منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ٧٦٦) الشريك المأذون أمين،
(مسألة ٧٥٩): إذا كان ترك التصرّف موجبا لنقص العين،
كما لو كانا مشتركين في طعام، فإذا لم يأذن أحدهما في التصرّف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما؛ ليسلم من الضرر إن أمكن، و إلّا فيجوز له التصرّف فيه بمقدار حصّته.
(مسألة ٧٦٠): إذا كانا شريكين في دار- مثلا- فتعاسرا، و امتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات،
بحيث أدّى ذلك إلى الضرر، رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرّف الأصلح حسب نظره إن أمكن، و إلّا فيجوز له التصرف في ماله المشترك.
(مسألة ٧٦١): إذا طلب أحد الشريكين القسمة،
فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة، لم تجب إجابته، و إلّا وجبت الإجابة و يجبر عليها لو أمتنع.
(مسألة ٧٦٢): إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن،
فإنه تجب الإجابة و يجبر الشريك عليها لو أمتنع.
(مسألة ٧٦٣): إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه،
لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.
(مسألة ٧٦٤): يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة، و في الاكتفاء بمجرد التراضي وجه،
لكن الأحوط- استحبابا- خلافه.
(مسألة ٧٦٥): تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق،
و لا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف، و إلّا صحت.
(مسألة ٧٦٦): الشريك المأذون أمين،
لا يضمن ما في يده من المال المشترك