منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٦٢ - (مسألة ١٣٩٩) إذا جهل مصرف الوقف، فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقّن،
التهجّد في الليل، فإنّه يجب عليهم العمل بالشرط فمن لم يعمل به، فالظاهر أنّه يخرج عن الوقف.
(مسألة ١٣٩٦): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها و حصول النماء منها،
فإنّ عين الواقف لها ما يصرف منها عمل عليه، و إلّا صرف من نمائها وجوبا مقدّما على حقّ الموقوف عليهم، و إذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللّاحقة، فالظاهر وجوبه و إن أدّى إلى حرمان البطن السابق، على أساس أنّ ذلك مقتضى وقفها على البطون اللّاحقة أيضا.
(مسألة ١٣٩٧): الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها
و لا يكون للموقوف عليه، و كذا الحمل الموجود حين وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حين وقف الشاة، و كذا ما يتجدّد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض فيما يعتبر القبض في صحّته.
(مسألة ١٣٩٨): إذا وقف على مصلحة قريبة فانتفى موضوعها،
كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت و لم يمكن تعميرها، أو غير محتاجين إلى مصرف لكون المسجد أصبح متروكا من جهة انقطاع من يتكرر وجوده فيه و يصلّي، و كذلك المدرسة من جهة مهاجرة الطلبة منها، فصرف المال فيهما حينئذ يكون تضييعا و هدرا، و على هذا فإن كان الوقف عليهما بنحو تعدّد المطلوب- كما هو الغالب- صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة اخرى في البلد إن أمكن، و إلّا ففي وجوه البرّ الأقرب فالأقرب.
(مسألة ١٣٩٩): إذا جهل مصرف الوقف، فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقّن،