣٦ ص
(١١٥)
(مسألة 69) إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق منه،
٣٧ ص
(١١٦)
(مسألة 70) إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة
٣٧ ص
(١١٧)
(مسألة 71) لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب
٣٧ ص
(١١٨)
(مسألة 72) إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف،
٣٧ ص
(١١٩)
(مسألة 73) الزكاة عبادة على الأظهر،
٣٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 74) يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة،
٣٩ ص
(١٢١)
(مسألة 75) يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا،
٣٩ ص
(١٢٢)
(مسألة 76) الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
٣٩ ص
(١٢٣)
(مسألة 77) تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركه الوفاة،
٣٩ ص
(١٢٤)
(مسألة 78) يكره إعطاء الفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم،
٣٩ ص
(١٢٥)
(مسألة 79) يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك،
٤٠ ص
(١٢٦)
(مسألة 80) الأولى تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب،
٤٠ ص
(١٢٧)
(مسألة 81) الأحوط وجوبا أن لا يطلب رب المال من الفقير تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
٤٠ ص
(١٢٨)
المقصد الرابع زكاة الفطرة
٤٠ ص
(١٢٩)
(مسألة 82) يستحب للفقير إخراجها أيضا،
٤١ ص
(١٣٠)
(مسألة 83) إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه،
٤١ ص
(١٣١)
(مسألة 84) يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره،
٤١ ص
(١٣٢)
(مسألة 85) إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته
٤١ ص
(١٣٣)
(مسألة 86) من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
٤٢ ص
(١٣٤)
(مسألة 87) إذا ولد له ولد بعد خروج الشهر لم تجب عليه فطرته،
٤٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 88) إذا كان شخص عيالا لاثنين،
٤٢ ص
(١٣٦)
(مسألة 89) الضابط في جنس الفطرة أحد أمرين
٤٢ ص
(١٣٧)
(مسألة 90) المقدار الواجب صاع،
٤٣ ص
(١٣٨)
فصل
٤٣ ص
(١٣٩)
(مسألة 91) الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان،
٤٣ ص
(١٤٠)
(مسألة 92) يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها،
٤٤ ص
(١٤١)
(مسألة 93) إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها،
٤٤ ص
(١٤٢)
(مسألة 94) لا يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع وجود المستحق فيه،
٤٤ ص
(١٤٣)
(مسألة 95) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،
٤٤ ص
(١٤٤)
(مسألة 96) يجوز إعطاؤها الى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن
٤٤ ص
(١٤٥)
(مسألة 97) يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقراء مباشرة أو بالتوكيل،
٤٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 98) الأحوط- استحبابا- أن لا يدفع للفقير أقل من صاع،
٤٥ ص
(١٤٧)
(مسألة 99) يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران،
٤٥ ص
(١٤٨)
كتاب الخمس
٤٦ ص
(١٤٩)
و فيه مبحثان
٤٦ ص
(١٥٠)
المبحث الأول فيما يجب الخمس فيه
٤٦ ص
(١٥١)
الأول الغنائم
٤٦ ص
(١٥٢)
(مسألة 100) ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة
٤٧ ص
(١٥٣)
(مسألة 101) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح،
٤٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 102) يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد،
٤٨ ص
(١٥٥)
الثاني المعدن
٤٨ ص
(١٥٦)
(مسألة 103) يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب،
٤٨ ص
(١٥٧)
(مسألة 104) لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا،
٤٩ ص
(١٥٨)
(مسألة 105) إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن فهل يكفي بلوغ مجموع الحصص النصاب أو لا؟
٤٩ ص
(١٥٩)
(مسألة 106) إن المعدن إذا كان في الأرض المملوكة بملكية خاصة، فهل هو من توابعها و ملك لمالكها أو أنه ليس تابعا لها؟
٤٩ ص
(١٦٠)
(مسألة 107) إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه لم يجب عليه الاختبار
٥٠ ص
(١٦١)
الثالث الكنز
٥٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 108) الكنز عبارة عن المال المدفون في الأرض أو الجدار أو غير ذلك
٥١ ص
(١٦٣)
(مسألة 109) اللقطة بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع غير الحيوان،
٥٢ ص
(١٦٤)
(مسألة 110) المال المجهول مالكه إن كان مالكه معلوما عينا و مجهولا مكانا،
٥٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 111) المال المعروف مالكه المفقود عينا فحكمه وجوب الفحص عنه ببذل أقصى جهده في سبيل الوصول إليه،
٥٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 112) إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة كالبساتين أو الدار،
٥٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 113) إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع،
٥٣ ص
(١٦٨)
الرابع الغوص
٥٣ ص
(١٦٩)
(مسألة 114) إذا اخرج بآلة من دون غوص
٥٣ ص
(١٧٠)
(مسألة 115) الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
٥٤ ص
(١٧١)
(مسألة 116) لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص،
٥٤ ص
(١٧٢)
الخامس الأرض
٥٤ ص
(١٧٣)
(مسألة 117) إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس،
٥٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 118) يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة،
٥٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 119) إذا اشترى الذمي الأرض، و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه،
٥٥ ص
(١٧٦)
السادس المال المخلوط بالحرام
٥٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 120) إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور،
٥٥ ص
(١٧٨)
(مسألة 121) إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس،
٥٥ ص
(١٧٩)
(مسألة 122) إذا تبين المالك بعد دفع الخمس
٥٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 123) إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس،
٥٦ ص
(١٨١)
(مسألة 124) إذا كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص
٥٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 125) إذا كان مال المالك الحلال الذي اختلط به الحرام متعلقا للخمس،
٥٦ ص
(١٨٣)
(مسألة 126) إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف
٥٧ ص
(١٨٤)
السابع الفائدة
٥٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 127) الأقوى إخراج خمس ما زاد عن مئونته
٥٨ ص
(١٨٦)
(مسألة 128) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها،
٥٨ ص
(١٨٧)
(مسألة 129) الذين يملكون الأغنام يجب عليهم إخراج خمس نماءاتها في آخر السنة،
٦٢ ص
(١٨٨)
(مسألة 130) إذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه،
٦٢ ص
(١٨٩)
(مسألة 131) إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة،
٦٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 132) المستثناة من خمس الأرباح و الفوائد التي تحصل للإنسان أثناء السنة من التجارة و غيرها المئونة و هي متمثلة في أمرين
٦٤ ص
(١٩١)
(مسألة 133) مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة،
٦٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 134) قد تسأل أن من حصل على مال بهبة أو كسب، و أراد أن يجعله رأس مال للتجارة أو الصنعة أو المهنة
٦٦ ص
(١٩٣)
(مسألة 135) كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح
٦٨ ص
(١٩٤)
(مسألة 136) لا فرق في مئونة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول و المشروب، و ما ينتفع به- مع بقاء عينه
٦٨ ص
(١٩٥)
(مسألة 137) يجوز إخراج المئونة من الربح،
٦٨ ص
(١٩٦)
(مسألة 138) إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعير و السمن و السكر و غيرها،
٦٨ ص
(١٩٧)
(مسألة 139) إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة
٦٨ ص
(١٩٨)
(مسألة 140) ما يدخره من المؤن كالحنطة و الدهن و نحو ذلك، إذا بقي منه شيء الى السنة الثانية و كان أصله مخمسا
٦٩ ص
(١٩٩)
(مسألة 141) إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه،
٦٩ ص
(٢٠٠)
(مسألة 142) من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا،
٦٩ ص
(٢٠١)
(مسألة 143) إذا حصل لديه أرباح تدريجية
٦٩ ص
(٢٠٢)
(مسألة 144) إذا آجر نفسه سنين كانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباح تلك السنة،
٧٠ ص
(٢٠٣)
(مسألة 145) إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها،
٧٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 146) الدين على نوعين
٧١ ص
(٢٠٥)
(مسألة 147) إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، و ربح في آخر،
٧٢ ص
(٢٠٦)
(مسألة 148) اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة،
٧٣ ص
(٢٠٧)
(مسألة 149) إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، و لا من مئونته
٧٣ ص
(٢٠٨)
(مسألة 150) إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض امواله- مما هو من مئونته
٧٣ ص
(٢٠٩)
(مسألة 151) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما،
٧٣ ص
(٢١٠)
(مسألة 152) إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس و رجع عليه الحاكم،
٧٣ ص
(٢١١)
(مسألة 153) إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه،
٧٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 154) إذا جاء رأس الحول، و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض،
٧٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 155) إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسهما،
٧٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 156) المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج،
٧٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 157) الظاهر اشتراط البلوغ في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس
٧٥ ص
(٢١٦)
(مسألة 158) إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة، فارتفعت قيمته،
٧٥ ص
(٢١٧)
(مسألة 159) من لا يحاسب نفسه سنين متمادية،
٧٦ ص
(٢١٨)
(مسألة 160) قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح،
٧٨ ص
(٢١٩)
(مسألة 161) يجب على المكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد مما أدخره في بيته
٧٨ ص
(٢٢٠)
(مسألة 162) إذا اشترى أعيانا لغير المئونة
٧٩ ص
(٢٢١)
(مسألة 163) يجب على كل من يدفع خمس ماله في السنة الاولى من ربح السنة الثانية أن يدفع إما الربع بدل الخمس،
٨١ ص
(٢٢٢)
(مسألة 164) إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية- مثلا- في وجه من وجوه البر،
٨١ ص
(٢٢٣)
(مسألة 165) إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير،
٨١ ص
(٢٢٤)
(مسألة 166) إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح، ثم دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية
٨٢ ص
(٢٢٥)
(مسألة 167) إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس،
٨٢ ص
(٢٢٦)
(مسألة 168) يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله
٨٢ ص
(٢٢٧)
(مسألة 169) إذا مات المكتسب أثناء السنة- بعد حصول الربح
٨٢ ص
(٢٢٨)
(مسألة 170) إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه من الأموال، فهل يجب على الوارث أن يؤدي خمسه أو لا؟
٨٣ ص
(٢٢٩)
(مسألة 171) إذا اعتقد بوجود ربح في تجارته أو كسبه و دفع الخمس منه ثم تبين عدمه،
٨٣ ص
(٢٣٠)
(مسألة 172) الخمس بجميع أقسامه و إن كان متعلقا بالعين بنحو المشاع، إلا أن المالك مخير بين دفع الخمس من نفس العين و دفعه بقيمته
٨٣ ص
(٢٣١)
(مسألة 173) لا بأس بالشركة مع من لا يخمس،
٨٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 174) يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس،
٨٤ ص
(٢٣٣)
المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
٨٤ ص
(٢٣٤)
(مسألة 175) يقسم الخمس في زماننا- زمان الغيبة- نصفين
٨٤ ص
(٢٣٥)
(مسألة 176) الأقوى أن لا يعطي الفقير أكثر من مئونة سنته و لو مرة واحدة،
٨٥ ص
(٢٣٦)
(مسألة 177) المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب،
٨٥ ص
(٢٣٧)
(مسألة 178) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة،
٨٥ ص
(٢٣٨)
(مسألة 179) لا يجوز على الأظهر إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي
٨٥ ص
(٢٣٩)
(مسألة 180) قد تسأل أن المالك هل يستقل في التصرف في سهم السادة و إيصاله إلى مستحقيه أو أن أمره بيد الفقيه الجامع للشرائط؟
٨٥ ص
(٢٤٠)
(مسألة 181) النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه،
٨٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 182) يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق،
٨٦ ص
(٢٤٢)
(مسألة 183) إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك،
٨٦ ص
(٢٤٣)
(مسألة 184) الأظهر أن للمالك عزل الخمس و إفرازه عن ماله و تعيينه في مال مخصوص،
٨٦ ص
(٢٤٤)
(مسألة 185) إذا كان له دين في ذمة المستحق و أراد احتسابه من الخمس،
٨٦ ص
(٢٤٥)
(مسألة 186) يتعين على المالك إخراج خمس ماله من نفس العين أو من أحد النقدين،
٨٧ ص
(٢٤٦)
(مسألة 187) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس أو الزكاة و يرده على المالك هدية و هبة و هكذا،
٨٧ ص
(٢٤٧)
مسائل
٨٧ ص
(٢٤٨)
الاولى إذا آجر شخص داره أو محل تجارته سنين كعشرة سنوات مثلا
٨٧ ص
(٢٤٩)
الثانية الأشجار التي غرسها شخص فهي على قسمين
٨٧ ص
(٢٥٠)
الثالثة إذا نمت الأشجار و كبرت و لكن قيمتها السوقية نقصت لسبب أو آخر،
٨٨ ص
(٢٥١)
الرابعة إذا ملك شخص الأرض الزراعية فله حالات
٨٨ ص
(٢٥٢)
الخامسة يجوز إعطاء المالك خمس ما أفاده في السنة الماضية من ربح السنة الثانية شريطة توفر أمرين
٨٩ ص
(٢٥٣)
السادسة إذا اشترى أعيانا في الذمة لغير المئونة كالبستان أو الدار أو الأرض أو السيارة أو غيرها،
٨٩ ص
(٢٥٤)
السابعة إذا ملك شخص المواشي و الأنعام بالشراء أو الهبة فله حالات
٨٩ ص
(٢٥٥)
الثامنة إذا نذر أو عاهد على أن يصرف ثلث فوائده السنوية في وجوه البر و الإحسان،
٩٠ ص
(٢٥٦)
التاسعة قد تسأل هل تعتبر نية القربة في دفع الخمس إلى أهله؟
٩٠ ص
(٢٥٧)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٩١ ص
(٢٥٨)
مسائل
٩٢ ص
(٢٥٩)
(مسألة 188) يجب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر وجوبا كفائيا،
٩٢ ص
(٢٦٠)
(مسألة 189) إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا،
٩٢ ص
(٢٦١)
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر امور
٩٢ ص
(٢٦٢)
الأول أن يكون الشخص عالما بالمعروف و المنكر في الشريعة المقدسة،
٩٢ ص
(٢٦٣)
الثاني احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر و تأثيره فيه،
٩٣ ص
(٢٦٤)
الثالث أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف، و ارتكاب المنكر
٩٣ ص
(٢٦٥)
الرابع أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل،
٩٣ ص
(٢٦٦)
الخامس أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس أو في العرض أو في المال، على الآمر أو على غيره من المسلمين،
٩٣ ص
(٢٦٧)
(مسألة 190) الظاهر أن وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يختص بصنف من الناس دون صنف،
٩٤ ص
(٢٦٨)
المشهور أن للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب
٩٤ ص
(٢٦٩)
الاولى الإنكار بالقلب،
٩٤ ص
(٢٧٠)
الثانية الإنكار باللسان و القول
٩٤ ص
(٢٧١)
الثالثة الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية،
٩٤ ص
(٢٧٢)
(مسألة 191) إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل
٩٥ ص
(٢٧٣)
(مسألة 192) يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله،
٩٥ ص
(٢٧٤)
(مسألة 193) إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، و علم أنه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها،
٩٥ ص
(٢٧٥)
فائدة
٩٦ ص
(٢٧٦)
خاتمة
٩٦ ص
(٢٧٧)
الأول في ذكر امور هي من المعروف
٩٦ ص
(٢٧٨)
منها الاعتصام باللّه تعالى
٩٦ ص
(٢٧٩)
و منها التوكل على اللّه سبحانه
٩٦ ص
(٢٨٠)
و منها حسن الظن باللّه تعالى،
٩٧ ص
(٢٨١)
و منها الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه،
٩٧ ص
(٢٨٢)
و منها العفة،
٩٧ ص
(٢٨٣)
و منها الحلم،
٩٨ ص
(٢٨٤)
و منها التواضع،
٩٨ ص
(٢٨٥)
و منها إنصاف الناس و لو من النفس،
٩٨ ص
(٢٨٦)
و منها اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس،
٩٨ ص
(٢٨٧)
و منها إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر،
٩٨ ص
(٢٨٨)
و منها الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها،
٩٩ ص
(٢٨٩)
الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
٩٩ ص
(٢٩٠)
منها الغضب،
٩٩ ص
(٢٩١)
و منها الحسد،
١٠٠ ص
(٢٩٢)
و منها الظلم،
١٠٠ ص
(٢٩٣)
و منها كون الإنسان ممن يتقى شره،
١٠٠ ص
(٢٩٤)
المعاملات
١٠١ ص
(٢٩٥)
كتاب التجارة
١٠٣ ص
(٢٩٦)
مقدمة
١٠٣ ص
(٢٩٧)
(مسألة 194) تحرم و لا تصح التجارة بالخمر، و باقي المسكرات و الميتة، و الكلب غير الصيود، و الخنزير،
١٠٣ ص
(٢٩٨)
(مسألة 195) لا يجوز بيع الميتة و الخمر و الخنزير و الكلب غير الصيود،
١٠٣ ص
(٢٩٩)
(مسألة 196) قد تسأل هل يجوز بيع الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد و نحوهما أو لا؟
١٠٤ ص
(٣٠٠)
(مسألة 197) يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة
١٠٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 198) قد تسأل هل يجوز بيع عذرة غير مأكول اللحم منها عذرة الإنسان و بيع دهن الميتة و الدم أو لا؟
١٠٤ ص
(٣٠٢)
(مسألة 199) يجوز بيع الأرواث الطاهرة
١٠٤ ص
(٣٠٣)
(مسألة 200) الأعيان المتنجسة كالدبس و العسل و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة، يجوز بيعها
١٠٤ ص
(٣٠٤)
(مسألة 201) يحرم الاتجار و المداولة بآلات اللهو
١٠٥ ص
(٣٠٥)
(مسألة 202) كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم تصنيعها و إصلاحها و أخذ الأجرة على ذلك،
١٠٥ ص
(٣٠٦)
(مسألة 203) تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة من أجل غش الناس بها،
١٠٦ ص
(٣٠٧)
(مسألة 204) يجوز بيع السباع،
١٠٦ ص
(٣٠٨)
(مسألة 205) المراد بالمنفعة المحللة المعتد بها الفائدة التي هي باعثة للتنافس بين العقلاء على اقتناء العين بسببها،
١٠٧ ص
(٣٠٩)
(مسألة 206) لا بأس ببيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء،
١٠٧ ص
(٣١٠)
(مسألة 207) هل يجوز بيع المصحف الشريف على الكافر و يصح أو لا؟
١٠٧ ص
(٣١١)
(مسألة 208) يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب- مثلا- ليعمل صنما،
١٠٧ ص
(٣١٢)
(مسألة 209) تحرم عملية تمثيل ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان و تجسيمها خارجا،
١٠٨ ص
(٣١٣)
(مسألة 210) الغناء حرام، و هو صوت وقع بكيفية خاصة و لهجة مخصوصة،
١٠٨ ص
(٣١٤)
(مسألة 211) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام،
١١٠ ص
(٣١٥)
(مسألة 212) اللعب بآلات القمار كالشطرنج و الدوملة، و الطاولي و غيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن،
١١٠ ص
(٣١٦)
(مسألة 213) عمل السحر و تعلمه و تعليمه و التكسب به حرام،
١١١ ص
(٣١٧)
(مسألة 214) القيافة حرام، و هي الإخبار عن إلحاق الناس بعضهم ببعض،
