منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٦٢ - (مسألة ١٠٣٧) المرتهن أمين لا يضمن من دون التعدّي و التفريط،
عليهما صحّ.
(مسألة ١٠٣١): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.
(مسألة ١٠٣٢): المرتهن ممنوع من التصرّف بغير إذن الراهن،
و لا بأس بتصرّف الراهن في المرهون تصرّفا لا ينافي حقّ الرهانة، و لا يجوز له التصرّف المنافي من دون إذن المرتهن، و تقدّم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري و جهله في شروط العوضين.
(مسألة ١٠٣٣): لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجانا،
فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صحّ، و كذلك ما لو شرط استيفاءها بالاجرة مدّة، و إذا صحّ الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدّة و إن برئت ذمة الراهن من الدين.
(مسألة ١٠٣٤): لو شرط الراهن في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع
لم ينعزل ما دام حيّا.
(مسألة ١٠٣٥): لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة و يستوفي حقّه منها،
لزمت الوصية و ليس للوارث إلزامه بردّ العين و استيفاء دينه من مال آخر.
(مسألة ١٠٣٦): حقّ الرهانة موروث،
فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
(مسألة ١٠٣٧): المرتهن أمين لا يضمن من دون التعدّي و التفريط،
و يضمن مع التفريط لمثله إن كان مثليا و إلّا فلقيمته يوم التعدّي. نعم، لو شرط الراهن ضمانه على تقدير التلف، فالظاهر أنّه نافذ، و لا ينافي ذلك كونه أمينا كما تقدّم تفصيله في كتاب الإجارة و المضاربة.