منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٥ - (مسألة ٩٤٧) إذا انمحت آثار التحجير، فإن كان من جهة إهمال المحجر
(مسألة ٩٤١): التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية،
و لكن مع ذلك لا بأس بنقله إلى غيره ببيع أو غيره بنقل متعلّقه، فإنّ الحقّ- بما هو حكم شرعي- غير قابل للانتفاع بنفسه بقطع النظر عن انتقال متعلّقه.
(مسألة ٩٤٢): يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته و إحيائه،
فإن لم يتمكّن من إحياء ما حجره لمانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقّف عليها الإحياء، جاز لغيره إحياؤه، و كذلك إذا كان متمكّنا من الإحياء و لكن كان غرضه من التحجير الاستيلاء و السيطرة على المحجر من دون إرادة إحيائه فعلا، فإنّه لا يوجب حقّ الأولويّة له و لا يمنع من إحياء غيره.
(مسألة ٩٤٣): لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد.
(مسألة ٩٤٤): لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها،
لم يحصل له حقّ فيها لكي يكون له نقله إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.
(مسألة ٩٤٥): لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة،
بل يجوز أن يكون بالتوكيل و الاستيجار، و عليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل و المستأجر لا للوكيل و الأجير.
(مسألة ٩٤٦): إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثمّ أجاز النيابة، فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا؟
وجهان لا يبعد عدم الثبوت.
(مسألة ٩٤٧): إذا انمحت آثار التحجير، فإن كان من جهة إهمال المحجر
بطل حقّه و جاز لغيره إحياؤه، و إذا لم يكن من جهة إهماله و تسامحه و كان