منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١٧ - (مسألة ١٢٣٦) إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن،
يجب إخراج شيء، أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها، و إن تبدّلت اعيانها، فلا يجب إخراج الزائد، كل ذلك خلاف ظاهر الوصية بالثلث و بحاجة إلى قرينة. و كذا إذا كان كلامه محفوفا مما يوجب إجمال المراد، فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقّن و هو الأقل.
(مسألة ١٢٣١): يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ،
و كذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت، و كما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها صيد بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
(مسألة ١٢٣٢): إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته، و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث،
نفذت وصيته فيها بتمامها.
(مسألة ١٢٣٣): إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، أعمّ من الشرعية و العرفية،
و نفقات حجة الإسلام إذا كانت عليه، فإذا أخرج جميع ذلك من التركة كان ثلث الباقي منها مورد العمل بالوصية.
(مسألة ١٢٣٤): إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته،
لم يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه.
(مسألة ١٢٣٥): لا بدّ في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها،
و لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.
(مسألة ١٢٣٦): إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن،
و إذا فوض التعيين إلى الوصي، فعينه في عين مخصوصة تعيّن أيضا، بلا حاجة إلى رضا الوارث. و إذا لم يحصل منه شيء من ذلك، كان ثلثه مشاعا في التركة، و لا يتعيّن