١١١ ص
(٣١٨)
(مسألة 215) الشعبذة- و هي إراءة غير الواقع في أعين الناس واقعا،
١١١ ص
(٣١٩)
(مسألة 216) الكهانة حرام، و هي الإخبار عن المغيبات،
١١١ ص
(٣٢٠)
(مسألة 217) النجش حرام على الأحوط، و هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة،
١١١ ص
(٣٢١)
(مسألة 218) التنجيم هو الإخبار عن الحوادث،
١١٢ ص
(٣٢٢)
(مسألة 219) الغش حرام
١١٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 220) الغش و إن كان حراما إلا أن المعاملة لا تفسد به
١١٢ ص
(٣٢٤)
(مسألة 221) لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا،
١١٢ ص
(٣٢٥)
(مسألة 222) يحرم النوح بالباطل،
١١٣ ص
(٣٢٦)
(مسألة 224) يحرم الفحش،
١١٣ ص
(٣٢٧)
(مسألة 225) تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل،
١١٣ ص
(٣٢٨)
(مسألة 226) يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره
١١٣ ص
(٣٢٩)
(مسألة 227) يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به و نحوه،
١١٤ ص
(٣٣٠)
(مسألة 228) يحرم الكذب،
١١٤ ص
(٣٣١)
(مسألة 229) تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين،
١١٤ ص
(٣٣٢)
(مسألة 230) ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه
١١٥ ص
(٣٣٣)
(مسألة 231) إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس،
١١٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 232) جوائز الظالم حلال
١١٥ ص
(٣٣٥)
(مسألة 233) يكره بيع الصرف، و بيع الأكفان، و بيع الطعام و بيع العبيد،
١١٦ ص
(٣٣٦)
(مسألة 234) اليانصيب عبارة عن الأوراق التي تصدر من قبل البنوك أو الشركات بأسعار محددة
١١٦ ص
(٣٣٧)
(مسألة 235) يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه،
١١٧ ص
(٣٣٨)
(مسألة 236) يحرم حلق اللحية على الأحوط دون العارضين،
١١٧ ص
(٣٣٩)
آداب التجارة
١١٧ ص
(٣٤٠)
(مسألة 237) يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده
١١٧ ص
(٣٤١)
(مسألة 238) يكره مدح البائع سلعته، و ذم المشتري لها،
١١٨ ص
(٣٤٢)
(مسألة 239) يحرم الاحتكار،
١١٨ ص
(٣٤٣)
الفصل الأول العقد و شروطه
١١٩ ص
(٣٤٤)
الشروط
١٢٠ ص
(٣٤٥)
(مسألة 240) يعتبر في البيع الإيجاب و القبول،
١٢٠ ص
(٣٤٦)
(مسألة 241) إذا قال بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب بعتك فرسي بهذا الدينار،
١٢٠ ص
(٣٤٧)
(مسألة 242) يعتبر في تحقق العقد الموالاة عرفا بين الإيجاب و القبول،
١٢٠ ص
(٣٤٨)
(مسألة 243) الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول في العوضين،
١٢١ ص
(٣٤٩)
(مسألة 244) إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه، قامت الإشارة مقامه
١٢١ ص
(٣٥٠)
(مسألة 245) الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة،
١٢٢ ص
(٣٥١)
(مسألة 246) الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين،
١٢٢ ص
(٣٥٢)
(مسألة 247) الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
١٢٢ ص
(٣٥٣)
(مسألة 248) يصح الشرط في البيع المعاطاتي،
١٢٢ ص
(٣٥٤)
(مسألة 249) لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد،
١٢٢ ص
(٣٥٥)
(مسألة 250) إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد،
١٢٣ ص
(٣٥٦)
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
١٢٣ ص
(٣٥٧)
الأول اعتبار البلوغ فيهما،
١٢٣ ص
(٣٥٨)
الثاني العقل،
١٢٣ ص
(٣٥٩)
الثالث الاختيار،
١٢٣ ص
(٣٦٠)
(مسألة 251) إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره،
١٢٤ ص
(٣٦١)
(مسألة 252) لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل،
١٢٤ ص
(٣٦٢)
(مسألة 253) لو أكرهه على بيع دابته، فباعها مع ولدها
١٢٤ ص
(٣٦٣)
(مسألة 254) يعتبر في بطلان بيع المكره عدم تمكنه من التفصي بالتورية أو نحوها،
١٢٥ ص
(٣٦٤)
(مسألة 255) المراد من الضرر الذي يخافه- على تقدير عدم الاتيان بما اكره عليه- ما يعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه،
١٢٥ ص
(٣٦٥)
الرابع من شرائط المتعاقدين قدرة العاقد على التصرف
١٢٥ ص
(٣٦٦)
(مسألة 256) لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي،
١٢٥ ص
(٣٦٧)
(مسألة 257) إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه،
١٢٦ ص
(٣٦٨)
(مسألة 258) إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك،
١٢٦ ص
(٣٦٩)
(مسألة 259) لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني،
١٢٦ ص
(٣٧٠)
(مسألة 260) الظاهر أن الإجازة ناقلة لا كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا،
١٢٦ ص
(٣٧١)
(مسألة 261) لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه،
١٢٦ ص
(٣٧٢)
(مسألة 262) لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك
١٢٧ ص
(٣٧٣)
(مسألة 263) لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك،
١٢٧ ص
(٣٧٤)
(مسألة 264) إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الإجازة من المالك،
١٢٧ ص
(٣٧٥)
(مسألة 265) المنافع المستوفاة مضمونة،
١٢٧ ص
(٣٧٦)
(مسألة 266) المعيار في المثلي تساوي أفراد الصنف الواحد أو النوع الواحد في الخصوصيات التي تختلف باختلافها رغبات الناس،
١٢٨ ص
(٣٧٧)
(مسألة 267) الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض
١٢٨ ص
(٣٧٨)
(مسألة 268) إذا لم يمض المالك البيع الفضولي فلذلك صور
١٢٨ ص
(٣٧٩)
(مسألة 269) المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة،
١٣١ ص
(٣٨٠)
(مسألة 270) قد تسأل أن الضمان في مسألة تعاقب الأيدي هل هو بنحو الوجوب الكفائي أو التخييري؟
١٣١ ص
(٣٨١)
(مسألة 271) لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقة واحدة
١٣٣ ص
(٣٨٢)
(مسألة 272) طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن أن يقوّم كل من المالين بقيمته السوقية،
١٣٣ ص
(٣٨٣)
(مسألة 273) إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية،
١٣٤ ص
(٣٨٤)
(مسألة 274) يجوز للأب و الجد للأب- و إن علا- التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،
١٣٤ ص
(٣٨٥)
(مسألة 275) يجوز للأب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل
١٣٤ ص
(٣٨٦)
(مسألة 276) إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية،
١٣٥ ص
(٣٨٧)
(مسألة 277) ليس لغير الأب و الجد للأب، و الوصي لأحدهما ولاية على الصغير
١٣٥ ص
(٣٨٨)
(مسألة 278) تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب و الجد و الوصي لأحدهما،
١٣٥ ص
(٣٨٩)
الفصل الثالث شروط العوضين
١٣٦ ص
(٣٩٠)
(مسألة 279) المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن مالا يتنافس فيه العقلاء،
١٣٦ ص
(٣٩١)
(مسألة 280) الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام،
١٣٦ ص
(٣٩٢)
(مسألة 281) يشترط في البيع أن لا يكون غرريا على الأحوط،
١٣٧ ص
(٣٩٣)
(مسألة 282) يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا،
١٣٧ ص
(٣٩٤)
(مسألة 283) العلم بالعوضين الرافع للغرر يتم بأحد الطرق التالية
١٣٧ ص
(٣٩٥)
(مسألة 284) إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء،
١٣٨ ص
(٣٩٦)
(مسألة 285) قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون،
١٣٨ ص
(٣٩٧)
(مسألة 286) يشترط معرفة جنس العوضين في صحة البيع،
١٣٩ ص
(٣٩٨)
(مسألة 287) يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا للمتعاملين،
١٣٩ ص
(٣٩٩)
(مسألة 288) يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن،
١٣٩ ص
(٤٠٠)
(مسألة 289) لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد
١٣٩ ص
(٤٠١)
(مسألة 290) ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد،
١٤٠ ص
(٤٠٢)
(مسألة 291) إذا جاز بيع الوقف،
١٤١ ص
(٤٠٣)
(مسألة 292) لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها
١٤١ ص
(٤٠٤)
(مسألة 293) لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجية،
١٤١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 294) في تعيين أرض الخراج إشكال بل منع،
١٤٢ ص
(٤٠٦)
(مسألة 295) يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه،
١٤٣ ص
(٤٠٧)
(مسألة 296) لو علم بالقدرة على التسليم، فباع فانكشف الخلاف بطل،
١٤٣ ص
(٤٠٨)
(مسألة 297) لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه،
١٤٣ ص
(٤٠٩)
(مسألة 298) إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته،
١٤٤ ص
(٤١٠)
(مسألة 299) يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة
١٤٤ ص
(٤١١)
الفصل الرابع الخيارات
١٤٤ ص
(٤١٢)
(1) خيار المجلس
١٤٥ ص
(٤١٣)
(مسألة 300) هذا الخيار يختص بالبيع
١٤٥ ص
(٤١٤)
(مسألة 301) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد،
١٤٥ ص
(٤١٥)
(2) خيار الحيوان
١٤٥ ص
(٤١٦)
(مسألة 302) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد،
١٤٥ ص
(٤١٧)
(مسألة 303) يثبت هذا الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا
١٤٦ ص
(٤١٨)
(مسألة 304) يختص هذا الخيار أيضا بالبيع،
١٤٦ ص
(٤١٩)
(مسألة 305) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار
١٤٦ ص
(٤٢٠)
(3) خيار الشرط
١٤٦ ص
(٤٢١)
(مسألة 306) لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة،
١٤٦ ص
(٤٢٢)
(مسألة 307) إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد،
١٤٧ ص
(٤٢٣)
(مسألة 308) لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق و العتق
١٤٧ ص
(٤٢٤)
(مسألة 309) يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد،
١٤٧ ص
(٤٢٥)
(مسألة 310) المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري و تمكينه منه،
١٤٧ ص
(٤٢٦)
(مسألة 311) الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن،
١٤٨ ص
(٤٢٧)
(مسألة 312) إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه،
١٤٨ ص
(٤٢٨)
(مسألة 313) نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري،
١٤٨ ص
(٤٢٩)
(مسألة 314) لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار،
١٤٨ ص
(٤٣٠)
(مسألة 315) إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع،
١٤٨ ص
(٤٣١)
(مسألة 316) لو اشترى الولي شيئا للمولّى عليه ببيع الخيار،
١٤٩ ص
(٤٣٢)
(مسألة 317) إذا مات البائع- قبل اعمال الخيار- انتقل الخيار إلى ورثته،
١٤٩ ص
(٤٣٣)
(مسألة 318) يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع
١٤٩ ص
(٤٣٤)
(مسألة 319) لا يصح اشتراط خيار فسخ البيع برد البدل مع وجود العين؛
١٤٩ ص
(٤٣٥)
(مسألة 320) يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد،
١٤٩ ص
(٤٣٦)
(4) خيار الغبن
١٥٠ ص
(٤٣٧)
(مسألة 321) يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا،
١٥٠ ص
(٤٣٨)
(مسألة 322) الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن،
١٥١ ص
(٤٣٩)
(مسألة 323) ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ،
١٥١ ص
(٤٤٠)
(مسألة 324) إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع،
١٥٢ ص
(٤٤١)
(مسألة 325) إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له
١٥٣ ص
(٤٤٢)
(مسألة 326) إذا فسخ المشتري المغبون و كان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن،
١٥٥ ص
(٤٤٣)
(مسألة 327) الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور،
١٥٥ ص
(٤٤٤)
(مسألة 328) الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة
١٥٥ ص
(٤٤٥)
(مسألة 329) إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كشاة بعشرة و فرس بعشرين، و كان مغبونا في شراء الفرس،
١٥٥ ص
(٤٤٦)
(مسألة 330) إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي و كان قيميا
١٥٦ ص
(٤٤٧)
(5) خيار التأخير
١٥٦ ص
(٤٤٨)
(مسألة 331) الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض،
١٥٧ ص
(٤٤٩)
(مسألة 332) المراد بالثلاثة أيام الايام البيض،
١٥٧ ص
(٤٥٠)
(مسألة 333) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين،
١٥٧ ص
(٤٥١)
(مسألة 334) لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا،
١٥٧ ص
(٤٥٢)
(مسألة 335) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل،
١٥٧ ص
(٤٥٣)
(مسألة 336) يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بإسقاطه قبلها،
١٥٧ ص
(٤٥٤)
(مسألة 337) في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
١٥٨ ص
(٤٥٥)
(6) خيار الرؤية
١٥٨ ص
(٤٥٦)
(مسألة 338) لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه، و غيره
١٥٨ ص
(٤٥٧)
(مسألة 339) الخيار هنا بين الفسخ و الرد، و بين ترك الفسخ و إمساك العين مجانا،
١٥٨ ص
(٤٥٨)
(مسألة 340) كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف،
١٥٨ ص
(٤٥٩)
(مسألة 341) المشهور أن هذا الخيار على الفور،
١٥٨ ص
(٤٦٠)
(مسألة 342) يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها،
١٥٨ ص
(٤٦١)
(مسألة 343) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية،
١٥٩ ص
(٤٦٢)
(7) خيار العيب
١٥٩ ص
(٤٦٣)
(مسألة 344) يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد،
١٥٩ ص
(٤٦٤)
موارد جواز طلب الأرش
١٥٩ ص
(٤٦٥)
الأول تلف العين
١٥٩ ص
(٤٦٦)
الثاني خروجها عن الملك
١٦٠ ص
(٤٦٧)
الثالث التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين،
١٦٠ ص
(٤٦٨)
الرابع التصرف الاعتباري فيها
١٦٠ ص
(٤٦٩)
الخامس إذا أحدث فيه عيبا بعد قبضه من البائع،
١٦٠ ص
(٤٧٠)
(مسألة 345) يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية،
١٦٠ ص
(٤٧١)
(مسألة 346) إذا ادعى المشتري عدم سماع التبري من البائع بعد اعترافه بأنه تبرأ لم يسمع منه
١٦٠ ص
(٤٧٢)
(مسألة 347) الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور
١٦١ ص
(٤٧٣)
(مسألة 348) المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية،
١٦١ ص
(٤٧٤)
(مسألة 349) إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف
١٦١ ص
(٤٧٥)
(مسألة 350) لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية
١٦١ ص
(٤٧٦)
(مسألة 351) كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد، كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض،
١٦١ ص
(٤٧٧)
(مسألة 352) يثبت خيار العيب في الجنون و الجذام و البرص و القرن
١٦١ ص
(٤٧٨)
(مسألة 353) كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا،
١٦٢ ص
(٤٧٩)
(مسألة 354) إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب،
١٦٢ ص
(٤٨٠)
(مسألة 355) إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما
١٦٢ ص
(٤٨١)
(مسألة 356) إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا،
١٦٢ ص
(٤٨٢)
(مسألة 357) لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري،
١٦٢ ص
(٤٨٣)
(مسألة 358) إذا اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا،
١٦٣ ص
(٤٨٤)
تذنيب في أحكام الشرط
١٦٣ ص
(٤٨٥)
(مسألة 359) لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشتري بيعه منه ثانيا و لو بعد حين
١٦٤ ص
(٤٨٦)
(مسألة 360) لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا، بل يجوز فيه التعليق،
١٦٤ ص
(٤٨٧)
(مسألة 361) الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه،
١٦٤ ص
(٤٨٨)
(مسألة 362) إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط، فهل للمشروط له اجباره عليه أو لا؟
١٦٤ ص
(٤٨٩)
(مسألة 363) إذا تعذر الشرط على المشروط عليه بسبب من الأسباب، عن قصور كان أم تقصير و لم يتمكن من ممارسته خارجا،
١٦٥ ص
(٤٩٠)
الفصل الخامس أحكام الخيار
١٦٥ ص
(٤٩١)
(مسألة 364) إذا تعدد الوارث للخيار،
١٦٦ ص
(٤٩٢)
(مسألة 365) إذا فسخ الورثة بيع مورثهم،
١٦٦ ص
(٤٩٣)
(مسألة 366) لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات،
١٦٦ ص
(٤٩٤)
(مسألة 367) إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع،
١٦٦ ص
(٤٩٥)
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
١٦٧ ص
(٤٩٦)
(مسألة 368) إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع- مع اشتراط بقائه- و احتاج الشجر إلى السقي،
١٦٧ ص
(٤٩٧)
(مسألة 369) إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا،
١٦٨ ص
(٤٩٨)
(مسألة 370) إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الأعلى و الأسفل،
١٦٨ ص
(٤٩٩)
(مسألة 371) الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا،
١٦٨ ص
(٥٠٠)
الفصل السابع التسليم و القبض
١٦٨ ص
(٥٠١)
(مسألة 372) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة
١٦٩ ص
(٥٠٢)
(مسألة 373) التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية
١٦٩ ص
(٥٠٣)
(مسألة 374) إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري،
١٦٩ ص
(٥٠٤)
(مسألة 375) يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي،
١٦٩ ص
(٥٠٥)
(مسألة 376) في حكم التلف تعذر الوصول إليه،
١٦٩ ص
(٥٠٦)
(مسألة 377) لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه
١٦٩ ص
(٥٠٧)
(مسألة 378) إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته،
١٦٩ ص
(٥٠٨)
(مسألة 379) إذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتري
١٧٠ ص
(٥٠٩)
(مسألة 380) لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد،
١٧٠ ص
(٥١٠)
(مسألة 381) لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
١٧٠ ص
(٥١١)
(مسألة 382) يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه عن متاع أو غيره،
١٧٠ ص
(٥١٢)
(مسألة 383) من اشترى شيئا و لم يقبضه،
١٧٠ ص
(٥١٣)
الفصل الثامن النقد و النسيئة
١٧١ ص
(٥١٤)
(مسألة 384) إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع،
١٧١ ص
(٥١٥)
(مسألة 385) يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان،
١٧١ ص
(٥١٦)
(مسألة 386) لو كان الأجل في الواقع محددا معينا لا يزيد و لا ينقص كأول الحمل أو الميزان،
١٧١ ص
(٥١٧)
(مسألة 387) لو باع شيئا بثمن نقدا أو بأكثر منه مؤجلا،
١٧١ ص
(٥١٨)
(مسألة 388) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه،
١٧٢ ص
(٥١٩)
(مسألة 389) و هل يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال و يوزن،
١٧٢ ص
(٥٢٠)
(مسألة 390) إذا اشترى شيئا نسيئة،
١٧٢ ص
(٥٢١)
ملحق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
١٧٣ ص
(٥٢٢)
(مسألة 391) إذا قال صاحب السلعة بعتك هذه السلعة برأس مالها بزيادة عشرة في المائة أو بنقصان عشرة في المائة أو بلا زيادة و لا نقيصة،
١٧٣ ص
(٥٢٣)
(مسألة 392) إذا قال البائع بعتك هذا الفرس بألف دينار بزيادة نسبة عشرة في المائة على رأس ماله، و قبل المشتري صح
١٧٤ ص
(٥٢٤)
(مسألة 393) إذا اشترى المتاع بالثمن المؤجل فليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالأجل الذي اشتراه به،
١٧٤ ص
(٥٢٥)
(مسألة 394) إذا اشترى جملة صفقة بثمن، لم يصح له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم،
١٧٤ ص
(٥٢٦)
(مسألة 395) إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال،
١٧٤ ص
(٥٢٧)
(مسألة 396) إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة دينار و لم يعمل فيها شيئا،
١٧٤ ص
(٥٢٨)
(مسألة 397) إن باشر العمل بنفسه و كانت له اجرة،
١٧٤ ص
(٥٢٩)
(مسألة 398) إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش،
١٧٥ ص
(٥٣٠)
الفصل التاسع الرّبا
١٧٥ ص
(٥٣١)
(مسألة 399) المعاملة الربوية باطلة مطلقا
١٧٦ ص
(٥٣٢)
(مسألة 400) الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد،
١٧٦ ص
(٥٣٣)
(مسألة 401) الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، و السلت ليس من جنس الشعير
١٧٦ ص
(٥٣٤)
(مسألة 402) اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان،
١٧٦ ص
(٥٣٥)
(مسألة 403) التمر بأنواعه جنس واحد، و الحبوب كل واحد منها جنس
١٧٧ ص
(٥٣٦)
(مسألة 404) الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد
١٧٧ ص
(٥٣٧)
(مسألة 405) الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي،
١٧٧ ص
(٥٣٨)
(مسألة 406) كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز،
١٧٧ ص
(٥٣٩)
(مسألة 407) إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل،
١٧٧ ص
(٥٤٠)
(مسألة 408) إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا و في حال اخرى ليس كذلك،
١٧٨ ص
(٥٤١)
(مسألة 409) لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه،
١٧٨ ص
(٥٤٢)
(مسألة 410) إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف،
١٧٨ ص
(٥٤٣)
(مسألة 411) إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر
١٧٨ ص
(٥٤٤)
(مسألة 412) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص،
١٧٨ ص
(٥٤٥)
(مسألة 413) المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده،
١٧٨ ص
(٥٤٦)
(مسألة 414) الأظهر حرمة الربا بين المسلم و الذمي،
١٧٩ ص
(٥٤٧)
(مسألة 415) الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا
١٧٩ ص
(٥٤٨)
(مسألة 416) المشهور بين الفقهاء جواز بيع الدين بأقل منه،
١٨٠ ص
(٥٤٩)
(مسألة 417) ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء، فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه
١٨١ ص
(٥٥٠)
الفصل العاشر بيع الصرف
١٨١ ص
(٥٥١)
(مسألة 418) المشهور لدى الفقهاء أن التعامل بالذهب أو الفضة يتوقف شرعا على شرطين
١٨٢ ص
(٥٥٢)
(مسألة 419) لو باع النقد مع غيره بنقد آخر صفقة واحدة و لم يتقابضا حتى افترقا،
١٨٢ ص
(٥٥٣)
(مسألة 420) لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق،
١٨٢ ص
(٥٥٤)
(مسألة 421) لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين،
١٨٢ ص
(٥٥٥)
(مسألة 422) لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية
١٨٣ ص
(٥٥٦)
(مسألة 423) إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين، فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق
١٨٣ ص
(٥٥٧)
(مسألة 424) لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد آخر و قبضه من عمرو و وكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته،
١٨٣ ص
(٥٥٨)
(مسألة 425) إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها
١٨٣ ص
(٥٥٩)
(مسألة 426) إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون
١٨٣ ص
(٥٦٠)
(مسألة 427) لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن، حتى لو قبض أحدهما،
١٨٤ ص
(٥٦١)
(مسألة 428) الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها،
١٨٤ ص
(٥٦٢)
(مسألة 429) يجوز صرف المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى أبعاضها،
١٨٤ ص
(٥٦٣)
(مسألة 430) يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين،
١٨٤ ص
(٥٦٤)
(مسألة 431) الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب الخالص،
١٨٤ ص
(٥٦٥)
(مسألة 432) الكلبتون المصنوع من الفضة، يجوز بيعه بالفضة إذا كانت الفضة الخالصة زائدة على فضة الكلبتون وزنا،
١٨٥ ص
(٥٦٦)
(مسألة 433) إذا اشترى شخص فضة معينة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق، ثم تبين الخلاف فلذلك حالات
١٨٥ ص
(٥٦٧)
(مسألة 434) إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب، و بعد القبض وجد المشتري أن المقبوض من جنس آخر كصفر أو نحاس أو رصاص
١٨٦ ص
(٥٦٨)
(مسألة 435) لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة
١٨٧ ص
(٥٦٩)
(مسألة 436) لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية، و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالدراهم،
١٨٧ ص
(٥٧٠)
(مسألة 437) إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة، أو أصدق زوجته مهرا كذلك،
١٨٧ ص
(٥٧١)
(مسألة 438) لا يجوز بيع درهم جيد بدرهم رديء بشرط صياغة خاتم مثلا،
١٨٨ ص
(٥٧٢)
(مسألة 439) لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح،
١٨٩ ص
(٥٧٣)
(مسألة 440) المصوغ من الذهب و الفضة معا، لا يجوز بيعه بالذهب فقط
١٨٩ ص
(٥٧٤)
(مسألة 441) الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة
١٨٩ ص
(٥٧٥)
الفصل الحادي عشر في السلف
١٨٩ ص
(٥٧٦)
(مسألة 442) يجوز في السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس،
١٩٠ ص
(٥٧٧)
يشترط في السلف امور
١٩٠ ص
(٥٧٨)
الأول أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها،
١٩٠ ص
(٥٧٩)
الثاني ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة
١٩٠ ص
(٥٨٠)
الثالث قبض الثمن قبل التفرق على الأحوط،
١٩٠ ص
(٥٨١)
الرابع تقدير المبيع ذي الكيل بالكيل و الوزن بالوزن و العدّ بالعد
١٩١ ص
(٥٨٢)
الخامس تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو بالشهور أو السنين أو نحوها،
١٩١ ص
(٥٨٣)
السادس أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع في وقت الحلول،
١٩١ ص
(٥٨٤)
(مسألة 443) إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلّم فيه في بلد العقد،
١٩١ ص
(٥٨٥)
(مسألة 444) إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين،
١٩١ ص
(٥٨٦)
(مسألة 445) إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة
١٩١ ص
(٥٨٧)
(مسألة 446) إذا اشترى شيئا سلفا، جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر،
١٩٢ ص
(٥٨٨)
(مسألة 447) إذا دفع البائع المسلّم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول،
١٩٢ ص
(٥٨٩)
(مسألة 448) إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه،
١٩٢ ص
(٥٩٠)
(مسألة 449) لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه،
١٩٣ ص
(٥٩١)
(مسألة 450) إذا ظهر العيب في الفرد المدفوع من المبيع إلى المشتري في وقت بلوغ الأجل،
١٩٣ ص
(٥٩٢)
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
١٩٤ ص
(٥٩٣)
(مسألة 451) بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة
١٩٤ ص
(٥٩٤)
(مسألة 452) يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا،
١٩٤ ص
(٥٩٥)
(مسألة 453) يكتفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب
١٩٤ ص
(٥٩٦)
(مسألة 454) لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اصولها جاز بلا إشكال
١٩٤ ص
(٥٩٧)
(مسألة 455) إذا ظهر بعض ثمر البستان
١٩٤ ص
(٥٩٨)
(مسألة 456) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين،
١٩٥ ص
(٥٩٩)
(مسألة 457) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم باع أصولها على شخص آخر
١٩٥ ص
(٦٠٠)
(مسألة 458) لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة،
١٩٥ ص
(٦٠١)
(مسألة 459) إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، و كانت الخسارة من مال البائع
١٩٥ ص
(٦٠٢)
(مسألة 460) يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها،
١٩٥ ص
(٦٠٣)
(مسألة 461) يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجرة بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع
١٩٦ ص
(٦٠٤)
(مسألة 462) لا تجوز المحاقلة
١٩٦ ص
(٦٠٥)
(مسألة 463) الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل،
١٩٦ ص
(٦٠٦)
(مسألة 464) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله من النخل أو الشجر بثمن زائد على ثمنه
١٩٦ ص
(٦٠٧)
(مسألة 465) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره
١٩٦ ص
(٦٠٨)
(مسألة 466) يجوز بيع الزرع لا مع أصله،
١٩٧ ص
(٦٠٩)
(مسألة 467) لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نما
١٩٧ ص
(٦١٠)
(مسألة 468) يجوز بيع الزرع محصودا، و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن،
١٩٧ ص
(٦١١)
(مسألة 469) لا تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه و سنبل الشعير بالشعير منه،
١٩٧ ص
(٦١٢)
(مسألة 470) الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها،
١٩٧ ص
(٦١٣)
(مسألة 471) لو كانت الخضرة مستوردة كالشلغم و الجزر و نحوهما،
١٩٧ ص
(٦١٤)
(مسألة 472) إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها،
١٩٨ ص
(٦١٥)
(مسألة 473) إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين،
١٩٨ ص
(٦١٦)
(مسألة 474) الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به منها و في الذمة
١٩٨ ص
(٦١٧)
(مسألة 475) إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر،
١٩٨ ص
(٦١٨)
(مسألة 476) الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصدا له من أول الأمر،
١٩٨ ص
(٦١٩)
(مسألة 477) لا بأس ببيع العرية
١٩٩ ص
(٦٢٠)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
١٩٩ ص
(٦٢١)
(مسألة 478) المرتد الفطري و الملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى
١٩٩ ص
(٦٢٢)
(مسألة 479) لو قهر حربي حربيا آخر، فباعه ملكه المشتري،
١٩٩ ص
(٦٢٣)
(مسألة 480) يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الام و الجد و إن علا لأب كان أو لام،
١٩٩ ص
(٦٢٤)
(مسألة 481) إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا،
١٩٩ ص
(٦٢٥)
(مسألة 482) لو ملك أحد الزوجين صاحبه- و لو بعضا منه
٢٠٠ ص
(٦٢٦)
(مسألة 483) يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته
٢٠٠ ص
(٦٢٧)
(مسألة 484) تملك المرأة كل أحد غير الأب و الام و الجد و الجدة و الولد
٢٠٠ ص
(٦٢٨)
(مسألة 485) الكافر لا يملك المسلم ابتداء،
٢٠٠ ص
(٦٢٩)
(مسألة 486) كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك
٢٠٠ ص
(٦٣٠)
(مسألة 487) لو اشترى عبدا فادعى الحرية
٢٠٠ ص
(٦٣١)
(مسألة 488) يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إذا كانت تحيض،
٢٠٠ ص
(٦٣٢)
(مسألة 489) لو باعها من دون الاستبراء صح البيع،
٢٠٠ ص
(٦٣٣)
(مسألة 490) إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها،
٢٠٠ ص
(٦٣٤)
(مسألة 491) لا يجب الاستبراء في أمة المرأة،
٢٠١ ص
(٦٣٥)
(مسألة 492) لا استبراء في الحامل
٢٠١ ص
(٦٣٦)
(مسألة 493) يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره
٢٠١ ص
(٦٣٧)
(مسألة 494) يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه،
٢٠١ ص
(٦٣٨)
(مسألة 495) لو كان الحيوان مما يطلب لحمه
٢٠١ ص
(٦٣٩)
(مسألة 496) لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتي،
٢٠١ ص
(٦٤٠)
(مسألة 497) لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن،
٢٠٢ ص
(٦٤١)
(مسألة 498) لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع،
٢٠٢ ص
(٦٤٢)
(مسألة 499) الأقوى أن العبد يملك، فلو ملكه مولاه شيئا ملكه،
٢٠٢ ص
(٦٤٣)
(مسألة 500) إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه،
٢٠٢ ص
(٦٤٤)
(مسألة 501) لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره،
٢٠٢ ص
(٦٤٥)
(مسألة 502) يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوة
٢٠٢ ص
(٦٤٦)
(مسألة 503) الأحوط عدم التفرقة بين الام و الولد قبل الاستغناء عن الام،
٢٠٣ ص
(٦٤٧)
خاتمة في الإقالة
٢٠٣ ص
(٦٤٨)
(مسألة 504) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان،
٢٠٣ ص
(٦٤٩)
(مسألة 505) إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله
٢٠٣ ص
(٦٥٠)
(مسألة 506) لو أقال بشرط مال عين أو عمل،
٢٠٣ ص
(٦٥١)
(مسألة 507) لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة
٢٠٣ ص
(٦٥٢)
(مسألة 508) في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال
٢٠٤ ص
(٦٥٣)
(مسألة 509) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه،
٢٠٤ ص
(٦٥٤)
(مسألة 510) تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة،
٢٠٤ ص
(٦٥٥)
(مسألة 511) الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف،
٢٠٤ ص
(٦٥٦)
(مسألة 512) العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة
٢٠٤ ص
(٦٥٧)
كتاب الشفعة
٢٠٥ ص
(٦٥٨)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
٢٠٥ ص
(٦٥٩)
(مسألة 513) تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة،
٢٠٥ ص
(٦٦٠)
(مسألة 514) لا تثبت الشفعة بالجوار،
٢٠٦ ص
(٦٦١)
(مسألة 515) إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما،
٢٠٦ ص
(٦٦٢)
(مسألة 516) يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق،
٢٠٦ ص
(٦٦٣)
(مسألة 517) إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها
٢٠٦ ص
(٦٦٤)
(مسألة 518) هل تثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه الآخر حصته من الطريق وحدها أو لا؟
٢٠٦ ص
(٦٦٥)
(مسألة 519) و قد تسأل هل يختص الحكم المذكور بالدار،
٢٠٦ ص
(٦٦٦)
(مسألة 520) ألحق جماعة بالطريق النهر و الساقية و البئر
٢٠٧ ص
(٦٦٧)
(مسألة 521) لا تثبت الشفعة إلا في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة،
٢٠٧ ص
(٦٦٨)
(مسألة 522) تختص الشفعة في غير المساكن و الأرضين بالبيع،
٢٠٧ ص
(٦٦٩)
(مسألة 523) إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا،
٢٠٧ ص
(٦٧٠)
(مسألة 524) إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه،
٢٠٧ ص
(٦٧١)
(مسألة 525) يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين،
٢٠٨ ص
(٦٧٢)
(مسألة 526) إذا كانت العين بين شريكين، فباع أحدهما بعض حصته
٢٠٨ ص
(٦٧٣)
فصل في الشفيع
٢٠٨ ص
(٦٧٤)
(مسألة 527) الأحوط اعتبار الإسلام في الشفيع،
٢٠٨ ص
(٦٧٥)
(مسألة 528) يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن،
٢٠٨ ص
(٦٧٦)
(مسألة 529) إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر زائدا على المقدار المتعارف المعتاد،
٢٠٩ ص
(٦٧٧)
(مسألة 530) إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع، فهل له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة أو لا؟
٢٠٩ ص
(٦٧٨)
(مسألة 531) إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة،
٢٠٩ ص
(٦٧٩)
(مسألة 532) تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا، فيأخذ لهم الولي بها،
٢٠٩ ص
(٦٨٠)
(مسألة 533) تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته
٢٠٩ ص
(٦٨١)
(مسألة 534) إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة،
٢٠٩ ص
(٦٨٢)
(مسألة 535) إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولّى عليه، فباع الولي عنه،
٢٠٩ ص
(٦٨٣)
(مسألة 536) إذا باع الولي عن نفسه، فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه،
٢٠٩ ص
(٦٨٤)
فصل في الأخذ بالشفعة
٢١٠ ص
(٦٨٥)
(مسألة 537) الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع
٢١٠ ص
(٦٨٦)
(مسألة 538) لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه،
٢١٠ ص
(٦٨٧)
(مسألة 539) الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل
٢١٠ ص
(٦٨٨)
(مسألة 540) في ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا
٢١٠ ص
(٦٨٩)
(مسألة 541) إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة و نحوها،
٢١٠ ص
(٦٩٠)
(مسألة 542) إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري،
٢١٠ ص
(٦٩١)
(مسألة 543) الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة،
٢١٠ ص
(٦٩٢)
(مسألة 544) المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف و المعتاد الذي جرت به العادة،
٢١١ ص
(٦٩٣)
(مسألة 545) إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه،
٢١١ ص
(٦٩٤)
(مسألة 546) يجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا،
٢١١ ص
(٦٩٥)
(مسألة 547) إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه،
٢١١ ص
(٦٩٦)
(مسألة 548) لا بدّ في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن،
٢١١ ص
(٦٩٧)
(مسألة 549) إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط،
٢١٢ ص
(٦٩٨)
(مسألة 550) إذا زادت العقود على اثنين، فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق
٢١٢ ص
(٦٩٩)
(مسألة 551) إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة
٢١٢ ص
(٧٠٠)
(مسألة 552) الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط،
٢١٢ ص
(٧٠١)
(مسألة 553) الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع
٢١٢ ص
(٧٠٢)
(مسألة 555) المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة،
٢١٢ ص
(٧٠٣)
(مسألة 556) إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة
٢١٣ ص
(٧٠٤)
(مسألة 557) إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط،
٢١٣ ص
(٧٠٥)
(مسألة 558) إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة،
٢١٣ ص
(٧٠٦)
(مسألة 559) إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا،
٢١٣ ص
(٧٠٧)
(مسألة 560) هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة كسائر الحقوق الشرعية أو لا؟
٢١٣ ص
(٧٠٨)
(مسألة 561) إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط،
٢١٣ ص
(٧٠٩)
(مسألة 562) إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب، و كانت حصة الغائب بيد ثالث، فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب،
٢١٣ ص
(٧١٠)
(مسألة 563) إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل،
٢١٤ ص
(٧١١)
(مسألة 564) الشفعة لا تسقط بالإقالة،
٢١٤ ص
(٧١٢)
(مسألة 565) إذا كان للبائع خيار رد العين، فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به،
٢١٤ ص
(٧١٣)
(مسألة 566) إذا كانت العين معيبة، فإن علمه المشتري فلا خيار له و لا أرش،
٢١٤ ص
(٧١٤)
(مسألة 567) إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع،
٢١٥ ص
(٧١٥)
كتاب الإجارة
٢١٦ ص
(٧١٦)
فصل في شروط المعتبرة في المتعاقدين
٢١٦ ص
(٧١٧)
(مسألة 568) لا بدّ فيها من الإيجاب و القبول،
٢١٦ ص
(٧١٨)
(مسألة 569) يشترط في المتعاقدين امور
٢١٦ ص
(٧١٩)
الأول العقل
٢١٦ ص
(٧٢٠)
الثاني البلوغ،
٢١٧ ص
(٧٢١)
الثالث الاختيار،
٢١٧ ص
(٧٢٢)
الرابع عدم الحجر،
٢١٧ ص
(٧٢٣)
الخامس عدم السفه،
٢١٧ ص
(٧٢٤)
السادس عدم الرقية،
٢١٧ ص
(٧٢٥)
يشترط في كل من العوضين امور
٢١٧ ص
(٧٢٦)
الأول أن يكون معلوما على نحو لا يلزم منه الغرر،
٢١٧ ص
(٧٢٧)
(مسألة 570) لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به،
٢١٨ ص
(٧٢٨)
(مسألة 571) الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل خياطة ثوب أو ثوبين أو أكثر، أو على بناء غرفة أو غرفتين و هكذا،
٢١٨ ص
(٧٢٩)
الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه،
٢١٨ ص
(٧٣٠)
الثالث أن تكون العين المستأجر ذات منفعة،
٢١٨ ص
(٧٣١)
الرابع أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،
٢١٩ ص
(٧٣٢)
الخامس أن تكون المنفعة محللة،
٢١٩ ص
(٧٣٣)
السادس تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة،
٢١٩ ص
(٧٣٤)
(مسألة 572) إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك،
٢١٩ ص
(٧٣٥)
(مسألة 573) إذا آجر السفيه نفسه لعمل، فهل تصح إجارته أو لا؟
٢١٩ ص
(٧٣٦)
(مسألة 574) إذا استأجر دابة للحمل أو للركوب، فهل يلزم تعيين الحمل كما في الأول، و تعيين الراكب كذلك في الثاني أو لا؟
٢١٩ ص
(٧٣٧)
(مسألة 575) إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين فهل تبطل الإجارة أو لا؟
٢٢٠ ص
(٧٣٨)
(مسألة 576) إذا قال إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان،
٢٢٠ ص
(٧٣٩)
(مسألة 577) إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف، فجاء به على خلاف القيد
٢٢١ ص
(٧٤٠)
(مسألة 578) إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة،
٢٢١ ص
(٧٤١)
(مسألة 579) إذا استأجر سيارة إلى كربلاء- مثلا- بدينار و اشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا
٢٢١ ص
(٧٤٢)
(مسألة 580) لو استأجر سيارة- مثلا- إلى مسافة بدينارين، و اشترط على المؤجر أن يعطيه دينارا واحدا إن لم يوصله نهارا
٢٢١ ص
(٧٤٣)
(مسألة 581) إذا استاجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهارا بدينارين أو ليلا بدينار،
٢٢١ ص
(٧٤٤)
(مسألة 582) إذا استأجرها على أن يوصله إلى كربلاء و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد
٢٢٢ ص
(٧٤٥)
فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
٢٢٢ ص
(٧٤٦)
(مسألة 583) الإجارة من العقود اللازمة، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما،
٢٢٢ ص
(٧٤٧)
(مسألة 584) لا يشترط في صحة الإجارة أن تكون مدتها متصلة بزمان وقوع العقد،
٢٢٢ ص
(٧٤٨)
(مسألة 585) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
٢٢٢ ص
(٧٤٩)
(مسألة 586) لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع، بين أن يكون البيع على المستأجر و غيره،
٢٢٣ ص
(٧٥٠)
(مسألة 587) إذا باع المالك العين على شخص و آجرها و كيله مدة معينة على شخص آخر و اقترن البيع و الإجارة زمانا،
٢٢٣ ص
(٧٥١)
(مسألة 588) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر،
٢٢٣ ص
(٧٥٢)
(مسألة 589) إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة،
٢٢٤ ص
(٧٥٣)
(مسألة 590) إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة،
٢٢٤ ص
(٧٥٤)
(مسألة 591) إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح،
٢٢٤ ص
(٧٥٥)
(مسألة 592) إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في اثنائها،
٢٢٤ ص
(٧٥٦)
(مسألة 593) إذا آجرت نفسها عند التزويج، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه،
٢٢٤ ص
(٧٥٧)
(مسألة 594) إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة،
٢٢٥ ص
(٧٥٨)
(مسألة 595) إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا،
٢٢٥ ص
(٧٥٩)
(مسألة 596) إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ،
٢٢٥ ص
(٧٦٠)
(مسألة 597) يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط- حتى للأجنبي
٢٢٦ ص
(٧٦١)
(مسألة 598) إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال،
٢٢٦ ص
(٧٦٢)
فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
٢٢٦ ص
(٧٦٣)
(مسألة 599) إذا كانت الإجارة متعلقة بالنفس،
٢٢٧ ص
(٧٦٤)
(مسألة 600) إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير،
٢٢٨ ص
(٧٦٥)
(مسألة 601) يجوز للأجير- بعد إتمام العمل- حبس العين إلى أن يستوفي الاجرة،
٢٢٨ ص
(٧٦٦)
(مسألة 602) إذا تلف العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة،
٢٢٨ ص
(٧٦٧)
(مسألة 603) إذا قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة،
٢٢٨ ص
(٧٦٨)
(مسألة 604) إذا كان عدم الاستيفاء لعذر،
٢٢٩ ص
(٧٦٩)
(مسألة 605) إذا استأجر طبيبا لقلع ضرسه أو لعملية اخرى، و بعد عقد الإيجار زال الموجب للعملية، فهل تبطل الإجارة أو لا؟
٢٣٠ ص
(٧٧٠)
(مسألة 606) إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة،
٢٣٠ ص
(٧٧١)
(مسألة 607) إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة،
٢٣٠ ص
(٧٧٢)
(مسألة 608) إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها،
٢٣١ ص
(٧٧٣)
(مسألة 609) إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجرة، و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة
٢٣١ ص
(٧٧٤)
(مسألة 610) إذا أتلفها الأجنبي، فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة،
٢٣١ ص
(٧٧٥)
(مسألة 611) إذا آجره دارا فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بها نهائيا بطلت الإجارة،
٢٣١ ص
(٧٧٦)
(مسألة 612) المواضع التي تبطل فيها الإجارة، لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان فيها أو جاهلا به
٢٣٢ ص
(٧٧٧)
(مسألة 613) تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين،
٢٣٢ ص
(٧٧٨)
(مسألة 614) يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة،
٢٣٢ ص
(٧٧٩)
(مسألة 615) يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين،
٢٣٢ ص
(٧٨٠)
(مسألة 616) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى،
٢٣٢ ص
(٧٨١)
(مسألة 617) إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف،
٢٣٢ ص
(٧٨٢)
فصل مسائل في أحكام التلف
٢٣٣ ص
(٧٨٣)
(مسألة 618) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط،
٢٣٣ ص
(٧٨٤)
(مسألة 619) العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه،
٢٣٣ ص
(٧٨٥)
(مسألة 620) إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير
٢٣٣ ص
(٧٨٦)
(مسألة 621) إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه أجنبي،
٢٣٥ ص
(٧٨٧)
(مسألة 622) إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه،
٢٣٦ ص
(٧٨٨)
(مسألة 623) إذا أتلفه الأجير ضمن و يرجع المستأجر عليه ببدله،
٢٣٦ ص
(٧٨٩)
(مسألة 624) المدار في القيمة على زمان الضمان
٢٣٦ ص
(٧٩٠)
(مسألة 625) كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال
٢٣٦ ص
(٧٩١)
(مسألة 626) إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه بذلك و لم يقصر في الاجتهاد،
٢٣٧ ص
(٧٩٢)
(مسألة 627) إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر،
٢٣٧ ص
(٧٩٣)
(مسألة 628) إذا قال للخياط إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه
٢٣٧ ص
(٧٩٤)
(مسألة 629) إذا آجر عبده لعمل فأفسده، فالأظهر كون الضمان في كسبه،
٢٣٧ ص
(٧٩٥)
(مسألة 630) إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص،
٢٣٨ ص
(٧٩٦)
(مسألة 631) إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها،
٢٣٨ ص
(٧٩٧)
(مسألة 632) إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف، فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك،
٢٣٨ ص
(٧٩٨)
(مسألة 633) إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس،
٢٣٨ ص
(٧٩٩)
(مسألة 634) إذا استأجر العامل للخياطة، فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ
٢٣٩ ص
(٨٠٠)
(مسألة 635) إذا استأجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو،
٢٣٩ ص
(٨٠١)
(مسألة 636) إذا أجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين، فركب غيرها عمدا أو خطأ،
٢٣٩ ص
(٨٠٢)
(مسألة 637) إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة، فحمّلها خمرا مع الخل المعين،
٢٣٩ ص
(٨٠٣)
(مسألة 638) يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف المألوف إلا مع منع المالك،
٢٣٩ ص
(٨٠٤)
(مسألة 639) صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت،
٢٣٩ ص
(٨٠٥)
(مسألة 640) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق،
٢٣٩ ص
(٨٠٦)
(مسألة 641) إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها،
٢٤٠ ص
(٨٠٧)
(مسألة 642) يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة و إن لم يكن مالكا للعين،
٢٤٠ ص
(٨٠٨)
(مسألة 643) إذا آجر الدابة للركوب، و اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه
٢٤١ ص
(٨٠٩)
(مسألة 644) إذا استأجر الدكان مثلا مدة، فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك،
٢٤١ ص
(٨١٠)
(مسألة 645) السرقفلية التي تصبح حقا مشروعا للمستأجر مرتبطة بما يلي
٢٤١ ص
(٨١١)
(مسألة 646) إذا استأجر المحل من المالك و اشترط عليه حق البقاء فيه ما دام هو في قيد الحياة،
٢٤٢ ص
(٨١٢)
(مسألة 647) إذا استأجر المحل من المالك من دون أي شرط عليه في ضمن العقد،
٢٤٢ ص
(٨١٣)
(مسألة 648) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوي،
٢٤٣ ص
(٨١٤)
(مسألة 649) كما لا يجوز أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به، لا يجوز أن يؤجر بعضها أيضا بأكثر مما استأجر به تمام العين،
٢٤٤ ص
(٨١٥)
(مسألة 650) إذا استأجر على عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها،
٢٤٤ ص
(٨١٦)
(مسألة 651) في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين الى الأجير، إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه،
٢٤٤ ص
(٨١٧)
(مسألة 652) إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة، ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل،
٢٤٤ ص
(٨١٨)
(مسألة 653) إجارة الأجير على قسمين
٢٤٥ ص
(٨١٩)
فصل و فيه مسائل متفرقة
٢٤٨ ص
(٨٢٠)
(مسألة 654) لا تصح إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا،
٢٤٨ ص
(٨٢١)
(مسألة 655) تصح إجارة حصة مشاعة من أرض معينة،
٢٤٩ ص
(٨٢٢)
(مسألة 656) لا تصح إجارة الأرض مدة طويلة كعشرين سنة أو أكثر لتوقف مسجدا؛
٢٤٩ ص
(٨٢٣)
(مسألة 657) يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه،
٢٤٩ ص
(٨٢٤)
(مسألة 658) يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها،
٢٤٩ ص
(٨٢٥)
(مسألة 659) يصح استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا،
٢٥٠ ص
(٨٢٦)
(مسألة 660) لا بأس باستئجار الشاة و المرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها
٢٥١ ص
(٨٢٧)
(مسألة 661) تصح الإجارة لكنس المسجد، و المشهد،
٢٥١ ص
(٨٢٨)
(مسألة 662) لا تصح الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة،
٢٥١ ص
(٨٢٩)
(مسألة 663) تصح الإجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات،
٢٥١ ص
(٨٣٠)
(مسألة 664) إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور،
٢٥١ ص
(٨٣١)
(مسألة 665) إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة،
٢٥٢ ص
(٨٣٢)
(مسألة 666) يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به،
٢٥٢ ص
(٨٣٣)
(مسألة 667) يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجرة،
٢٥٢ ص
(٨٣٤)
(مسألة 668) إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة،
٢٥٢ ص
(٨٣٥)
(مسألة 669) خراج الأرض المستأجرة- إذا كانت خراجية- على المالك
٢٥٣ ص
(٨٣٦)
(مسألة 670) لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء
٢٥٣ ص
(٨٣٧)
(مسألة 671) يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات
٢٥٣ ص
(٨٣٨)
(مسألة 672) إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت،
٢٥٣ ص
(٨٣٩)
(مسألة 673) إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما
٢٥٣ ص
(٨٤٠)
(مسألة 674) إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة،
٢٥٤ ص
(٨٤١)
(مسألة 675) إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع، و في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول
٢٥٤ ص
(٨٤٢)
(مسألة 676) إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها،
٢٥٤ ص
(٨٤٣)
(مسألة 677) إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة،
٢٥٥ ص
(٨٤٤)
(مسألة 678) تصح إجارة الأرض للانتفاع بزرعها أو غيره مدة معينة،
٢٥٥ ص
(٨٤٥)
(مسألة 679) تصح الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى،
٢٥٥ ص
(٨٤٦)
(مسألة 680) تصح المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك،
٢٥٥ ص
(٨٤٧)
(مسألة 681) لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى (النجف) مثلا، و آخر من (النجف) إلى (المدينة)، و ثالثا من المدينة إلى (مكة)،
٢٥٥ ص
(٨٤٨)
(مسألة 682) إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا،
٢٥٥ ص
(٨٤٩)
(مسألة 683) إذا استؤجر بختم القرآن الشريف،
٢٥٦ ص
(٨٥٠)
(مسألة 684) إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه و صلى عن (عمرو)،
٢٥٦ ص
(٨٥١)
(مسألة 685) الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة، يجوز فيها أيضا استئجار الصبي،
٢٥٦ ص
(٨٥٢)
كتاب المزارعة
٢٥٧ ص
(٨٥٣)
يعتبر في المزارعة امور
٢٥٧ ص
(٨٥٤)
الأول الإيجاب من المالك، و القبول من الزارع
٢٥٧ ص
(٨٥٥)
الثاني أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا،
٢٥٧ ص
(٨٥٦)
الثالث أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض،
٢٥٨ ص
(٨٥٧)
الرابع أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما،
٢٥٨ ص
(٨٥٨)
السادس أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح،
٢٥٨ ص
(٨٥٩)
السابع تعيين الزرع، إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك،
٢٥٨ ص
(٨٦٠)
الثامن تعيين الأرض و حدودها و مقدارها في الجملة
٢٥٨ ص
(٨٦١)
التاسع تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه،
٢٥٩ ص
(٨٦٢)
(مسألة 686) يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره
٢٥٩ ص
(٨٦٣)
(مسألة 687) لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما، فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا؟
٢٥٩ ص
(٨٦٤)
(مسألة 688) قد تسأل هل يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما في ضمن عقد المزارعة أو لا؟
٢٥٩ ص
(٨٦٥)
(مسألة 689) إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة،
٢٦٠ ص
(٨٦٦)
(مسألة 690) إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع،
٢٦٠ ص
(٨٦٧)
(مسألة 691) يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما
٢٦١ ص
(٨٦٨)
(مسألة 692) المزارعة عقد لازم،
٢٦١ ص
(٨٦٩)
(مسألة 693) إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة،
٢٦١ ص
(٨٧٠)
(مسألة 694) يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل و إدراكه، تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي،
٢٦٢ ص
(٨٧١)
(مسألة 695) إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة،
٢٦٢ ص
(٨٧٢)
(مسألة 696) الأظهر جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين،
٢٦٢ ص
(٨٧٣)
(مسألة 697) لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا،
٢٦٢ ص
(٨٧٤)
(مسألة 698) إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه
٢٦٣ ص
(٨٧٥)
(مسألة 699) إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة، و كان البذر من العامل
٢٦٣ ص
(٨٧٦)
(مسألة 700) تجب على كل من المالك و الزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب،
٢٦٣ ص
(٨٧٧)
(مسألة 701) الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة، إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك،
٢٦٤ ص
(٨٧٨)
(مسألة 702) إذا اختلف المالك و الزارع في المدة، فادعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة،
٢٦٤ ص
(٨٧٩)
(مسألة 703) إذا قصر الزارع في تربية الأرض و توفير الشروط لها للانتفاع بها و قل الحاصل، فهل يضمن أو لا؟
٢٦٤ ص
(٨٨٠)
(مسألة 704) قد تسأل أن العقد إذا كان واجدا لجميع الشرائط، و حصل الفسخ في الأثناء،
٢٦٥ ص
(٨٨١)
(مسألة 705) قد تسأل هل مقتضى إطلاق عقد المزارعة، كون مبدأ الاشتراك من حين ظهور الزرع أو من حين ظهور الحاصل؟
٢٦٦ ص
(٨٨٢)
(مسألة 706) لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال،
٢٦٦ ص
(٨٨٣)
(مسألة 707) إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم،
٢٦٧ ص
(٨٨٤)
(مسألة 708) يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
٢٦٧ ص
(٨٨٥)
(مسألة 709) لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد و في السنة الاولى،
٢٦٧ ص
(٨٨٦)
كتاب المساقاة
٢٦٨ ص
(٨٨٧)
و يشترط فيها امور
٢٦٨ ص
(٨٨٨)
الأول الإيجاب و القبول،
٢٦٨ ص
(٨٨٩)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار،
٢٦٨ ص
(٨٩٠)
الثالث أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط،
٢٦٨ ص
(٨٩١)
الرابع أن تكون معلومة و معينة عندهما إجمالا
٢٦٨ ص
(٨٩٢)
الخامس يكفي تعيين مدة العمل و السقي فيها ببلوغ الثمرة المساقى عليها،
٢٦٨ ص
(٨٩٣)
السادس تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة،
٢٦٩ ص
(٨٩٤)
السابع تعيين ما على المالك من الامور و ما على العامل من الأعمال،
٢٧٠ ص
(٨٩٥)
الثامن أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ، إذا كان محتاجا إلى السقي و نحوه،
٢٧٠ ص
(٨٩٦)
التاسع أن تكون المعاملة على أصل ثابت، و أما إذا لم يكن ثابتا- كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما
٢٧٠ ص
(٨٩٧)
(مسألة 710) يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض
٢٧١ ص
(٨٩٨)
(مسألة 711) يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة،
٢٧١ ص
(٨٩٩)
(مسألة 712) يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل، فيساقي الشريكان عاملا واحدا،
٢٧١ ص
(٩٠٠)
(مسألة 713) خراج الأرض على المالك، و كذا بناء الجدران و عمل الناضح
٢٧١ ص
(٩٠١)
(مسألة 714) يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة،
٢٧١ ص
(٩٠٢)
(مسألة 715) المشهور أن عقد المغارسة باطل،
٢٧١ ص
(٩٠٣)
(مسألة 716) يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك،
٢٧٢ ص
(٩٠٤)
(مسألة 717) عقد المساقاة لازم،
٢٧٢ ص
(٩٠٥)
(مسألة 718) إذا مات المالك قام وارثه مقامه
٢٧٣ ص
(٩٠٦)
(مسألة 719) مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار و سقيها عليها و الآلات مشتركة بين المالك و العامل،
٢٧٣ ص
(٩٠٧)
(مسألة 720) إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال، فهل للمالك إجباره على العمل المزبور أو لا؟
٢٧٣ ص
(٩٠٨)
(مسألة 721) لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم تشترط عليه المباشرة،
٢٧٣ ص
(٩٠٩)
(مسألة 722) إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار،
٢٧٤ ص
(٩١٠)
(مسألة 723) لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، و بين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر،
٢٧٤ ص
(٩١١)
(مسألة 724) تصح المساقاة مرددا، مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح،
٢٧٤ ص
(٩١٢)
(مسألة 725) يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر في عقد المساقاة شيئا من الذهب أو الفضة أو غيرهما،
٢٧٤ ص
(٩١٣)
(مسألة 726) إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة
٢٧٥ ص
(٩١٤)
(مسألة 727) إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة و تلفها، فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها،
٢٧٥ ص
(٩١٥)
(مسألة 728) تجب الزكاة على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب،
٢٧٥ ص
(٩١٦)
(مسألة 729) إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شيء على أحدهما و عدمه، فالقول قول منكره
٢٧٥ ص
(٩١٧)
(مسألة 730) لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد و فساده، قدم قول مدعي الصحة
٢٧٥ ص
(٩١٨)
(مسألة 731) لو اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل، فالقول قول المالك المنكر للزيادة،
٢٧٥ ص
(٩١٩)
كتاب الجعالة
٢٧٦ ص
(٩٢٠)
(مسألة 732) إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له،
٢٧٧ ص
(٩٢١)
(مسألة 733) يجوز أن يكون الجعل من غير المالك،
٢٧٧ ص
(٩٢٢)
(مسألة 734) يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم،
٢٧٧ ص
(٩٢٣)
(مسألة 735) الجعالة جائزة،
٢٧٧ ص
(٩٢٤)
(مسألة 736) إذا جعل جعلين بأن قال من خاط هذا الثوب فله درهم،
٢٧٧ ص
(٩٢٥)
(مسألة 737) إذا جعل جعلا لفعل قابل لاشتراك جماعة في إيجاده،
٢٧٧ ص
(٩٢٦)
(مسألة 738) إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها، كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع،
٢٧٨ ص
(٩٢٧)
(مسألة 739) إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل،
٢٧٨ ص
(٩٢٨)
(مسألة 740) إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل ففيه إشكال،
٢٧٨ ص
(٩٢٩)
(مسألة 741) التأمين على حياة الإنسان و أمواله و ممتلكاته من المعاملات المستحدثة و هو صحيح شرعا،
٢٧٨ ص
(٩٣٠)
كتاب السّبق و الرّماية
٢٨١ ص
(٩٣١)
(مسألة 742) لا بد فيهما من إيجاب و قبول،
٢٨١ ص
(٩٣٢)
(مسألة 743) يجوز أن يكون العوض عينا و دينا، و أن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال،
٢٨١ ص
(٩٣٣)
(مسألة 744) لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع،
٢٨١ ص
(٩٣٤)
(مسألة 745) إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محلا من سبق منا و من المحلل
٢٨١ ص
(٩٣٥)
(مسألة 746) المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا،
٢٨٢ ص
(٩٣٦)
(مسألة 747) إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب
٢٨٢ ص
(٩٣٧)
كتاب الشّركة
٢٨٣ ص
(٩٣٨)
(مسألة 748) الشركة قد تتحقق قهرا بين اثنين أو أزيد،
٢٨٣ ص
(٩٣٩)
(مسألة 749) الشركة عقد جائز،
٢٨٤ ص
(٩٤٠)
(مسألة 750) تصح الشركة العقدية في الأموال و الأعيان الخارجية،
٢٨٤ ص
(٩٤١)
(مسألة 751) لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف اجرته للآخر،
٢٨٤ ص
(٩٤٢)
(مسألة 752) هل تصح الشركة في الوجوه،
٢٨٤ ص
(٩٤٣)
(مسألة 753) لا تصح شركة المفاوضة على الأحوط،
٢٨٤ ص
(٩٤٤)
(مسألة 754) لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر،
٢٨٤ ص
(٩٤٥)
(مسألة 755) تقدم أن الشركة في المال تتحقق باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا
٢٨٥ ص
(٩٤٦)
(مسألة 756) يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبة ماله،
٢٨٥ ص
(٩٤٧)
(مسألة 757) إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص،
٢٨٥ ص
(٩٤٨)
(مسألة 758) لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في العين المشتركة من دون إذن شريكه،
٢٨٥ ص
(٩٤٩)
(مسألة 759) إذا كان ترك التصرّف موجبا لنقص العين،
٢٨٦ ص
(٩٥٠)
(مسألة 760) إذا كانا شريكين في دار- مثلا- فتعاسرا، و امتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات،
٢٨٦ ص
(٩٥١)
(مسألة 761) إذا طلب أحد الشريكين القسمة،
٢٨٦ ص
(٩٥٢)
(مسألة 762) إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن،
٢٨٦ ص
(٩٥٣)
(مسألة 763) إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه،
٢٨٦ ص
(٩٥٤)
(مسألة 764) يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة، و في الاكتفاء بمجرد التراضي وجه،
٢٨٦ ص
(٩٥٥)
(مسألة 765) تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق،
٢٨٦ ص
(٩٥٦)
(مسألة 766) الشريك المأذون أمين،
٢٨٦ ص
(٩٥٧)
كتاب المضاربة
٢٨٨ ص
(٩٥٨)
و يعتبر فيها امور
٢٨٨ ص
(٩٥٩)
الأول الإيجاب و القبول،
٢٨٨ ص
(٩٦٠)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل
٢٨٨ ص
(٩٦١)
الثالث تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك،
٢٨٨ ص
(٩٦٢)
الرابع أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي، فهل هو صحيح أو لا؟
٢٨٨ ص
(٩٦٣)
الخامس أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل،
٢٨٩ ص
(٩٦٤)
(مسألة 767) الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية و نحوها،
٢٨٩ ص
(٩٦٥)
(مسألة 768) لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل،
٢٨٩ ص
(٩٦٦)
(مسألة 769) مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح،
٢٨٩ ص
(٩٦٧)
(مسألة 770) يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه،
٢٨٩ ص
(٩٦٨)
(مسألة 771) لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا،
٢٩٠ ص
(٩٦٩)
(مسألة 772) لا خسران على العامل من دون تفريط، و إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد،
٢٩٠ ص
(٩٧٠)
(مسألة 773) إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها، فضاربه عليه
٢٩١ ص
(٩٧١)
(مسألة 774) إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه يد ضمان فضاربه عليه، فهل يرتفع الضمان بذلك أو لا؟
٢٩١ ص
(٩٧٢)
(مسألة 775) عقد المضاربة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه،
٢٩١ ص
(٩٧٣)
(مسألة 776) لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره،
٢٩٢ ص
(٩٧٤)
(مسألة 777) يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة
٢٩٢ ص
(٩٧٥)
(مسألة 778) مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئة، إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق،
٢٩٢ ص
(٩٧٦)
(مسألة 779) لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة من دون إذنه،
٢٩٢ ص
(٩٧٧)
(مسألة 780) إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد،
٢٩٢ ص
(٩٧٨)
(مسألة 781) يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه،
٢٩٢ ص
(٩٧٩)
(مسألة 782) نفقة سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و اجرة الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال،
٢٩٣ ص
(٩٨٠)
(مسألة 783) إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه و لغيره،
٢٩٣ ص
(٩٨١)
(مسألة 784) لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح،
٢٩٣ ص
(٩٨٢)
(مسألة 785) إذا مرض العامل في السفر،
٢٩٣ ص
(٩٨٣)
(مسألة 786) إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ،
٢٩٤ ص
(٩٨٤)
(مسألة 787) إذا اختلف المالك و العامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض،
٢٩٤ ص
(٩٨٥)
(مسألة 788) يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا،
٢٩٥ ص
(٩٨٦)
(مسألة 789) إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا
٢٩٥ ص
(٩٨٧)
(مسألة 790) تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل،
٢٩٥ ص
(٩٨٨)
(مسألة 791) لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلّا بإذن المالك،
٢٩٥ ص
(٩٨٩)
(مسألة 792) يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا،
٢٩٥ ص
(٩٩٠)
(مسألة 793) مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح،
٢٩٦ ص
(٩٩١)
(مسألة 794) إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج، فطلب أحدهما قسمته،
٢٩٦ ص
(٩٩٢)
(مسألة 795) إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران، فإن حصل بعده ربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر،
٢٩٦ ص
(٩٩٣)
(مسألة 796) إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك، ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة،
٢٩٧ ص
(٩٩٤)
(مسألة 797) لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا،
٢٩٧ ص
(٩٩٥)
(مسألة 798) إذا أخذ المالك مقدارا من رأس المال مع مقدار من الربح، ثم حصل الخسران أو التلف،
٢٩٧ ص
(٩٩٦)
(مسألة 799) فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح،
٢٩٧ ص
(٩٩٧)
(مسألة 800) لو كان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالك،
٢٩٨ ص
(٩٩٨)
(مسألة 801) إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح،
٢٩٨ ص
(٩٩٩)
(مسألة 802) إذا كانت في مال المضاربة ديون، فهل يجب على العامل أخذهما بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟
٢٩٨ ص
(١٠٠٠)
(مسألة 803) لا يجب على العامل بعد الفسخ إلّا التخلية بين المالك و بين ماله،
٢٩٨ ص
(١٠٠١)
(مسألة 804) إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه العامل،
٢٩٨ ص
(١٠٠٢)
(مسألة 805) إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل،
٢٩٨ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 806) إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التفريط،
٢٩٩ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 807) لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه،
٢٩٩ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 808) لو ادعى العامل التلف و أنكره المالك، قدم قول العامل،
٢٩٩ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 809) لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده،
٢٩٩ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 810) إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة،
٢٩٩ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 811) إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا، ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر،
٢٩٩ ص
(١٠٠٩)
(مسألة 812) إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة،
٢٩٩ ص
(١٠١٠)
(مسألة 813) إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه،
٣٠٠ ص
(١٠١١)
كتاب الوديعة
٣٠١ ص
(١٠١٢)
(مسألة 814) يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة،
٣٠١ ص
(١٠١٣)
(مسألة 815) يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة،
٣٠١ ص
(١٠١٤)
(مسألة 816) إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر
٣٠١ ص
(١٠١٥)
(مسألة 817) إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة،
٣٠١ ص
(١٠١٦)
(مسألة 818) يجب على الودعي علف الدابة و سقيها،
٣٠٢ ص
(١٠١٧)
(مسألة 819) إذا فرط الودعي ضمن،
٣٠٢ ص
(١٠١٨)
(مسألة 820) يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي إن أمكن،
٣٠٢ ص
(١٠١٩)
(مسألة 821) يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا،
٣٠٢ ص
(١٠٢٠)
(مسألة 822) إذا أودعه الكافر الحربي،
٣٠٢ ص
(١٠٢١)
(مسألة 823) إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين، كان القول قول الودعي مع يمينه،
٣٠٢ ص
(١٠٢٢)
(مسألة 824) إذا اختلف المالك و الودعي في الرد،
٣٠٢ ص
(١٠٢٣)
(مسألة 825) لا يصح إيداع الصبي و المجنون،
٣٠٢ ص
(١٠٢٤)
(مسألة 826) إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف،
٣٠٢ ص
(١٠٢٥)
كتاب العارية
٣٠٤ ص
(١٠٢٦)
(مسألة 827) كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،
٣٠٤ ص
(١٠٢٧)
(مسألة 828) ينتفع المستعير على العادة الجارية،
٣٠٤ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 829) إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،
٣٠٤ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 830) إذا أذن له في انتفاع خاص،
٣٠٤ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 831) تصح الإعارة للرهن، و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة،
٣٠٥ ص
(١٠٣١)
(مسألة 832) إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين،
٣٠٥ ص
(١٠٣٢)
كتاب اللقطة
٣٠٦ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 833) الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال
٣٠٦ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 834) لقيط دار الإسلام محكوم بحريته،
٣٠٦ ص
(١٠٣٥)
(مسألة 835) قد تسأل أن لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، هل يجوز استرقاقه أو لا؟
٣٠٦ ص
(١٠٣٦)
(مسألة 836) أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه،
٣٠٧ ص
(١٠٣٧)
(مسألة 837) ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه
٣٠٧ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 838) يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية،
٣٠٧ ص
(١٠٣٩)
(مسألة 839) إن وجد اللقيط متبرعا بنفقته انفق عليه،
٣٠٧ ص
(١٠٤٠)
لقطة الحيوان المسمّاة بالضّالة
٣٠٧ ص
(١٠٤١)
(مسألة 840) إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكان،
٣٠٧ ص
(١٠٤٢)
(مسألة 841) إن كان الحيوان الضالة لا يقوى على الامتناع من السباع،
٣٠٨ ص
(١٠٤٣)
(مسألة 842) إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق،
٣٠٨ ص
(١٠٤٤)
(مسألة 843) إذا وجد الحيوان في العمران،
٣٠٩ ص
(١٠٤٥)
(مسألة 844) إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان، لا يجوز له أخذها،
٣٠٩ ص
(١٠٤٦)
(مسألة 845) إذا احتاجت الضالة إلى نفقة،
٣٠٩ ص
(١٠٤٧)
(مسألة 846) إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها،
٣١٠ ص
(١٠٤٨)
(مسألة 847) اللقطة بالمعنى الأخص،
٣١٠ ص
(١٠٤٩)
(مسألة 848) لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبها،
٣١٠ ص
(١٠٥٠)
(مسألة 849) المشهور أن اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ،
٣١٠ ص
(١٠٥١)
(مسألة 850) مرّ أنّه يجب على الملتقط تعريف اللقطة و الفحص عن مالكها عند توفّر شروط التعريف،
٣١١ ص
(١٠٥٢)
(مسألة 851) يتخيّر الملتقط بين أن يتصدّق بها عينا أو قيمة،
٣١١ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 852) المراد من الدرهم ما يساوي (6/ 12) حمّصة من الفضّة المسكوكة،
٣١١ ص
(١٠٥٤)
(مسألة 853) إذا كان المال الملتقط ممّا لا يمكن تعريفه،
٣١١ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 854) تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي العرفي،
٣١١ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 855) إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر،
٣١٢ ص
(١٠٥٧)
(مسألة 856) لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف،
٣١٢ ص
(١٠٥٨)
(مسألة 857) إذا عرّفها سنة كاملة،
٣١٢ ص
(١٠٥٩)
(مسألة 858) إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة،
٣١٢ ص
(١٠٦٠)
(مسألة 859) إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها،
٣١٢ ص
(١٠٦١)
(مسألة 860) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر، وجب عليه التعريف بها سنة،
٣١٣ ص
(١٠٦٢)
(مسألة 861) قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة،
٣١٣ ص
(١٠٦٣)
(مسألة 862) يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط،
٣١٣ ص
(١٠٦٤)
(مسألة 863) إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد و نحو ذلك،
٣١٣ ص
(١٠٦٥)
(مسألة 864) إذا كان الالتقاط في القفار و البراري،
٣١٣ ص
(١٠٦٦)
(مسألة 865) إذا التقط في موضع الغربة،
٣١٤ ص
(١٠٦٧)
(مسألة 866) إذا التقطها في منزل السفر،
٣١٤ ص
(١٠٦٨)
(مسألة 867) إذا التقط في بلده،
٣١٤ ص
(١٠٦٩)
(مسألة 868) اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته،
٣١٤ ص
(١٠٧٠)
(مسألة 869) إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير،
٣١٤ ص
(١٠٧١)
(مسألة 870) إذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة،
٣١٤ ص
(١٠٧٢)
(مسألة 871) إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف، ثم عرف صاحبها،
٣١٤ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 872) إذا تصدّق الملتقط بها ثم عرف صاحبها،
٣١٥ ص
(١٠٧٤)
(مسألة 873) اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليه أو التفريط بها،
٣١٥ ص
(١٠٧٥)
(مسألة 874) المشهور أن الملتقط إذا دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعي سقط عنه وجوب التعريف،
٣١٥ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 875) إذا شهدت البيّنة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه و سقط التعريف،
٣١٥ ص
(١٠٧٧)
(مسألة 876) إذا تلفت العين قبل التعريف،
٣١٥ ص
(١٠٧٨)
(مسألة 877) إذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه،
٣١٦ ص
(١٠٧٩)
(مسألة 878) إذا عرف المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل دفع إليه العين و النماء،
٣١٦ ص
(١٠٨٠)
(مسألة 879) إذا حصل للّقطة نماء منفصل، فإن حصل قبل التملّك كان للمالك،
٣١٦ ص
(١٠٨١)
(مسألة 880) إذا لم يعرف المالك و قد حصل للّقطة نماء،
٣١٦ ص
(١٠٨٢)
(مسألة 881) لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلى وكيله،
٣١٦ ص
(١٠٨٣)
(مسألة 882) إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التّعريف و التملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه،
٣١٦ ص
(١٠٨٤)
(مسألة 883) إذا وجد مالا في صندوقه و لم يعلم أنه له أو لغيره،
٣١٧ ص
(١٠٨٥)
(مسألة 884) إذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنه له أو لغيره،
٣١٧ ص
(١٠٨٦)
(مسألة 885) إذا تبدّلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره،
٣١٧ ص
(١٠٨٧)
كتاب الغصب
٣١٨ ص
(١٠٨٨)
(مسألة 886) لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت،
٣١٨ ص
(١٠٨٩)
(مسألة 887) لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممّن شاء،
٣١٨ ص
(١٠٩٠)
(مسألة 888) إذا استولى على حرّ و حبسه فتلف عنده،
٣١٩ ص
(١٠٩١)
(مسألة 889) إذا منع حرّا عن عمله لم يضمن،
٣١٩ ص
(١٠٩٢)
(مسألة 890) لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما،
٣١٩ ص
(١٠٩٣)
(مسألة 891) لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما،
٣١٩ ص
(١٠٩٤)
(مسألة 892) ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله
٣١٩ ص
(١٠٩٥)
(مسألة 893) لو فتح بابا فسرق غيره المتاع
٣٢٠ ص
(١٠٩٦)
(مسألة 894) لو أجّج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه
٣٢٠ ص
(١٠٩٧)
(مسألة 895) يضمن المسلم للذمي الخمر و الخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار،
٣٢٠ ص
(١٠٩٨)
(مسألة 896) يجب ردّ المغصوب،
٣٢٠ ص
(١٠٩٩)
(مسألة 897) لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء
٣٢٠ ص
(١١٠٠)
(مسألة 898) لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها، و لو زادت الصفة ثمّ نقصت ضمنها،
٣٢٠ ص
(١١٠١)
(مسألة 899) لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية،
٣٢٠ ص
(١١٠٢)
(مسألة 900) لو غصب عبدا و جنى عليه بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه أو رجليه، فهل عليه دفع العبد مع قيمته إلى مولاه أو لا؟
٣٢١ ص
(١١٠٣)
(مسألة 901) لو امتزج المغصوب بجنسه،
٣٢١ ص
(١١٠٤)
(مسألة 902) لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب،
٣٢١ ص
(١١٠٥)
(مسألة 903) لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له و عليه الاجرة للمالك،
٣٢١ ص
(١١٠٦)
(مسألة 904) يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا،
٣٢١ ص
(١١٠٧)
(مسألة 905) إذا كان له دين على آخر و امتنع من أدائه، و صرف مالا في سبيل تحصيله،
٣٢٢ ص
(١١٠٨)
(مسألة 906) إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة،
٣٢٢ ص
(١١٠٩)
(مسألة 907) لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره،
٣٢٢ ص
(١١١٠)
(مسألة 908) إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله،
٣٢٢ ص
(١١١١)
(مسألة 909) لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب، فحلف على عدم الغصب
٣٢٢ ص
(١١١٢)
كتاب إحياء الموات
٣٢٣ ص
(١١١٣)
(مسألة 910) الموات على نوعين
٣٢٣ ص
(١١١٤)
(مسألة 911) يجوز لكل أحد إحياء الأرض الموات بالأصل،
٣٢٣ ص
(١١١٥)
