منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
تتمة العبادات
٥ ص
(٣)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٤)
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة العامة
٥ ص
(٥)
و هي كما يلي
٥ ص
(٦)
الأول البلوغ،
٥ ص
(٧)
الثاني العقل،
٦ ص
(٨)
الثالث الحرية،
٦ ص
(٩)
الرابع التمكن،
٦ ص
(١٠)
الخامس الملك،
٦ ص
(١١)
(مسألة 1) ظهر أن تعلق الزكاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها الملك،
٦ ص
(١٢)
(مسألة 2) إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر
٧ ص
(١٣)
(مسألة 3) ثبوت الخيار في البيع المشروط برد مثل الثمن غير مانع عن التمكن من التصرف في المبيع؛
٧ ص
(١٤)
(مسألة 4) الإغماء و السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة
٧ ص
(١٥)
(مسألة 5) إذا عرض على المالك عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة،
٧ ص
(١٦)
(مسألة 6) زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض،
٧ ص
(١٧)
(مسألة 7) يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة لهما
٨ ص
(١٨)
(مسألة 8) إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما
٨ ص
(١٩)
(مسألة 9) إذا استطاع بتمام النصاب فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا؟
٨ ص
(٢٠)
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
٨ ص
(٢١)
المبحث الأول الأنعام الثلاثة
٩ ص
(٢٢)
و شروط وجوب الزكاة فيها و هي كما يلي
٩ ص
(٢٣)
الشرط الأول النصاب
٩ ص
(٢٤)
في الإبل اثنا عشر نصابا
٩ ص
(٢٥)
(مسألة 10) إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون،
١٠ ص
(٢٦)
(مسألة 11) في البقر نصابان
١٠ ص
(٢٧)
(مسألة 12) في الغنم خمسة نصب
١١ ص
(٢٨)
(مسألة 13) الجاموس و البقر جنس واحد،
١١ ص
(٢٩)
(مسألة 14) المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب
١١ ص
(٣٠)
(مسألة 15) إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض،
١١ ص
(٣١)
(مسألة 16) المشهور في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم إن كانت من الضأن اعتبر فيه أن تكمل لها سنة و تدخل في الثانية،
١٢ ص
(٣٢)
(مسألة 17) المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء و الدفع لا وقت الوجوب،
١٢ ص
(٣٣)
(مسألة 18) إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد
١٢ ص
(٣٤)
(مسألة 19) إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث، فهل يجزئ دفع الذكران بدلا عن الإناث و بالعكس أو لا؟
١٢ ص
(٣٥)
(مسألة 20) لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم، في العدّ من النصاب
١٣ ص
(٣٦)
الشرط الثاني السوم طول الحول
١٣ ص
(٣٧)
(مسألة 21) السوم الذي هو شرط في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة لا فرق بين أن يكون باختيار المالك طوال السنة
١٤ ص
(٣٨)
الشرط الثالث أن لا تكون عوامل
١٤ ص
(٣٩)
الشرط الرابع أن يمضي عليها حول جامعة للشروط
١٥ ص
(٤٠)
(مسألة 22) إذا اختل بعض الشروط في شهر الحادي عشر بطل الحول،
١٥ ص
(٤١)
(مسألة 23) إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما،
١٥ ص
(٤٢)
(مسألة 24) يظهر حكم السخال مما مر إذا كانت أمهاتها سائمة؛
١٦ ص
(٤٣)
المبحث الثاني زكاة النقدين
١٦ ص
(٤٤)
(مسألة 25) يشترط في زكاة النقدين- مضافا إلى الشرائط العامة- امور
١٦ ص
(٤٥)
(مسألة 26) لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الرديء،
١٨ ص
(٤٦)
(مسألة 27) تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة
١٨ ص
(٤٧)
(مسألة 28) إذا شك في بلوغ النصاب
١٨ ص
(٤٨)
(مسألة 29) إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة،
١٨ ص
(٤٩)
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
١٩ ص
(٥٠)
مسائل في زكاة الغلات الأربع
١٩ ص
(٥١)
(مسألة 30) يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة- أمران
١٩ ص
(٥٢)
(مسألة 31) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير،
١٩ ص
(٥٣)
(مسألة 32) المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغلات اليابس منها،
١٩ ص
(٥٤)
(مسألة 33) لا يجوز للمالك تأخير إخراج الزكاة بعد تصفية الحنطة و الشعير و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب،
٢٠ ص
(٥٥)
(مسألة 34) لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين،
٢٠ ص
(٥٦)
(مسألة 35) يجب على المالك في زكاة الغلات الأربع العشر إذا سقت الزروع و الأشجار و النخيل بالماء الجاري
