منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٤ - (مسألة ٨٧١) إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف، ثم عرف صاحبها،
وجود المالك فيها.
(مسألة ٨٦٥): إذا التقط في موضع الغربة،
جاز له السفر و استنابة شخص أمين في التعريف، و لا يجوز السفر بها الى بلده.
(مسألة ٨٦٦): إذا التقطها في منزل السفر،
جاز له السفر بها و التعريف بها في بلد المسافرين.
(مسألة ٨٦٧): إذا التقط في بلده،
جاز له السفر و استنابة أمين في التعريف.
(مسألة ٨٦٨): اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته،
فلا يكفي أن يقول: من ضاع له شيء أو مال، بل لا بدّ أن يقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب، أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة، فلا يذكر جميع صفاتها. و بالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك، فلا يجدي المبهم المحض و لا التعين المحض، بل أمر بين الأمرين.
(مسألة ٨٦٩): إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير،
و أمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص و الزمان الخاص و المكان الخاص وجب التعريف، و لا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.
(مسألة ٨٧٠): إذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة،
فلوليهما أو غيره التعريف بها سنة، و بعد التعريف- سواء أ كان من الولي أم من غيره- يجري التخيير المتقدم.
(مسألة ٨٧١): إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف، ثم عرف صاحبها،
فإن