(مسألة 912) الموات بالعارض على أقسام
٣٢٤ ص
(١١١٦)
(مسألة 913) كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدارسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية
٣٢٧ ص
(١١١٧)
(مسألة 914) الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام
٣٢٧ ص
(١١١٨)
(مسألة 915) من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء،
٣٢٩ ص
(١١١٩)
(مسألة 916) حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها
٣٢٩ ص
(١١٢٠)
(مسألة 917) حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين و الجص،
٣٢٩ ص
(١١٢١)
(مسألة 918) حريم النهر مقدار مطرح ترابه و طينه
٣٢٩ ص
(١١٢٢)
(مسألة 919) حريم البئر موضع وقوف النازح
٣٢٩ ص
(١١٢٣)
(مسألة 920) حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها
٣٢٩ ص
(١١٢٤)
(مسألة 921) حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح أهلها
٣٢٩ ص
(١١٢٥)
(مسألة 922) حريم المزرعة ما يتوقّف عليه الانتفاع منها
٣٣٠ ص
(١١٢٦)
(مسألة 923) الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب و العجم و غيرهم لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على إباحتها الأصلية،
٣٣٠ ص
(١١٢٧)
(مسألة 924) للبئر حريم آخر،
٣٣٠ ص
(١١٢٨)
(مسألة 925) للعين و القناة أيضا حريم آخر،
٣٣١ ص
(١١٢٩)
(مسألة 926) يجوز إحياء الموات التي هي في أطراف القنوات و الآبار
٣٣١ ص
(١١٣٠)
(مسألة 927) إذا لم تكن الموات من حريم العامر و مرافقه على النحو المتقدّم،
٣٣١ ص
(١١٣١)
(مسألة 928) الظاهر أن حريم الأملاك ليس ملكا و لا حقّا للملاك،
٣٣٢ ص
(١١٣٢)
(مسألة 929) لا حريم للأملاك المتجاورة،
٣٣٢ ص
(١١٣٣)
(مسألة 930) يجوز لكلّ مالك أن يتصرّف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره،
٣٣٢ ص
(١١٣٤)
(مسألة 931) إذا لزم من تصرّفه في ملكه ضرر معتدّ به على جاره،
٣٣٢ ص
(١١٣٥)
(مسألة 932) من سبق من المؤمنين إلى أرض عامرة طبيعية
٣٣٣ ص
(١١٣٦)
(مسألة 933) قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار و حسن المعاشرة مع الجيران
٣٣٣ ص
(١١٣٧)
(مسألة 934) يستحبّ للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة،
٣٣٣ ص
(١١٣٨)
(مسألة 935) لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه،
٣٣٣ ص
(١١٣٩)
(مسألة 936) إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت،
٣٣٤ ص
(١١٤٠)
(مسألة 937) يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلّت عليه،
٣٣٤ ص
(١١٤١)
(مسألة 938) راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها،
٣٣٤ ص
(١١٤٢)
(مسألة 939) يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره،
٣٣٤ ص
(١١٤٣)
(مسألة 940) لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها،
٣٣٤ ص
(١١٤٤)
(مسألة 941) التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية،
٣٣٥ ص
(١١٤٥)
(مسألة 942) يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته و إحيائه،
٣٣٥ ص
(١١٤٦)
(مسألة 943) لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد
٣٣٥ ص
(١١٤٧)
(مسألة 944) لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها،
٣٣٥ ص
(١١٤٨)
(مسألة 945) لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة،
٣٣٥ ص
(١١٤٩)
(مسألة 946) إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثمّ أجاز النيابة، فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا؟
٣٣٥ ص
(١١٥٠)
(مسألة 947) إذا انمحت آثار التحجير، فإن كان من جهة إهمال المحجر
٣٣٥ ص
(١١٥١)
(مسألة 948) اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة و الإحياء عقيب التحجير،
٣٣٦ ص
(١١٥٢)
(مسألة 949) الظاهر أنّه لا يعتبر في حصول الحقّ بالإحياء قصده،
٣٣٧ ص
(١١٥٣)
(مسألة 950) لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة،
٣٣٧ ص
(١١٥٤)
(مسألة 951) الأظهر أنّ الإعراض عن الملك يوجب زواله،
٣٣٧ ص
(١١٥٥)
كتاب المشتركات
٣٣٨ ص
(١١٥٦)
(مسألة 952) الطرق على قسمين نافذ و غير نافذ،
٣٣٨ ص
(١١٥٧)
(مسألة 953) لو أحدث جناحا على الشارع العام ثمّ انهدم أو هدم،
٣٣٩ ص
(١١٥٨)
(مسألة 954) الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة،
٣٣٩ ص
(١١٥٩)
(مسألة 955) لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدّريبة فتح باب إليها للاستطراق إلّا بإذن أربابها
٣٣٩ ص
(١١٦٠)
(مسألة 956) يجوز لكلّ من أصحاب الدّريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردّد منها إلى داره بنفسه و عائلته و دوابه،
٣٣٩ ص
(١١٦١)
(مسألة 957) يجوز لكلّ أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة
٣٣٩ ص
(١١٦٢)
(مسألة 958) إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه،
٣٣٩ ص
(١١٦٣)
(مسألة 959) قد تسأل أنّ قيامه عنه إن كان قبل استيفاء غرضه و إنجاز مهامه مع قصده العود إليه مرّة اخرى، فهل يسقط حقّه بذلك أو لا؟
٣٤٠ ص
(١١٦٤)
(مسألة 960) يتحقّق الشارع العام بامور
٣٤١ ص
(١١٦٥)
(مسألة 961) إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه،
٣٤١ ص
(١١٦٦)
(مسألة 962) إذا انقطعت المارّة عن الطريق غير المسبل،
٣٤٢ ص
(١١٦٧)
(مسألة 963) إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع،
٣٤٢ ص
(١١٦٨)
(مسألة 964) الطريق العام بين بلدين أو أكثر
٣٤٢ ص
(١١٦٩)
(مسألة 965) يجوز لكلّ مسلم أن يتعبّد و يصلّي في المسجد، و جميع المسلمين فيه شرع سواء،
٣٤٣ ص
(١١٧٠)
(مسألة 966) من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا، فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه،
٣٤٣ ص
(١١٧١)
(مسألة 967) إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان،
٣٤٣ ص
(١١٧٢)
(مسألة 968) و قد تسأل أن وضع الرحل في موضع من المسجد، هل يوجب حقّ الأولويّة فيه أو لا؟
٣٤٣ ص
(١١٧٣)
(مسألة 969) المشاهد المشرّفة كالمساجد،
٣٤٤ ص
(١١٧٤)
(مسألة 970) جواز السكنى في المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفيّة وقف الواقف،
٣٤٤ ص
(١١٧٥)
(مسألة 971) إذا اشترط الواقف اتّصاف ساكنها بصفة خاصّة، كأن يكون معيلا،
٣٤٤ ص
(١١٧٦)
(مسألة 972) لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة
٣٤٥ ص
(١١٧٧)
(مسألة 973) إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصّة أو في جميع الليالي،
٣٤٥ ص
(١١٧٨)
(مسألة 974) لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته،
٣٤٥ ص
(١١٧٩)
(مسألة 975) الربط و هي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر
٣٤٥ ص
(١١٨٠)
(مسألة 976) المياه على نوعين
٣٤٥ ص
(١١٨١)
(مسألة 977) إنّ الفرد لا يملك المياه المكشوفة طبيعيا بالحيازة و الاستيلاء عليها ما دامت المياه في مكانها الطبيعي؛
٣٤٦ ص
(١١٨٢)
(مسألة 978) مياه الآبار و العيون و القنوات
٣٤٧ ص
(١١٨٣)
(مسألة 979) إذا شقّ نهرا من ماء مباح- سواء كان بحفره في أرض مملوكة له أم بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا- كان أحقّ بما يدخل فيه من الماء،
٣٤٧ ص
(١١٨٤)
(مسألة 980) إذا كان النّهر لأشخاص متعدّدين، كان كلّ منهم أحقّ بمقدار حصّته من النّهر،
٣٤٧ ص
(١١٨٥)
(مسألة 981) الماء الجاري في النّهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة،
٣٤٧ ص
(١١٨٦)
(مسألة 982) إذا وقع بين الشركاء تعاسر و تشاجر، فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة بالأيام أو الساعات فهو،
٣٤٧ ص
(١١٨٧)
(مسألة 983) القسمة بحسب الأجزاء لازمة
٣٤٨ ص
(١١٨٨)
(مسألة 984) إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك،
٣٤٨ ص
(١١٨٩)
(مسألة 985) تنقية النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما على الجميع بنسبة حقّهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم،
٣٤٨ ص
(١١٩٠)
(مسألة 986) إذا كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره،
٣٤٨ ص
(١١٩١)
(مسألة 987) مرّ أنّ الأقرب إلى فوهة النهر أو العين أولى من الأبعد،
٣٤٩ ص
(١١٩٢)
(مسألة 988) لو كان للإنسان رحى على نهر مملوك لغيره، لم يجز للغير تحويل النهر من مجراه إلى مجرى آخر
٣٤٩ ص
(١١٩٣)
(مسألة 989) قد تسأل هل يجوز لأحد أن يحمي المرعى و يمنع غيره عن رعي مواشيه أو لا؟
٣٤٩ ص
(١١٩٤)
(مسألة 990) المعادن على نوعين
٣٤٩ ص
(١١٩٥)
(مسألة 991) إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطله متعمّدا، لم تحصل له علاقة بالمعدن حتّى على مستوى الحق،
٣٥٠ ص
(١١٩٦)
(مسألة 992) قد تسأل أنّ المعادن سواء كانت في أعماق الأرض أم كانت متكوّنة على وجهها، هل تخضع للأرض في مبدأ الملكية أو لا؟
٣٥٠ ص
(١١٩٧)
(مسألة 993) قد تسأل هل يسمح للفرد أن يحوز من المعادن و المناجم كميّة أكبر من قدر حاجته أو لا؟
٣٥٢ ص
(١١٩٨)
(مسألة 994) لو قال المالك اعمل و لك نصف الخارج من المعدن،
٣٥٢ ص
(١١٩٩)
كتاب الدّين و القرض
٣٥٣ ص
(١٢٠٠)
(مسألة 995) لا تعتبر الصّيغة في القرض،
٣٥٣ ص
(١٢٠١)
(مسألة 996) الأولى ترك الدين مع القدرة، و لو استدان وجبت نيّة القضاء مهما أمكن،
٣٥٣ ص
(١٢٠٢)
(مسألة 997) يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصحّ القرض
٣٥٣ ص
(١٢٠٣)
(مسألة 998) يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصحّ تملكه،
٣٥٣ ص
(١٢٠٤)
(مسألة 999) يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلّا بعد قبضه
٣٥٤ ص
(١٢٠٥)
(مسألة 1000) إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها،
٣٥٤ ص
(١٢٠٦)
(مسألة 1001) إذا أقرض إنسان عينا، و قبضها المقترض فرجع المقرض و طالب بالعين،
٣٥٤ ص
(١٢٠٧)
(مسألة 1002) لا يتأجّل الدين الحال إلّا باشتراطه في ضمن عقد لازم،
٣٥٤ ص
(١٢٠٨)
(مسألة 1003) ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا،
٣٥٤ ص
(١٢٠٩)
(مسألة 1004) يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض،
٣٥٤ ص
(١٢١٠)
(مسألة 1005) لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض و غيره،
٣٥٥ ص
(١٢١١)
(مسألة 1006) لو أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته أو يؤجره بأقلّ من اجرته دخل في شرط الزيادة،
٣٥٥ ص
(١٢١٢)
(مسألة 1007) يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه،
٣٥٥ ص
(١٢١٣)
(مسألة 1008) إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض،
٣٥٦ ص
(١٢١٤)
(مسألة 1009) يجب على المدين أداء الدّين فورا عند مطالبة الدّائن إن قدر عليه،
٣٥٦ ص
(١٢١٥)
(مسألة 1010) لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، و لكنّها كافية لسكناه، و له دار مملوكة،
٣٥٦ ص
(١٢١٦)
(مسألة 1011) لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين و لكنّها لا تباع إلّا بأقل من قيمتها السوقية،
٣٥٧ ص
(١٢١٧)
(مسألة 1012) يجوز التبرّع بأداء دين الغير سواء أ كان حيّا أم كان ميّتا و تبرأ ذمته به،
٣٥٧ ص
(١٢١٨)
(مسألة 1013) لا يتعيّن الدين فيما عينه المدين، و إنّما يتعيّن بقبض الدائن،
٣٥٧ ص
(١٢١٩)
(مسألة 1014) إذا مات المدين حلّ الأجل، و يخرج الدين من أصل ماله،
٣٥٧ ص
(١٢٢٠)
(مسألة 1015) لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس،
٣٥٧ ص
(١٢٢١)
(مسألة 1016) لو غاب الدائن و انقطع خبره،
٣٥٨ ص
(١٢٢٢)
(مسألة 1017) لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعدّدة،
٣٥٨ ص
(١٢٢٣)
(مسألة 1018) تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا،
٣٥٨ ص
(١٢٢٤)
(مسألة 1019) إذا اقترض دنانير مثلا، ثم اسقطتها الحكومة عن الاعتبار و جاءت بدنانير اخرى غيرها،
٣٥٨ ص
(١٢٢٥)
(مسألة 1020) قد تسأل هل يصح بيع الدين بأقلّ منه أو لا؟
٣٥٨ ص
(١٢٢٦)
(مسألة 1021) لا يصحّ بيع الدين بالدين،
٣٥٩ ص
(١٢٢٧)
(مسألة 1022) يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات،
٣٥٩ ص
(١٢٢٨)
(مسألة 1023) يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمّة صاحبه في ذلك البلد،
٣٥٩ ص
(١٢٢٩)
(مسألة 1024) ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا،
٣٦٠ ص
(١٢٣٠)
(مسألة 1025) إذا ورث مالا فيه الربا،
٣٦٠ ص
(١٢٣١)
خاتمة
٣٦٠ ص
(١٢٣٢)
كتاب الرّهن
٣٦١ ص
(١٢٣٣)
(مسألة 1026) يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصحّ بيعها،
٣٦١ ص
(١٢٣٤)
(مسألة 1027) يتوقّف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه،
٣٦١ ص
(١٢٣٥)
(مسألة 1028) يلزم الرهن من جهة الراهن
٣٦١ ص
(١٢٣٦)
(مسألة 1029) رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدّد
٣٦١ ص
(١٢٣٧)
(مسألة 1030) فوائد الرهن للمالك، و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر،
٣٦١ ص
(١٢٣٨)
(مسألة 1031) يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته
٣٦٢ ص
(١٢٣٩)
(مسألة 1032) المرتهن ممنوع من التصرّف بغير إذن الراهن،
٣٦٢ ص
(١٢٤٠)
(مسألة 1033) لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجانا،
٣٦٢ ص
(١٢٤١)
(مسألة 1034) لو شرط الراهن في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع
٣٦٢ ص
(١٢٤٢)
(مسألة 1035) لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة و يستوفي حقّه منها،
٣٦٢ ص
(١٢٤٣)
(مسألة 1036) حقّ الرهانة موروث،
٣٦٢ ص
(١٢٤٤)
(مسألة 1037) المرتهن أمين لا يضمن من دون التعدّي و التفريط،
٣٦٢ ص
(١٢٤٥)
(مسألة 1038) إذا وقع الخلاف بين الراهن و المرتهن في قيمة العين المرهونة،
٣٦٣ ص
(١٢٤٦)
(مسألة 1039) المرتهن أحقّ بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا،
٣٦٣ ص
(١٢٤٧)
(مسألة 1040) لو تصرّف المرتهن من دون إذن الراهن
٣٦٣ ص
(١٢٤٨)
(مسألة 1041) إذا أذن الراهن في بيع العين المرهونة قبل الأجل فباعها،
٣٦٣ ص
(١٢٤٩)
(مسألة 1042) لو كان الرهن على الدّين المؤجّل، و كان ممّا يفسد قبل الأجل كالإثمار،
٣٦٣ ص
(١٢٥٠)
(مسألة 1043) لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بيّنة له
٣٦٣ ص
(١٢٥١)
(مسألة 1044) قد تسأل أنّ ما هو المتعارف في بعض البلدان من أنّ المالك لا يؤجّر داره مثلا إلّا أن يدفع المستأجر مبلغا معيّنا مسبقا،
٣٦٤ ص
(١٢٥٢)
(مسألة 1045) إذا اختلفا فادعى أحدهما أنّ العين وديعة، و ادّعى الآخر أنّها رهن،
٣٦٥ ص
(١٢٥٣)
كتاب الحجر
٣٦٦ ص
(١٢٥٤)
و أسبابه امور
٣٦٦ ص
(١٢٥٥)
الأول الصغر،
٣٦٦ ص
(١٢٥٦)
الثاني الجنون،
٣٦٦ ص
(١٢٥٧)
الثالث السفه،
٣٦٧ ص
(١٢٥٨)
الرابع الملك،
٣٦٧ ص
(١٢٥٩)
الخامس الفلس
٣٦٧ ص
(١٢٦٠)
(مسألة 1046) قد تسأل أنّ المفلس بعد الحجر و المنع عن التصرّف في أمواله إذا اقترض أو اشترى في الذمة، فهل يشارك المقرض أو البائع الغرماء أو لا؟
٣٦٧ ص
(١٢٦١)
(مسألة 1047) للمفلس إجازة بيع الخيار و إمضائه، و هل له فسخه أيضا أو لا؟
٣٦٨ ص
(١٢٦٢)
(مسألة 1048) إذا وجد البائع عين ماله في أموال المفلس التي اشتراها منه في الذّمة،
٣٦٨ ص
(١٢٦٣)
(مسألة 1049) إذا زادت في العين المبيعة زيادة متّصلة، فهل هي تتبع الأصل،
٣٦٩ ص
(١٢٦٤)
(مسألة 1050) قد تسأل أنّ المقرض إذا وجد العين المقترضة في أموال المفلس، فهل يسوغ له أن يأخذ العين أو يشارك مع الغرماء؟
٣٦٩ ص
(١٢٦٥)
(مسألة 1051) إذا وجد البائع عين ماله مخلوطا بجنسها أو بغير جنسها من المفلس،
٣٦٩ ص
(١٢٦٦)
(مسألة 1052) زيد اشترى من خالد فرسا مثلا في الذمّة، ثم مات زيد قبل أن يوفي ثمنه،
٣٧٠ ص
(١٢٦٧)
(مسألة 1053) إذا اشترى حبا فزرعه و أحصد أو بيضة فأحضنها و صار منها فرخ ثمّ صار المشتري مفلسا،
٣٧٠ ص
(١٢٦٨)
(مسألة 1054) للشفيع أخذ الشقص، و يضرب البائع مع الغرماء،
٣٧٠ ص
(١٢٦٩)
(مسألة 1055) لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد،
٣٧٠ ص
(١٢٧٠)
(مسألة 1056) لا يحلّ مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه،
٣٧١ ص
(١٢٧١)
(مسألة 1057) لا يحلّ بالحجر الدين المؤجل،
٣٧١ ص
(١٢٧٢)
(مسألة 1058) ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة، و على عياله،
٣٧١ ص
(١٢٧٣)
(مسألة 1059) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط، و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم،
٣٧١ ص
(١٢٧٤)
(مسألة 1060) الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له،
٣٧١ ص
(١٢٧٥)
كتاب الضّمان
٣٧٢ ص
(١٢٧٦)
(مسألة 1061) يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن، و القبول من المضمون له
٣٧٢ ص
(١٢٧٧)
(مسألة 1062) الأظهر اعتبار التنجيز في عقد الضمان،
٣٧٢ ص
(١٢٧٨)
(مسألة 1063) يعتبر في الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار،
٣٧٤ ص
(١٢٧٩)
(مسألة 1064) إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه،
٣٧٤ ص
(١٢٨٠)
(مسألة 1065) إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برأت ذمته،
٣٧٤ ص
(١٢٨١)
(مسألة 1066) عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه، و لا للمضمون له،
٣٧٤ ص
(١٢٨٢)
(مسألة 1067) قد تسأل هل يثبت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره؟
٣٧٤ ص
(١٢٨٣)
(مسألة 1068) إذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجّلا،
٣٧٥ ص
(١٢٨٤)
(مسألة 1069) إذا كان الدين مؤجّلا و ضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الأجل و أدّى الدين حالا،
٣٧٥ ص
(١٢٨٥)
(مسألة 1070) إذا كان الدين مؤجّلا و ضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، و أدّى الدين،
٣٧٥ ص
(١٢٨٦)
(مسألة 1071) إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله
٣٧٥ ص
(١٢٨٧)
(مسألة 1072) إذا أحتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة،
٣٧٦ ص
(١٢٨٨)
(مسألة 1073) يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه
٣٧٦ ص
(١٢٨٩)
(مسألة 1074) إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن، فهو ينفك بالضمان بانفكاك موضوعه،
٣٧٦ ص
(١٢٩٠)
(مسألة 1075) إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي،
٣٧٦ ص
(١٢٩١)
(مسألة 1076) إذا كان مديونا لشخصين، صحّ ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعيّن،
٣٧٧ ص
(١٢٩٢)
(مسألة 1077) إذا كان المديون فقيرا و ضمن شخص عنه،
٣٧٧ ص
(١٢٩٣)
(مسألة 1078) إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة،
٣٧٧ ص
(١٢٩٤)
(مسألة 1079) إذا ضمن شخص في مرض موته صحّ الضمان، و يخرج المال المضمون من أصل تركته
٣٧٧ ص
(١٢٩٥)
(مسألة 1080) يصحّ أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية
٣٧٧ ص
(١٢٩٦)
(مسألة 1081) يصحّ ضمان الأعيان الخارجية
٣٧٨ ص
(١٢٩٧)
(مسألة 1082) لا يصحّ ضمان درك ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك،
٣٧٨ ص
(١٢٩٨)
(مسألة 1083) إذا قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه، فألقاه ضمنه،
٣٧٨ ص
(١٢٩٩)
(مسألة 1084) إذا اختلف الدائن و المدين في أصل الضمان
٣٧٨ ص
(١٣٠٠)
(مسألة 1085) إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر،
٣٧٩ ص
(١٣٠١)
(مسألة 1086) إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
٣٧٩ ص
(١٣٠٢)
(مسألة 1087) إذا أنكر المدّعى عليه الضمان، و لكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة،
٣٧٩ ص
(١٣٠٣)
(مسألة 1088) إذا ادّعى الضامن الوفاء، و أنكر المضمون له و حلف،
٣٧٩ ص
(١٣٠٤)
(مسألة 1089) يجوز الترامي في الضّمان، بأن يضمن زيد دين عمرو، و يضمن بكر عن زيد و هكذا،
٣٧٩ ص
(١٣٠٥)
كتاب الحوالة
٣٨١ ص
(١٣٠٦)
(مسألة 1090) يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال
٣٨١ ص
(١٣٠٧)
(مسألة 1091) يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرّشد،
٣٨١ ص
(١٣٠٨)
(مسألة 1092) يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل،
٣٨١ ص
(١٣٠٩)
(مسألة 1093) يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيّنا،
٣٨١ ص
(١٣١٠)
(مسألة 1094) يكفي في صحّة الحوالة تعيّن الدين واقعا
٣٨٢ ص
(١٣١١)
(مسألة 1095) للمحال أن لا يقبل الحوالة
٣٨٢ ص
(١٣١٢)
(مسألة 1096) لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال،
٣٨٢ ص
(١٣١٣)
(مسألة 1097) لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل، أو منفعة
٣٨٢ ص
(١٣١٤)
(مسألة 1098) الحوالة عقد لازم،
٣٨٢ ص
(١٣١٥)
(مسألة 1099) يجوز جعل الخيار لكلّ من المحيل و المحال و المحال عليه
٣٨٣ ص
(١٣١٦)
(مسألة 1100) لو أدّى المحيل نفسه الدين،
٣٨٣ ص
(١٣١٧)
(مسألة 1101) إذا تبرّع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمّته،
٣٨٣ ص
(١٣١٨)
(مسألة 1102) إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه،
٣٨٣ ص
(١٣١٩)
(مسألة 1103) تصحّ الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيّد على مكاتبه،
٣٨٣ ص
(١٣٢٠)
(مسألة 1104) إذا كان للمكاتب دين على أجنبي،
٣٨٣ ص
(١٣٢١)
(مسألة 1105) إذا اختلف الدائن و المدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة،
٣٨٣ ص
(١٣٢٢)
(مسألة 1106) إذا كان زيد مدينا لبكر بالدينار العراقي، و بكر مدينا لعمرو بالعملة الأجنبيّة كالتومان الايراني مثلا،
٣٨٤ ص
(١٣٢٣)
كتاب الكفالة
٣٨٥ ص
(١٣٢٤)
(مسألة 1107) تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده و التزامه،
٣٨٥ ص
(١٣٢٥)
(مسألة 1108) يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة على إحضار المدين و عدم السفه،
٣٨٥ ص
(١٣٢٦)
(مسألة 1109) تصحّ الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ مالي،
٣٨٥ ص
(١٣٢٧)
(مسألة 1110) إذا كان المال ثابتا في الذمّة،
٣٨٥ ص
(١٣٢٨)
(مسألة 1111) الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل
٣٨٦ ص
(١٣٢٩)
(مسألة 1112) إذا لم يحضر الكفيل المكفول،
٣٨٦ ص
(١٣٣٠)
(مسألة 1113) يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول،
٣٨٦ ص
(١٣٣١)
(مسألة 1114) إذا كان المكفول غائبا و احتاج إحضاره إلى مئونة،
٣٨٦ ص
(١٣٣٢)
(مسألة 1115) إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة،
٣٨٦ ص
(١٣٣٣)
(مسألة 1116) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه،
٣٨٦ ص
(١٣٣٤)
(مسألة 1117) ينحل عقد الكفالة بامور
٣٨٦ ص
(١٣٣٥)
كتاب الصّلح
٣٨٧ ص
(١٣٣٦)
(مسألة 1118) الصلح عقد مستقل و لا يرجع إلى سائر العقود و إن أفاد فائدتها،
٣٨٧ ص
(١٣٣٧)
(مسألة 1119) أركان الصلح ثلاثة المصالح و المتصالح و المصالح عليه،
٣٨٧ ص
(١٣٣٨)
(مسألة 1120) إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح،
٣٨٧ ص
(١٣٣٩)
(مسألة 1121) يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين،
٣٨٨ ص
(١٣٤٠)
(مسألة 1122) يجري الفضولي في الصلح،
٣٨٨ ص
(١٣٤١)
(مسألة 1123) لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به،
٣٨٨ ص
(١٣٤٢)
(مسألة 1124) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعي به أو بشيء آخر،
٣٨٨ ص
(١٣٤٣)
(مسألة 1125) لو قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني، لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق؛
٣٨٩ ص
(١٣٤٤)
(مسألة 1126) يتحقّق الصلح بكلّ ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك،
٣٨٩ ص
(١٣٤٥)
(مسألة 1127) لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا،
٣٨٩ ص
(١٣٤٦)
(مسألة 1128) لا يحتاج إسقاط الحقّ أو الدين إلى القبول
٣٨٩ ص
(١٣٤٧)
(مسألة 1129) لو علم المديون بمقدار الدين، و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقلّ منه،
٣٨٩ ص
(١٣٤٨)
(مسألة 1130) لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد،
٣٩٠ ص
(١٣٤٩)
(مسألة 1131) لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين لشخصين على شخص واحد،
٣٩٠ ص
(١٣٥٠)
(مسألة 1132) يصحّ الصلح في الدين المؤجل بأقلّ منه،
٣٩٠ ص
(١٣٥١)
(مسألة 1133) عقد الصلح لازم في نفسه
٣٩١ ص
(١٣٥٢)
(مسألة 1134) لا يجري خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خيار التأخير في الصلح
٣٩١ ص
(١٣٥٣)
(مسألة 1135) لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ،
٣٩١ ص
(١٣٥٤)
(مسألة 1136) لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة
٣٩١ ص
(١٣٥٥)
(مسألة 1137) الأثمار و الخضر و الزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة
٣٩١ ص
(١٣٥٦)
(مسألة 1138) إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى عشرين درهما مثلا،
٣٩١ ص
(١٣٥٧)
كتاب الإقرار
٣٩٣ ص
(١٣٥٨)
(مسألة 1139) لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء،
٣٩٣ ص
(١٣٥٩)
(مسألة 1140) يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقرّ صادقا في إخباره،
٣٩٣ ص
(١٣٦٠)
(مسألة 1141) إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه،
٣٩٤ ص
(١٣٦١)
(مسألة 1142) يشترط في المقرّ التكليف و الحرية،
٣٩٤ ص
(١٣٦٢)
(مسألة 1143) يشترط في المقرّ له أهلية التملّك،
٣٩٤ ص
(١٣٦٣)
(مسألة 1144) لو قال له عليّ مال الزم به،
٣٩٤ ص
(١٣٦٤)
(مسألة 1145) لو أقرّ شخص بعين لزيد، ثمّ أقرّ بها لعمرو،
٣٩٤ ص
(١٣٦٥)
(مسألة 1146) لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف،
٣٩٥ ص
(١٣٦٦)
(مسألة 1147) لو قال هذه الدار التي بيدي لأحد هذين الشخصين الزم بالتعيين،
٣٩٥ ص
(١٣٦٧)
(مسألة 1148) لو أبهم المقرّ به ثمّ عيّن و أنكره المقرّ له،
٣٩٥ ص
(١٣٦٨)
(مسألة 1149) لو ادّعى البائع المواطاة على الإشهاد و أنّه لم يقبض الثمن،
٣٩٦ ص
(١٣٦٩)
(مسألة 1150) إذا أقرّ بولد أو أخ أو اخت أو غير ذلك،
٣٩٦ ص
(١٣٧٠)
(مسألة 1151) لو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه،
٣٩٧ ص
(١٣٧١)
(مسألة 1152) لو أقرّ الولد بآخر، ثمّ أقرّ بثالث و أنكر الثالث الثاني،
٣٩٧ ص
(١٣٧٢)
(مسألة 1153) يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة رجل و يمين،
٣٩٨ ص
(١٣٧٣)
كتاب الوكالة
٣٩٩ ص
(١٣٧٤)
(مسألة 1154) الوكالة جائزة من الطرفين،
٣٩٩ ص
(١٣٧٥)
(مسألة 1155) تبطل الوكالة بموت الوكيل،
٣٩٩ ص
(١٣٧٦)
(مسألة 1156) قد تسأل هل تبطل الوكالة بجنون الموكل أو بإغمائه أو لا؟
٣٩٩ ص
(١٣٧٧)
(مسألة 1157) يصحّ التوكيل في الطلاق
٣٩٩ ص
(١٣٧٨)
(مسألة 1158) تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة،
٤٠٠ ص
(١٣٧٩)
(مسألة 1159) الوكيل المأذون لا يجوز له التعدّي حتى في تخصيص السوق،
٤٠٠ ص
(١٣٨٠)
(مسألة 1160) لو عمّم الموكّل التصرّف صحّ تصرّف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلّا في الإقرار
٤٠٠ ص
(١٣٨١)
(مسألة 1161) الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع و الشراء حالا و بثمن المثل
٤٠٠ ص
(١٣٨٢)
(مسألة 1162) يصحّ التوكيل في الخصومة و المرافعة عند الحاكم الشرعي،
٤٠٠ ص
(١٣٨٣)
(مسألة 1163) يشترط أهلية التصرّف في الوكيل و الموكّل،
٤٠١ ص
(١٣٨٤)
(مسألة 1164) لو وكّل العبد بإذن مولاه صحّ
٤٠١ ص
(١٣٨٥)
(مسألة 1165) ليس للوكيل أن يوكّل غيره بغير إذن الموكّل
٤٠١ ص
(١٣٨٦)
(مسألة 1166) للحاكم الشرعي التوكيل عن السفهاء و البلهاء
٤٠١ ص
(١٣٨٧)
(مسألة 1167) يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم
٤٠١ ص
(١٣٨٨)
(مسألة 1168) لا يتوكّل الذمي على المسلم على المشهور،
٤٠١ ص
(١٣٨٩)
(مسألة 1169) لا يضمن الوكيل إلّا بتعدّ أو تفريط،
٤٠١ ص
(١٣٩٠)
(مسألة 1170) القول قول الوكيل مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التعدّي و التفريط،
٤٠١ ص
(١٣٩١)
(مسألة 1171) لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلّا إذا كان متّهما،
٤٠١ ص
(١٣٩٢)
(مسألة 1172) القول قول منكر الوكالة،
٤٠٢ ص
(١٣٩٣)
(مسألة 1173) لو زوّج زيد امرأة من عمرو بدعوى الوكالة فأنكرها عمرو،
٤٠٢ ص
(١٣٩٤)
(مسألة 1174) لو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف
٤٠٢ ص
(١٣٩٥)
(مسألة 1175) لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلّا بشاهدين عدلين
٤٠٢ ص
(١٣٩٦)
(مسألة 1176) لو أخّر الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكّل مع القدرة و المطالبة
٤٠٢ ص
(١٣٩٧)
(مسألة 1177) الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن،
٤٠٢ ص
(١٣٩٨)
(مسألة 1178) يجوز التوكيل فيما لا يتمكّن الموكّل منه فعلا شرعا إذا كان تابعا لما يتمكّن منه،
٤٠٣ ص
(١٣٩٩)
(مسألة 1179) تصحّ الوكالة في حيازة المباحات،
٤٠٣ ص
(١٤٠٠)
(مسألة 1180) إذا وكّل شخصا لاستيفاء حقّ له على غيره، فجحد من عليه الحقّ
٤٠٣ ص
(١٤٠١)
(مسألة 1181) لا بأس بجعل جعل للوكيل، و لكنّه إنّما يستحقّ الجعل بالإتيان بالعمل الموكّل فيه،
٤٠٣ ص
(١٤٠٢)
(مسألة 1182) لو وكّله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة،
٤٠٤ ص
(١٤٠٣)
كتاب الهبة
٤٠٥ ص
(١٤٠٤)
(مسألة 1183) يعتبر في الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤٠٥ ص
(١٤٠٥)
(مسألة 1184) تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث،
٤٠٥ ص
(١٤٠٦)
(مسألة 1185) تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،
٤٠٥ ص
(١٤٠٧)
(مسألة 1186) يشترط في صحّة الهبة القبض،
٤٠٥ ص
(١٤٠٨)
(مسألة 1187) للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصّغير و المجنون إذا بلغ مجنونا
٤٠٦ ص
(١٤٠٩)
(مسألة 1188) يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب
٤٠٦ ص
(١٤١٠)
(مسألة 1189) ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض،
٤٠٦ ص
(١٤١١)
(مسألة 1190) في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال،
٤٠٦ ص
(١٤١٢)
(مسألة 1191) لو مات الواهب و الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة،
٤٠٧ ص
(١٤١٣)
(مسألة 1192) لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة،
٤٠٧ ص
(١٤١٤)
(مسألة 1193) لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له،
٤٠٧ ص
(١٤١٥)
(مسألة 1194) في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط،
٤٠٧ ص
(١٤١٦)
(مسألة 1195) في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى،
٤٠٧ ص
(١٤١٧)
(مسألة 1196) لو بذل المتّهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا
٤٠٧ ص
(١٤١٨)
(مسألة 1197) العوض المشروط إن كان معينا تعين،
٤٠٧ ص
(١٤١٩)
(مسألة 1198) لا يشترط في العوض أن يكون عينا،
٤٠٧ ص
(١٤٢٠)
كتاب الوصيّة
٤٠٨ ص
(١٤٢١)
الوصية على قسمين
٤٠٨ ص
(١٤٢٢)
1- تمليكيّة
٤٠٨ ص
(١٤٢٣)
2- عهديّة
٤٠٨ ص
(١٤٢٤)
مسائل في الوصية
٤٠٩ ص
(١٤٢٥)
(مسألة 1199) الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول،
٤٠٩ ص
(١٤٢٦)
(مسألة 1200) تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت،
٤٠٩ ص
(١٤٢٧)
(مسألة 1201) إذا كان عنده أمانات من الناس و أموال كالوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها،
٤٠٩ ص
(١٤٢٨)
(مسألة 1202) يكفي في تحقّق الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح
٤١٠ ص
(١٤٢٩)
(مسألة 1203) المشهور أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها،
٤١٠ ص
(١٤٣٠)
(مسألة 1204) لو أنشأ الموصي تمليك عينين بإيجاب واحد لزيد مثلا بعد وفاته،
٤١٠ ص
(١٤٣١)
(مسألة 1205) لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها؛
٤١١ ص
(١٤٣٢)
(مسألة 1206) إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه في انتقال العين الموصى بها إليه
٤١١ ص
(١٤٣٣)
(مسألة 1207) الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي،
٤١١ ص
(١٤٣٤)
(مسألة 1208) إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا،
٤١١ ص
(١٤٣٥)
(مسألة 1209) يشترط في الموصي امور
٤١١ ص
(١٤٣٦)
الأول البلوغ،
٤١١ ص
(١٤٣٧)
الثاني العقل،
٤١٢ ص
(١٤٣٨)
الثالث الاختيار،
٤١٢ ص
(١٤٣٩)
الرابع الحرّية،
٤١٢ ص
(١٤٤٠)
الخامس أن لا يكون قاتل نفسه،
٤١٢ ص
(١٤٤١)
(مسألة 1210) إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك، ثم أحدث فيها
٤١٢ ص
(١٤٤٢)
(مسألة 1211) تصح الوصية من كل من الأب و الجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر،
٤١٣ ص
(١٤٤٣)
(مسألة 1212) للفقيه الجامع للشرائط ولاية على الأطفال القصّر الذين فقدوا الأب و الجد من قبل الأب،
٤١٣ ص
(١٤٤٤)
(مسألة 1213) لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال،
٤١٣ ص
(١٤٤٥)
(مسألة 1214) يجوز أن يجعل الأب أو الجد الولاية و القيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر،
٤١٣ ص
(١٤٤٦)
(مسألة 1215) إذا قال الموصي لشخص أنت وليّ و قيم على أولادي القاصرين و أولاد ولدي و لم يقيد الولاية بجهة بعينها،
٤١٣ ص
(١٤٤٧)
(مسألة 1216) إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة،
٤١٤ ص
(١٤٤٨)
(مسألة 1217) يجوز للقيم و الولي على اليتيم أن يأخذ اجرة مثل عمله التي يتقاضاها الاجراء عادة على مثل ذلك العمل إذا كانت له اجرة،
٤١٤ ص
(١٤٤٩)
فصل في الموصى به
٤١٤ ص
(١٤٥٠)
(مسألة 1218) يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتدّ به،
٤١٤ ص
(١٤٥١)
(مسألة 1219) إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل، أو التي ينتفع بها في غير الشرب،
٤١٤ ص
(١٤٥٢)
(مسألة 1220) يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث،
٤١٤ ص
(١٤٥٣)
(مسألة 1221) لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، و في الاجتزاء بها حال الحياة قولان
٤١٥ ص
(١٤٥٤)
(مسألة 1222) ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته،
٤١٥ ص
(١٤٥٥)
(مسألة 1223) لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال صحّته،
٤١٥ ص
(١٤٥٦)
(مسألة 1224) لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له،
٤١٥ ص
(١٤٥٧)
(مسألة 1225) إذا أوصى بثلث ما تركه، ثم أوصى بشيء و قصد كونه من ثلثي الورثة،
٤١٥ ص
(١٤٥٨)
(مسألة 1226) إذا أوصى بعين و قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها،
٤١٥ ص
(١٤٥٩)
(مسألة 1227) إذا أوصى بعين كالدار مثلا، و لم يوص بالثلث،
٤١٥ ص
(١٤٦٠)
(مسألة 1228) إذا أوصى الميت بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار،
٤١٦ ص
(١٤٦١)
(مسألة 1229) إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث، فصارت أكثر من الثلث حال الموت،
٤١٦ ص
(١٤٦٢)
(مسألة 1230) إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث،
٤١٦ ص
(١٤٦٣)
(مسألة 1231) يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ،
٤١٧ ص
(١٤٦٤)
(مسألة 1232) إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته، و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث،
٤١٧ ص
(١٤٦٥)
(مسألة 1233) إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، أعمّ من الشرعية و العرفية،
٤١٧ ص
(١٤٦٦)
(مسألة 1234) إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته،
٤١٧ ص
(١٤٦٧)
(مسألة 1235) لا بدّ في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها،
٤١٧ ص
(١٤٦٨)
(مسألة 1236) إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن،
٤١٧ ص
(١٤٦٩)
(مسألة 1237) الواجبات المالية تخرج من الأصل و إن لم يوص بها الموصي،
٤١٨ ص
(١٤٧٠)
(مسألة 1238) إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي،
٤١٨ ص
(١٤٧١)
(مسألة 1239) إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين، فهل يسقط من الدين ما يلزم في حصته، أو يجب على غيره وفاء الجميع من حصته؟
٤١٨ ص
(١٤٧٢)
(مسألة 1240) الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل،
٤١٨ ص
(١٤٧٣)
(مسألة 1241) إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادة، كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى،
٤١٩ ص
(١٤٧٤)
(مسألة 1242) إذا أوصى بثلثه لزيد، ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو،
٤١٩ ص
(١٤٧٥)
(مسألة 1243) إذا أوصى بعين شخصية لزيد، ثمّ أوصى بنصفها لعمرو،
٤١٩ ص
(١٤٧٦)
(مسألة 1244) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادّة و كانت كلها مما يخرج من الأصل،
٤١٩ ص
(١٤٧٧)
(مسألة 1245) إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل،
٤١٩ ص
(١٤٧٨)
(مسألة 1246) إذا كانت الوصايا المتعدّدة مختلفة
٤٢٠ ص
(١٤٧٩)
(مسألة 1247) إذا تعدّدت الوصايا و كان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل، و بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يجزها الورثة،
٤٢٠ ص
(١٤٨٠)
(مسألة 1248) المراد من الوصية التبرعية الوصية بوجوه البر و الخيرات بما لا يكون واجبا عليه في حياته،
٤٢١ ص
(١٤٨١)
(مسألة 1249) إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية، يكون الموصى له شريكا مع الورثة،
٤٢١ ص
(١٤٨٢)
(مسألة 1250) إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحة من الواجبات و المستحبات، يكون الثلث باقيا على ملكه،
٤٢١ ص
(١٤٨٣)
(مسألة 1251) إذا عين ثلثه في عين معينة تعيّن
٤٢١ ص
(١٤٨٤)
(مسألة 1252) إذا أوصى بثلثه مشاعا، ثم أوصى بشيء آخر معينا،
٤٢١ ص
(١٤٨٥)
(مسألة 1253) لا تصح الوصية في المعصية،
٤٢٢ ص
(١٤٨٦)
(مسألة 1254) إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده،
٤٢٢ ص
(١٤٨٧)
(مسألة 1255) إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث، فلم يجز ذلك البعض لم يصح
٤٢٢ ص
(١٤٨٨)
(مسألة 1256) إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصحّ و إن أجازها زيد،
٤٢٣ ص
(١٤٨٩)
(مسألة 1257) قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد، ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى
٤٢٣ ص
(١٤٩٠)
(مسألة 1258) إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له إذا مت فأنفقه عنّي،
٤٢٣ ص
(١٤٩١)
(مسألة 1259) إذا أوصى بشيء لزيد و تردّد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل،
٤٢٣ ص
(١٤٩٢)
فصل في الموصى له
٤٢٤ ص
(١٤٩٣)
(مسألة 1260) الأظهر صحّة الوصيّة العهدية للمعدوم،
٤٢٤ ص
(١٤٩٤)
(مسألة 1261) هل تصحّ الوصيّة التمليكيّة للمعدوم إلى زمان موت الموصي الذي وجد بعد موته بفترة طويلة أو قصيرة أو لا؟
٤٢٤ ص
(١٤٩٥)
(مسألة 1262) لو أوصى لحمل في بطن امرأة، فإن ولدته حيّا ملك الموصى به،
٤٢٥ ص
(١٤٩٦)
(مسألة 1263) تصحّ من الموصي الوصيّة للذمي و الحربي،
٤٢٥ ص
(١٤٩٧)
(مسألة 1264) قد تسأل هل تصحّ الوصيّة لمملوك غيره قنا كان أو غيره أو لا تصحّ و إن أجاز مولاه؟
٤٢٥ ص
(١٤٩٨)
(مسألة 1265) إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق و لا شيء له
٤٢٥ ص
(١٤٩٩)
(مسألة 1266) إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال،
٤٢٥ ص
(١٥٠٠)
(مسألة 1267) إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عمّاته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله،
٤٢٥ ص
(١٥٠١)
فصل في الوصي
٤٢٦ ص
(١٥٠٢)
(مسألة 1268) يجوز للموصي أن يعين شخصا أمينا واثقا لتنفيذ وصاياه و يقال له الوصي،
٤٢٦ ص
(١٥٠٣)
(مسألة 1269) الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي،
٤٢٧ ص
(١٥٠٤)
(مسألة 1270) ظهر مما مرّ أنّ الوصيّ إذا ارتدّ لم تبطل وصايته على الأقوى،
٤٢٧ ص
(١٥٠٥)
(مسألة 1271) إذا أوصى إلى عادل ففسق، فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصيّة،
٤٢٧ ص