٢٠ ص
(٥٧)
(مسألة 36) ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- و هو الحصة من نفس الزرع
٢١ ص
(٥٨)
(مسألة 37) المشهور بين الفقهاء استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع في بلوغه إلى حد الثمر و الإنتاج من النصاب،
٢١ ص
(٥٩)
(مسألة 38) إذا كانت النخيل أو الأشجار في أماكن متباعدة،
٢١ ص
(٦٠)
(مسألة 39) يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين
٢٢ ص
(٦١)
(مسألة 40) إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة،
٢٢ ص
(٦٢)
(مسألة 41) إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة كأنواع التمر،
٢٢ ص
(٦٣)
(مسألة 42) الأقوى ان الزكاة في الغلات الأربع متعلقة بالعين على وجه الإشاعة،
٢٣ ص
(٦٤)
(مسألة 43) لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر،
٢٣ ص
(٦٥)
(مسألة 44) إذا باع الزرع أو الثمر، و شك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري،
٢٤ ص
(٦٦)
(مسألة 45) يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل و الكرم على المالك،
٢٤ ص
(٦٧)
و لمزيد من التعرف على مسائل زكاة الغلات نذكر عدة امور
٢٤ ص
(٦٨)
الأول أن الزكاة في ثمر الزرع تتعلق من حين صدق اسم الحنطة و الشعير،
٢٤ ص
(٦٩)
الثاني كفاية بلوغ النصاب لوجوب الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر من حين صدق اسمها
٢٥ ص
(٧٠)
الثالث عدم استثناء المؤن من النصاب و لا من وجوب الزكاة
٢٥ ص
(٧١)
الرابع أن وقت إخراج الزكاة يبدأ من حين تعلقها بالمال، لا أنه متأخر عنه،
٢٥ ص
(٧٢)
الخامس أن وجوب العشر مرتبط بالسقي بعلاج،
٢٥ ص
(٧٣)
السادس أن ما يأخذه السلطان على ثلاثة أنواع
٢٥ ص
(٧٤)
السابع أن الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في الخارج،
٢٦ ص
(٧٥)
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
٢٦ ص
(٧٦)
و فيه مبحثان
٢٦ ص
(٧٧)
المبحث الأول أصنافهم
٢٦ ص
(٧٨)
الأول الفقير
٢٦ ص
(٧٩)
الثاني المسكين
٢٦ ص
(٨٠)
(مسألة 46) إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة،
٢٧ ص
(٨١)
(مسألة 47) دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٧ ص
(٨٢)
(مسألة 48) إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شانه،
٢٨ ص
(٨٣)
(مسألة 49) إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة يكفي الاشتغال بها لمئونته
٢٨ ص
(٨٤)
(مسألة 50) طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه، يجوز له أخذ الزكاة
٢٨ ص
(٨٥)
(مسألة 51) المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به،
٢٨ ص
(٨٦)
(مسألة 52) إذا كان له دين على الفقير
٢٩ ص
(٨٧)
(مسألة 53) لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة،
٢٩ ص
(٨٨)
(مسألة 54) إذا دفع المالك مقدارا من النصاب بعنوان الزكاة لشخص، باعتقاده أنه فقير ثم بان أنه غني،
٢٩ ص
(٨٩)
الثالث العاملون عليها
٣٠ ص
(٩٠)
الرابع المؤلفة قلوبهم
٣٠ ص
(٩١)
الخامس الرقاب
٣٠ ص
(٩٢)
السادس الغارمون
٣١ ص
(٩٣)
السابع سبيل اللّه تعالى
٣٢ ص
(٩٤)
الثامن ابن السبيل
٣٢ ص
(٩٥)
(مسألة 55) إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم
٣٢ ص
(٩٦)
(مسألة 56) إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره،
٣٢ ص
(٩٧)
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
٣٣ ص
(٩٨)
الأول الإيمان
٣٣ ص
(٩٩)
(مسألة 57) إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها،
٣٣ ص
(١٠٠)
الثاني أن لا يكون من أهل المعاصي على الأحوط
٣٣ ص
(١٠١)
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
٣٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 58) يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب نفقته عليه،
٣٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 59) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها،
٣٤ ص
(١٠٤)
(مسألة 60) يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج
٣٤ ص
(١٠٥)
(مسألة 61) إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه
٣٤ ص
(١٠٦)
(مسألة 62) يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،
٣٤ ص
(١٠٧)
الرابع أن لا يكون هاشميا
٣٤ ص
(١٠٨)
(مسألة 63) يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا،
٣٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 64) الهاشمي هو المنتسب- شرعا- إلى هاشم بالأب دون الأم،
٣٥ ص
(١١٠)
(مسألة 65) المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة
٣٥ ص
(١١١)
(مسألة 66) يثبت كونه هاشميا بالعلم، و البينة،
٣٥ ص
(١١٢)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٣٦ ص
(١١٣)
(مسألة 67) لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى،
٣٦ ص
(١١٤)
(مسألة 68) يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر شرعا إذا لم يكن المستحق موجودا في البلد،
٣٦ ص
(١١٥)
(مسألة 69) إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق منه،
٣٧ ص
(١١٦)
(مسألة 70) إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة
٣٧ ص
(١١٧)
(مسألة 71) لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب
٣٧ ص
(١١٨)
(مسألة 72) إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف،
٣٧ ص
(١١٩)
(مسألة 73) الزكاة عبادة على الأظهر،
٣٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 74) يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة،
٣٩ ص
(١٢١)
(مسألة 75) يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا،
٣٩ ص
(١٢٢)
(مسألة 76) الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
٣٩ ص
(١٢٣)
(مسألة 77) تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركه الوفاة،
٣٩ ص
(١٢٤)
(مسألة 78) يكره إعطاء الفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم،
٣٩ ص
(١٢٥)
(مسألة 79) يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك،
٤٠ ص
(١٢٦)
(مسألة 80) الأولى تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب،
٤٠ ص
(١٢٧)
(مسألة 81) الأحوط وجوبا أن لا يطلب رب المال من الفقير تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
٤٠ ص
(١٢٨)
المقصد الرابع زكاة الفطرة
٤٠ ص
(١٢٩)
(مسألة 82) يستحب للفقير إخراجها أيضا،
٤١ ص
(١٣٠)
(مسألة 83) إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه،
٤١ ص
(١٣١)
(مسألة 84) يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره،
٤١ ص
(١٣٢)
(مسألة 85) إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته
٤١ ص
(١٣٣)
(مسألة 86) من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
٤٢ ص
(١٣٤)
(مسألة 87) إذا ولد له ولد بعد خروج الشهر لم تجب عليه فطرته،
٤٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 88) إذا كان شخص عيالا لاثنين،
٤٢ ص
(١٣٦)
(مسألة 89) الضابط في جنس الفطرة أحد أمرين
٤٢ ص
(١٣٧)
(مسألة 90) المقدار الواجب صاع،
٤٣ ص
(١٣٨)
فصل
٤٣ ص
(١٣٩)
(مسألة 91) الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان،
٤٣ ص
(١٤٠)
(مسألة 92) يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها،
٤٤ ص
(١٤١)
(مسألة 93) إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها،
٤٤ ص
(١٤٢)
(مسألة 94) لا يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع وجود المستحق فيه،
٤٤ ص
(١٤٣)
(مسألة 95) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،
٤٤ ص
(١٤٤)
(مسألة 96) يجوز إعطاؤها الى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن
٤٤ ص
(١٤٥)
(مسألة 97) يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقراء مباشرة أو بالتوكيل،
٤٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 98) الأحوط- استحبابا- أن لا يدفع للفقير أقل من صاع،
٤٥ ص
(١٤٧)
(مسألة 99) يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران،
٤٥ ص
(١٤٨)
كتاب الخمس
٤٦ ص
(١٤٩)
و فيه مبحثان
٤٦ ص
(١٥٠)
المبحث الأول فيما يجب الخمس فيه
٤٦ ص
(١٥١)
الأول الغنائم
٤٦ ص
(١٥٢)
(مسألة 100) ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة
٤٧ ص
(١٥٣)
(مسألة 101) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح،
٤٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 102) يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد،
٤٨ ص
(١٥٥)
الثاني المعدن
٤٨ ص
(١٥٦)
(مسألة 103) يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب،
٤٨ ص
(١٥٧)
(مسألة 104) لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا،
٤٩ ص
(١٥٨)
(مسألة 105) إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن فهل يكفي بلوغ مجموع الحصص النصاب أو لا؟
٤٩ ص
(١٥٩)
(مسألة 106) إن المعدن إذا كان في الأرض المملوكة بملكية خاصة، فهل هو من توابعها و ملك لمالكها أو أنه ليس تابعا لها؟
٤٩ ص
(١٦٠)
(مسألة 107) إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه لم يجب عليه الاختبار
