منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١١ - الأول البلوغ،
(مسألة ١٢٠٥): لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها؛
لأنّها ملك للموصى له، قبل الوصية أم لا.
(مسألة ١٢٠٦): إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه في انتقال العين الموصى بها إليه
حتى إذا فرض أن الموصى له ردّ الوصيّة و لم يقبلها؛ لما مرّ من أنه لا أثر لردّه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون موت الموصى له في حياة الموصي أو بعد وفاته على الأظهر الأقوى.
(مسألة ١٢٠٧): الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي،
فتخرج منه ديونه و وصاياه، و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا، و ترث قيمته إن كان نخلا أو بناء، و أما إذا مات الموصى له قبل الموصى، فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه، فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له، و في كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته إذا كان قبل موت الموصي، لا الوارث عند موت الموصي.
و أما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا، فهل ينتقل المال الموصى به إلى ورثته أو لا، الأظهر هو الانتقال.
(مسألة ١٢٠٨): إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا،
فهل يجري الحكم المذكور و هو الانتقال إلى الوراث لو مات الشخص في حياة الموصي أو لا؟ و الجواب: الأظهر الجريان.
(مسألة ١٢٠٩): يشترط في الموصي امور:
الأول: البلوغ،
فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا و كان قد عقل،