(١٥٠٦)
(مسألة 1272) لا تجوز الوصيّة إلى المملوك على الأحوط،
٤٢٧ ص
(١٥٠٧)
(مسألة 1273) تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة، و الأعمى و الوارث
٤٢٧ ص
(١٥٠٨)
(مسألة 1275) يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال،
٤٢٨ ص
(١٥٠٩)
(مسألة 1276) إذا قال زيد وصيي، فإن مات فعمرو وصيّي، صحّ
٤٢٨ ص
(١٥١٠)
(مسألة 1277) يجوز أن يوصي إلى وصيّين أو أكثر،
٤٢٨ ص
(١٥١١)
(مسألة 1278) إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام، فتشاحا لاختلاف نظرهما اجتهادا أو تقليدا،
٤٢٨ ص
(١٥١٢)
(مسألة 1279) إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن استمرّ على طلب العلم مثلا صحّ،
٤٢٩ ص
(١٥١٣)
(مسألة 1280) إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصيّة، ضمّ إليه الحاكم من يساعده،
٤٢٩ ص
(١٥١٤)
(مسألة 1281) إذا مات الوصيّ قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به، نصب الحاكم الشرعي وصيّا لتنفيذه
٤٢٩ ص
(١٥١٥)
(مسألة 1282) ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به،
٤٢٩ ص
(١٥١٦)
(مسألة 1283) الوصي أمين لا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط،
٤٢٩ ص
(١٥١٧)
(مسألة 1284) إذا عيّن الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفيّة خاصّة،
٤٣٠ ص
(١٥١٨)
(مسألة 1285) إذا قال أنت وصيّي و لم يعيّن شيئا، و لم يعرف المراد منه،
٤٣٠ ص
(١٥١٩)
(مسألة 1286) يجوز للموصي إليه أن يردّ الوصيّة في حال حياة الموصي،
٤٣١ ص
(١٥٢٠)
(مسألة 1287) الردّ السابق على الوصيّة لا أثر له،
٤٣١ ص
(١٥٢١)
(مسألة 1288) لو أوصى إلى أحد فردّ الوصيّة، فأوصى إليه ثانيا
٤٣١ ص
(١٥٢٢)
(مسألة 1289) إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميّت،
٤٣١ ص
(١٥٢٣)
(مسألة 1290) لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره،
٤٣٢ ص
(١٥٢٤)
(مسألة 1291) إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها،
٤٣٢ ص
(١٥٢٥)
(مسألة 1292) إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به، و عجز عن معرفته
٤٣٢ ص
(١٥٢٦)
(مسألة 1293) يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا و مطلعا على عمله،
٤٣٢ ص
(١٥٢٧)
(مسألة 1294) الوصيّة جائزة من طرف الموصي،
٤٣٣ ص
(١٥٢٨)
(مسألة 1295) إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره
٤٣٣ ص
(١٥٢٩)
(مسألة 1296) إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها و عن بعضها،
٤٣٣ ص
(١٥٣٠)
(مسألة 1297) إذا أوصى إلى شخص ثمّ أوصى إلى آخر، و لم يخبر الوصيّ الأوّل بالعدول عنه إلى غيره فمات الموصي،
٤٣٣ ص
(١٥٣١)
(مسألة 1298) يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول
٤٣٤ ص
(١٥٣٢)
(مسألة 1299) لا يعتبر في وجوب العمل بالوصيّة مرور مدّة طويلة أو قصيرة،
٤٣٤ ص
(١٥٣٣)
(مسألة 1300) إذا قال الموصي لو متّ في هذا السفر كان الشخص الفلاني وصيّي و كانت وصيّتي كذا و كذا،
٤٣٤ ص
(١٥٣٤)
(مسألة 1301) يجوز للوصي أن يأخذ اجرة مثل عمله إذا كانت له اجرة،
٤٣٥ ص
(١٥٣٥)
(مسألة 1302) إذا جعل له اجرة معيّنة بأن قال له حجّ عنّي بمائة دينار، كان إجارة،
٤٣٥ ص
(١٥٣٦)
(مسألة 1303) تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مسلمين عادلين
٤٣٦ ص
(١٥٣٧)
(مسألة 1304) يثبت ربع الوصيّة التمليكيّة بشهادة امرأة مسلمة عادلة، و نصفها بشهادة امرأتين مسلمتين عادلتين،
٤٣٦ ص
(١٥٣٨)
(مسألة 1305) الوصيّة العهديّة- و هي الوصاية بالولاية- لا تثبت إلّا بشهادة مسلمين عادلين
٤٣٦ ص
(١٥٣٩)
(مسألة 1306) تثبت الوصيّة التمليكيّة و العهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين،
٤٣٦ ص
(١٥٤٠)
(مسألة 1307) تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم،
٤٣٦ ص
(١٥٤١)
(مسألة 1308) تثبت الوصيّة العهدية بإقرار الورثة جميعهم،
٤٣٦ ص
(١٥٤٢)
(مسألة 1309) قد تسأل أنّ الوصيّ هل يعمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا أو يعمل على طبق نظر الموصي؟
٤٣٧ ص
(١٥٤٣)
فصل في منجّزات المريض
٤٣٨ ص
(١٥٤٤)
(مسألة 1310) إذا تصرّف المريض في مرض الموت تصرّفا منجّزا،
٤٣٨ ص
(١٥٤٥)
(مسألة 1311) إذا أقرّ المريض بعين أو دين لوارث أو لغيره،
٤٣٨ ص
(١٥٤٦)
(مسألة 1312) إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك، فهل هو باطل أو لا؟
٤٣٨ ص
(١٥٤٧)
(مسألة 1313) إذا قال بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي، بطل
٤٣٩ ص
(١٥٤٨)
(مسألة 1314) إذا قال للمدين أبرأت ذمّتك بعد وفاتي، و أجازه الوارث بعد موته برئت ذمّة المدين،
٤٣٩ ص
(١٥٤٩)
كتاب الوقف
٤٤٠ ص
(١٥٥٠)
مسائل في الوقف
٤٤٠ ص
(١٥٥١)
(مسألة 1315) لا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيّة،
٤٤٠ ص
(١٥٥٢)
(مسألة 1316) الظاهر وقوعه بالمعاطاة،
٤٤٠ ص
(١٥٥٣)
(مسألة 1317) الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، و تارة لا يكون كذلك،
٤٤١ ص
(١٥٥٤)
(مسألة 1318) إذا لاحظ الواقف منفعة خاصّة، مثل الصلاة أو الذكر أو الدّعاء أو نحوها من أنحاء العبادة،
٤٤١ ص
(١٥٥٥)
(مسألة 1319) الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه
٤٤٢ ص
(١٥٥٦)
(مسألة 1320) الأظهر عدم اعتبار القربة في صحّة الوقف
٤٤٢ ص
(١٥٥٧)
(مسألة 1321) يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه،
٤٤٣ ص
(١٥٥٨)
(مسألة 1322) يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا، قبض الطبقة الأولى
٤٤٣ ص
(١٥٥٩)
(مسألة 1323) إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده،
٤٤٣ ص
(١٥٦٠)
(مسألة 1324) إذا كانت العين بيد الموقوف عليه،
٤٤٣ ص
(١٥٦١)
(مسألة 1325) يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه
٤٤٣ ص
(١٥٦٢)
(مسألة 1326) في اعتبار القبض في صحّة الوقف على الجهات العامة إشكال،
٤٤٣ ص
(١٥٦٣)
(مسألة 1327) بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة، فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم،
٤٤٣ ص
(١٥٦٤)
(مسألة 1328) إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد،
٤٤٤ ص
(١٥٦٥)
(مسألة 1329) إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر،
٤٤٤ ص
(١٥٦٦)
(مسألة 1330) إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم
٤٤٤ ص
(١٥٦٧)
(مسألة 1331) قد تسأل أنّ ما يسمّى وقفا عند أهل المواشي في العراق،
٤٤٤ ص
(١٥٦٨)
(مسألة 1332) المعروف و المشهور بين الأصحاب اعتبار التأبيد في الوقف
٤٤٤ ص
(١٥٦٩)
(مسألة 1333) يصح الوقف على من انقرض في المستقبل،
٤٤٥ ص
(١٥٧٠)
(مسألة 1334) لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف و رجوعه إلى ورثة الواقف، بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا و بين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه
٤٤٥ ص
(١٥٧١)
(مسألة 1335) إذا وقف عينا على غيره و شرط عودها إليه عند الحاجة،
٤٤٦ ص
(١٥٧٢)
(مسألة 1336) المشهور أن التنجيز معتبر في صحة الوقف،
٤٤٦ ص
(١٥٧٣)
(مسألة 1337) إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، فهل هو صحيح أو باطل؟
٤٤٦ ص
(١٥٧٤)
(مسألة 1338) يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف،
٤٤٧ ص
(١٥٧٥)
(مسألة 1339) إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم،
٤٤٨ ص
(١٥٧٦)
(مسألة 1340) إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمئونة أهله و أولاده حتى زوجته صح،
٤٤٨ ص
(١٥٧٧)
(مسألة 1341) إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت،
٤٤٨ ص
(١٥٧٨)
(مسألة 1342) إذا أراد التخلّص من إشكال الوقف على النفس،
٤٤٨ ص
(١٥٧٩)
(مسألة 1343) يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد و القناطر و المدارس
٤٤٩ ص
(١٥٨٠)
(مسألة 1344) إذا تمّ الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه،
٤٤٩ ص
(١٥٨١)
فصل في شرائط الواقف
٤٤٩ ص
(١٥٨٢)
(مسألة 1345) يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الاختيار،
٤٤٩ ص
(١٥٨٣)
(مسألة 1346) يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه و لغيره على وجه الاستقلال و الاشتراك،
٤٥٠ ص
(١٥٨٤)
(مسألة 1347) يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد و عدم القبول،
٤٥٠ ص
(١٥٨٥)
(مسألة 1348) يجوز أن يجعل الواقف للولي و الناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها،
٤٥٠ ص
(١٥٨٦)
(مسألة 1349) إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي
٤٥٠ ص
(١٥٨٧)
(مسألة 1350) إذا جعل الواقف شخصا وليا أو ناظرا على الولي في نفس العقد فليس له عزله
٤٥٠ ص
(١٥٨٨)
(مسألة 1351) يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه،
٤٥١ ص
(١٥٨٩)
(مسألة 1352) إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة،
٤٥١ ص
(١٥٩٠)
(مسألة 1353) لا يشترط في الواقف الإسلام،
٤٥١ ص
(١٥٩١)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٤٥١ ص
(١٥٩٢)
(مسألة 1354) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة،
٤٥١ ص
(١٥٩٣)
(مسألة 1355) يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها،
٤٥٢ ص
(١٥٩٤)
(مسألة 1356) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،
٤٥٢ ص
(١٥٩٥)
(مسألة 1357) لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف،
٤٥٢ ص
(١٥٩٦)
(مسألة 1358) لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرش و الدور
٤٥٢ ص
(١٥٩٧)
(مسألة 1359) المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما
٤٥٢ ص
(١٥٩٨)
(مسألة 1360) لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف،
٤٥٣ ص
(١٥٩٩)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٤٥٣ ص
(١٦٠٠)
(مسألة 1361) يشترط في الموقوف عليه امور
٤٥٣ ص
(١٦٠١)
الأول التعيين،
٤٥٣ ص
(١٦٠٢)
الثاني يعتبر أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف إذا كان خاصّا،
٤٥٣ ص
(١٦٠٣)
(مسألة 1362) إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيوجد له على نحو التشريك أو الترتيب
٤٥٣ ص
(١٦٠٤)
الثالث أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية،
٤٥٤ ص
(١٦٠٥)
(مسألة 1363) يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة
٤٥٤ ص
(١٦٠٦)
(مسألة 1364) يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره،
٤٥٤ ص
(١٦٠٧)
(مسألة 1365) إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه و ما يصحّ على نحو التشريك،
٤٥٤ ص
(١٦٠٨)
(مسألة 1366) إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه،
٤٥٤ ص
(١٦٠٩)
(مسألة 1367) إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك
٤٥٤ ص
(١٦١٠)
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٥٥ ص
(١٦١١)
(مسألة 1368) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد، فالمراد فقراء المسلمين،
٤٥٥ ص
(١٦١٢)
(مسألة 1369) إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء
٤٥٥ ص
(١٦١٣)
(مسألة 1370) إذا قال هذا وقف على أولادي أو ذريّتي أو اصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني،
٤٥٥ ص
(١٦١٤)
(مسألة 1371) إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقرّ بالشهادتين من الذكور و الإناث و الكبار و الصغار،
٤٥٦ ص
(١٦١٥)
(مسألة 1372) إذا وقف على المؤمنين بنحو القضية الحقيقية،
٤٥٦ ص
(١٦١٦)
(مسألة 1373) إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البرّ،
٤٥٦ ص
(١٦١٧)
(مسألة 1374) إذا وقف شخص على أرحامه أو أقاربه، فالمرجع في تعيين ذلك و تحديد الموقوف عليهم سعة و ضيقا العرف العام،
٤٥٦ ص
(١٦١٨)
(مسألة 1375) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الانثى و الخنثى
٤٥٧ ص
(١٦١٩)
(مسألة 1376) إذا وقف على اخوته اشترك الاخوة للأبوين و الاخوة للأب فقط و الاخوة للام فقط بالسوية،
٤٥٧ ص
(١٦٢٠)
(مسألة 1377) إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات،
٤٥٧ ص
(١٦٢١)
(مسألة 1378) إذا قال هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا،
٤٥٧ ص
(١٦٢٢)
(مسألة 1379) إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين،
٤٥٨ ص
(١٦٢٣)
(مسألة 1380) إذا وقف على العلماء، فالظاهر منه علماء الشريعة،
٤٥٨ ص
(١٦٢٤)
(مسألة 1381) إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه
٤٥٨ ص
(١٦٢٥)
(مسألة 1382) إذا وقف على الحسين
٤٥٩ ص
(١٦٢٦)
(مسألة 1383) إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات،
٤٥٩ ص
(١٦٢٧)
(مسألة 1384) إذا وقف على النبي
٤٥٩ ص
(١٦٢٨)
(مسألة 1385) إذا وقف على أولاده،
٤٥٩ ص
(١٦٢٩)
(مسألة 1386) إذا قال هذا وقف على أولادي، فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء،
٤٥٩ ص
(١٦٣٠)
(مسألة 1387) إذا قال هذا وقف على سكنى أولادي،
٤٥٩ ص
(١٦٣١)
(مسألة 1388) إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختصّ بالذكور من الذكور،
٤٦٠ ص
(١٦٣٢)
(مسألة 1389) إذا قال هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل،
٤٦٠ ص
(١٦٣٣)
(مسألة 1390) إذا قال هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم،
٤٦٠ ص
(١٦٣٤)
(مسألة 1391) إذا وقف على زيد و الفقراء، فالظاهر منه التنصيف،
٤٦٠ ص
(١٦٣٥)
(مسألة 1392) إذا وقف على الزوّار،
٤٦٠ ص
(١٦٣٦)
فصل في بعض أحكام الوقف
٤٦١ ص
(١٦٣٧)
(مسألة 1393) إذا تمّ الوقف، لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه
٤٦١ ص
(١٦٣٨)
(مسألة 1394) العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف و تدخل في ملك الموقوف عليه، و يكون نماؤها له
٤٦١ ص
(١٦٣٩)
(مسألة 1395) إذا اشترط الواقف في الموقوف عليه شروطا في ضمن الوقف،
٤٦١ ص
(١٦٤٠)
(مسألة 1396) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها و حصول النماء منها،
٤٦٢ ص
(١٦٤١)
(مسألة 1397) الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها
٤٦٢ ص
(١٦٤٢)
(مسألة 1398) إذا وقف على مصلحة قريبة فانتفى موضوعها،
٤٦٢ ص
(١٦٤٣)
(مسألة 1399) إذا جهل مصرف الوقف، فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقّن،
٤٦٢ ص
(١٦٤٤)
(مسألة 1400) إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة،
٤٦٣ ص
(١٦٤٥)
(مسألة 1401) إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوّعة
٤٦٣ ص
(١٦٤٦)
(مسألة 1402) الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس في موضع آخر فنما حتّى صار مثمرا،
٤٦٤ ص
(١٦٤٧)
(مسألة 1403) إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و إن تعذّر تعميره،
٤٦٤ ص
(١٦٤٨)
(مسألة 1404) غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتها،
٤٦٤ ص
(١٦٤٩)
(مسألة 1405) إذا تعذّر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها،
٤٦٤ ص
(١٦٥٠)
(مسألة 1406) إذا تعذّر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه،
٤٦٤ ص
(١٦٥١)
(مسألة 1407) إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته،
٤٦٥ ص
(١٦٥٢)
(مسألة 1408) إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصّة، فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها و بقيت عرصة،
٤٦٥ ص
(١٦٥٣)
(مسألة 1409) يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها، و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة،
٤٦٥ ص
(١٦٥٤)
(مسألة 1410) إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الملك الطلق،
٤٦٥ ص
(١٦٥٥)
(مسألة 1411) لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها،
٤٦٦ ص
(١٦٥٦)
(مسألة 1412) إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة،
٤٦٦ ص
(١٦٥٧)
(مسألة 1413) الأموال التي تجمع لعزاء سيّد الشهداء
٤٦٦ ص
(١٦٥٨)
(مسألة 1414) لا يجوز بيع العين الموقوفة إلّا في موارد
٤٦٨ ص
(١٦٥٩)
(مسألة 1415) إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله
٤٦٨ ص
(١٦٦٠)
(مسألة 1416) الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة،
٤٦٨ ص
(١٦٦١)
(مسألة 1417) تثبت الوقفيّة بالعلم و إن حصل من الشياع و بالبيّنة الشرعية و بإقرار ذي اليد إن لم تكن اليد مستقلّة،
٤٦٨ ص
(١٦٦٢)
(مسألة 1418) إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنّه وقف،
٤٦٨ ص
(١٦٦٣)
(مسألة 1419) إذا وجدت ورقة في تركة الميّت قد كتب عليها أنّ الشيء الفلاني وقف،
٤٦٩ ص
(١٦٦٤)
(مسألة 1420) لا فرق في حجيّة إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف و إن يكون إخبارا بكيفيّته،
٤٦٩ ص
(١٦٦٥)
(مسألة 1421) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، كالغنم و البقر و الإبل
٤٦٩ ص
(١٦٦٦)
ملحق فيه بابان
٤٧٠ ص
(١٦٦٧)
الباب الأوّل (في الحبس و أخواته)
٤٧٠ ص
(١٦٦٨)
(مسألة 1422) يجوز للمالك أن يحبس ملكه في كلّ جهة يصحّ الوقف عليها،
٤٧٠ ص
(١٦٦٩)
(مسألة 1423) قد تسأل هل يعتبر القبض في صحّة التحبيس أو لا؟
٤٧١ ص
(١٦٧٠)
(مسألة 1424) إذا حبس ملكه على شخص فإن عيّن مدّة كعشرة سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص،
٤٧١ ص
(١٦٧١)
(مسألة 1425) يلحق بالحبس السكنى و العمرى و الرقبى،
٤٧١ ص
(١٦٧٢)
(مسألة 1426) الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة،
٤٧١ ص
(١٦٧٣)
(مسألة 1427) إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن،
٤٧٢ ص
(١٦٧٤)
(مسألة 1428) إذا قال له أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك،
٤٧٢ ص
(١٦٧٥)
(مسألة 1429) إذا قال له أسكنتك هذه الدار مدة عمري، فمات الساكن في حال حياة المالك،
٤٧٢ ص
(١٦٧٦)
(مسألة 1430) إذا جعل السكنى له مدة حياته، كما إذا قال له اسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن،
٤٧٢ ص
(١٦٧٧)
(مسألة 1431) إذا جعل له السكنى و لم يذكر له مدة و لا عمر أحدهما، فهل يصح و يلزم بالقبض أو لا؟
٤٧٢ ص
(١٦٧٨)
(مسألة 1432) إطلاق السكنى كما تقدّم يقتضي أن يسكن هو و أهله و سائر توابعه،
٤٧٣ ص
(١٦٧٩)
(مسألة 1433) الظاهر ان (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب و قبول،
٤٧٣ ص
(١٦٨٠)
(مسألة 1434) الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس،
٤٧٣ ص
(١٦٨١)
الباب الثّاني (في الصدقة)
٤٧٤ ص
(١٦٨٢)
(مسألة 1435) المشهور كون الصدقة من العقود،
٤٧٤ ص
(١٦٨٣)
(مسألة 1436) المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا، و لكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية،
٤٧٤ ص
(١٦٨٤)
(مسألة 1437) يعتبر في الصدقة القربة
٤٧٤ ص
(١٦٨٥)
(مسألة 1438) تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره
٤٧٤ ص
(١٦٨٦)
(مسألة 1439) لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة
٤٧٥ ص
(١٦٨٧)
(مسألة 1440) تجوز الصدقة المندوبة على الغني و المخالف و الكافر و الذمّي
٤٧٥ ص
(١٦٨٨)
(مسألة 1441) الصدقة المندوبة سرا أفضل،
٤٧٥ ص
(١٦٨٩)
(مسألة 1442) التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم،
٤٧٥ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٨ - (مسألة ١١٥٣) يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة رجل و يمين،
(مسألة ١١٥٣): يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة رجل و يمين،
و لو شهد الأخوان بابن للميّت و كانا عدلين كان أولى منهما و يثبت النسب، و لو كانا فاسقين لم يثبت النسب، و يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث، و إلّا كان إقرارهما نافذا في حقّهما دون غيرهما.