منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٢ - (مسألة ٧٨١) يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه،
فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
(مسألة ٧٧٦): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره،
إلّا مع إذن المالك عموما أو خصوصا، و عليه فلو خلط من دون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال، و لكن هذا لا يضرّ بصحة المضاربة، بل هي باقية على حالها و الربح بينهما على النسبة.
(مسألة ٧٧٧): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة
من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس. نعم، لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك، إلّا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه، و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن، و كذا الحال في كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة.
(مسألة ٧٧٨): مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئة، إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق،
و أما إذا لم يكن أمرا متعارفا، فلا يجوز من دون الإذن الخاص.
(مسألة ٧٧٩): لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة من دون إذنه،
فعندئذ إن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، و إن اطلع المالك قبل الاستيفاء، فإن أجاز صح البيع، و إلّا بطل.
(مسألة ٧٨٠): إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد،
بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا. نعم، لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا، فعندئذ لا يجوز ذلك؛ لانصراف الإطلاق عنه.
(مسألة ٧٨١): يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه،