منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠١ - (مسألة ١١٧١) لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلّا إذا كان متّهما،
فوظيفته إثارة الدعوى على المدّعى عليه و إقامة البيّنة و تعديل الشهود و طلب الحلف منه إذا لم تكن عنده بيّنة و غير ذلك، و إذا كان وكيلا و محاميا عن المدّعى عليه، فوظيفته إنكار ما ادّعاه المدّعي و إقامة البيّنة على جرح الشهود و الحلف إذا طولب منه، ثمّ إنّ هذا التوكيل لا يتطلّب التوكيل في القبض و بالعكس.
(مسألة ١١٦٣): يشترط أهلية التصرّف في الوكيل و الموكّل،
فيصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية في ماله إذا بلغ عشرا، و يجوز أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليّه.
(مسألة ١١٦٤): لو وكّل العبد بإذن مولاه صحّ.
(مسألة ١١٦٥): ليس للوكيل أن يوكّل غيره بغير إذن الموكّل.
(مسألة ١١٦٦): للحاكم الشرعي التوكيل عن السفهاء و البلهاء.
(مسألة ١١٦٧): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.
(مسألة ١١٦٨): لا يتوكّل الذمي على المسلم على المشهور،
و لكن الأظهر الجواز.
(مسألة ١١٦٩): لا يضمن الوكيل إلّا بتعدّ أو تفريط،
و لا تبطل وكالته به.
(مسألة ١١٧٠): القول قول الوكيل مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التعدّي و التفريط،
و كذلك في العزل و العلم به و التصرّف، و في قبول قوله في ردّ المال إلى الموكّل إشكال، و الأظهر العدم.
(مسألة ١١٧١): لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلّا إذا كان متّهما،
فيطالب بالبيّنة.