منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٣ - (مسألة ١١٠٥) إذا اختلف الدائن و المدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة،
المحال قبول الحوالة، و لو كان على غير مما طل لأنّه غير ملزم بقبول الدين من غير المدين له مباشرة، و لكن إذا قبلها لزم و إن كانت على فقير معسر، و على هذا فإذا علم بإعسار المحال عليه، و مع ذلك قبل الحوالة عليه فلا خيار له.
(مسألة ١٠٩٩): يجوز جعل الخيار لكلّ من المحيل و المحال و المحال عليه.
(مسألة ١١٠٠): لو أدّى المحيل نفسه الدين،
فإذا كان بطلب من المحال عليه و كان مدينا، فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه، و أمّا إذا لم يكن بطلبه، أو لم يكن مدينا له، فليس له ذلك.
(مسألة ١١٠١): إذا تبرّع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمّته،
و كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
(مسألة ١١٠٢): إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه،
و ادّعى المحيل أنّ له عليه مالا و أنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البيّنة، فيحلف على براءته.
(مسألة ١١٠٣): تصحّ الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيّد على مكاتبه،
سواء أ كانت قبل حلول النجم أم بعده، و بها يتحرّر المكاتب لبراءة ذمّته لمولاه، و تشتغل ذمّته للمحال، و لا يتوقّف تحرّره على قبوله الحوالة، لفرض أنّه مدين لمولاه.
(مسألة ١١٠٤): إذا كان للمكاتب دين على أجنبي،
فأحال المكاتب سيّده عليه بمال الكتابة، فقبلها صحّت الحوالة و ينعتق المكاتب، سواء أدّى المحال عليه المال للسيّد أم لا.
(مسألة ١١٠٥): إذا اختلف الدائن و المدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة،
فمع عدم قيام البيّنة يقدم قول منكر الحوالة، سواء أ كان هو