منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ٩١٤) الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام
مستوى الملك، و حيث إن سببية الشراء أو الإرث أو الهبة أو غير ذلك سببية ثانوية، فلا بد و أن تنتهي في نهاية المطاف إلى سببية الإحياء، فلا وجه للتفصيل بين ما إذا كان سبب علاقة الإنسان بالأرض الإحياء أو الشراء أو غيره.
(مسألة ٩١٣): كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدارسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية
من الأخشاب و الأحجار و الآجر و ما شاكل ذلك، و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
(مسألة ٩١٤): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام:
١- ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا، و أنّها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام.
٢- ما علم أنها وقف على أقوام و لم يبق منهم أثر، و على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة.
٣- ما علم أنها وقف على جهة من الجهات، و لكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد خاص أو مدرسة خاصّة أو مشهد أو مقبرة كذلك أو غير ذلك، فالجهة الموقوف عليها مجهولة عينا و وصفا.
٤- ما علم أنّها وقف على أشخاص و لكنّهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم، كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريّته مع العلم بوجودهم فعلا، و لكنّهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم.
٥- ما علم أنها وقف على جهة معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
٦- ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها، و لكن لا يدري أنه وقفها على