منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٥ - (مسألة ٧٣١) لو اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل، فالقول قول المالك المنكر للزيادة،
باعتبار أنه معلق على العقد الصحيح.
(مسألة ٧٢٦): إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة
فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه و بين العامل و إلا بطلت، و كان تمام الثمرة للمالك، و للعامل اجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب.
(مسألة ٧٢٧): إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة و تلفها، فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها،
و له أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته، و ليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض.
(مسألة ٧٢٨): تجب الزكاة على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب،
و إلا فالزكاة على المالك فقط.
(مسألة ٧٢٩): إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شيء على أحدهما و عدمه، فالقول قول منكره.
(مسألة ٧٣٠): لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد و فساده، قدم قول مدعي الصحة.
(مسألة ٧٣١): لو اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل، فالقول قول المالك المنكر للزيادة،
و كذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة.
و أما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة و نقيصة- بأن يطالب المالك العامل بالزيادة- فالقول قول العامل، و لا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف، أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له.