منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥ - (مسألة ٦٦) يثبت كونه هاشميا بالعلم، و البينة،
السهام حتى سهم العاملين و سبيل اللّه. نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد و منازل الزوار و المدارس و الكتب و نحوها.
(مسألة ٦٣): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا،
كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، و قد حدد الاضطرار في الرواية بما يسوغ أكل الميتة، فإذا بلغ الاضطرار الهاشمي بهذه المرتبة جاز له الأخذ بالصدقة و إلا فلا.
(مسألة ٦٤): الهاشمي هو المنتسب- شرعا- إلى هاشم بالأب دون الأم،
و أما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، و كذا الخمس.
(مسألة ٦٥): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة
أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل و كذا الصدقات الواجبة كالكفارات و رد المظالم و مجهول المالك و اللقطة و منذور الصدقة و الموصى به للفقراء.
(مسألة ٦٦): يثبت كونه هاشميا بالعلم، و البينة،
و بالشياع الموجب للاطمئنان، و لا يكفي مجرد الدعوى، و في براءة ذمة المالك- إذا دفع الزكاة إليه حينئذ- إشكال، و الأظهر عدم البراءة على أساس أن دعواه الهاشمية لو كانت حجة لم يجز لغير الهاشمي دفع زكاته إليه، فعندئذ و إن لم يثبت كونه هاشميا إلا أنه لم يثبت كونه غير هاشمي أيضا، و حينئذ فإذا دفع زكاته إليه كان يشك في براءة ذمته فمقتضى الأصل عدم البراءة.