٥٠ ص
(١٦١)
الثالث الكنز
٥٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 108) الكنز عبارة عن المال المدفون في الأرض أو الجدار أو غير ذلك
٥١ ص
(١٦٣)
(مسألة 109) اللقطة بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع غير الحيوان،
٥٢ ص
(١٦٤)
(مسألة 110) المال المجهول مالكه إن كان مالكه معلوما عينا و مجهولا مكانا،
٥٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 111) المال المعروف مالكه المفقود عينا فحكمه وجوب الفحص عنه ببذل أقصى جهده في سبيل الوصول إليه،
٥٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 112) إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة كالبساتين أو الدار،
٥٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 113) إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع،
٥٣ ص
(١٦٨)
الرابع الغوص
٥٣ ص
(١٦٩)
(مسألة 114) إذا اخرج بآلة من دون غوص
٥٣ ص
(١٧٠)
(مسألة 115) الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
٥٤ ص
(١٧١)
(مسألة 116) لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص،
٥٤ ص
(١٧٢)
الخامس الأرض
٥٤ ص
(١٧٣)
(مسألة 117) إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس،
٥٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 118) يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة،
٥٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 119) إذا اشترى الذمي الأرض، و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه،
٥٥ ص
(١٧٦)
السادس المال المخلوط بالحرام
٥٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 120) إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور،
٥٥ ص
(١٧٨)
(مسألة 121) إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس،
٥٥ ص
(١٧٩)
(مسألة 122) إذا تبين المالك بعد دفع الخمس
٥٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 123) إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس،
٥٦ ص
(١٨١)
(مسألة 124) إذا كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص
٥٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 125) إذا كان مال المالك الحلال الذي اختلط به الحرام متعلقا للخمس،
٥٦ ص
(١٨٣)
(مسألة 126) إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف
٥٧ ص
(١٨٤)
السابع الفائدة
٥٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 127) الأقوى إخراج خمس ما زاد عن مئونته
٥٨ ص
(١٨٦)
(مسألة 128) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها،
٥٨ ص
(١٨٧)
(مسألة 129) الذين يملكون الأغنام يجب عليهم إخراج خمس نماءاتها في آخر السنة،
٦٢ ص
(١٨٨)
(مسألة 130) إذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه،
٦٢ ص
(١٨٩)
(مسألة 131) إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة،
٦٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 132) المستثناة من خمس الأرباح و الفوائد التي تحصل للإنسان أثناء السنة من التجارة و غيرها المئونة و هي متمثلة في أمرين
٦٤ ص
(١٩١)
(مسألة 133) مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة،
٦٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 134) قد تسأل أن من حصل على مال بهبة أو كسب، و أراد أن يجعله رأس مال للتجارة أو الصنعة أو المهنة
٦٦ ص
(١٩٣)
(مسألة 135) كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح
٦٨ ص
(١٩٤)
(مسألة 136) لا فرق في مئونة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول و المشروب، و ما ينتفع به- مع بقاء عينه
٦٨ ص
(١٩٥)
(مسألة 137) يجوز إخراج المئونة من الربح،
٦٨ ص
(١٩٦)
(مسألة 138) إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعير و السمن و السكر و غيرها،
٦٨ ص
(١٩٧)
(مسألة 139) إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة
٦٨ ص
(١٩٨)
(مسألة 140) ما يدخره من المؤن كالحنطة و الدهن و نحو ذلك، إذا بقي منه شيء الى السنة الثانية و كان أصله مخمسا
٦٩ ص
(١٩٩)
(مسألة 141) إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه،
٦٩ ص
(٢٠٠)
(مسألة 142) من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا،
٦٩ ص
(٢٠١)
(مسألة 143) إذا حصل لديه أرباح تدريجية
٦٩ ص
(٢٠٢)
(مسألة 144) إذا آجر نفسه سنين كانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباح تلك السنة،
٧٠ ص
(٢٠٣)
(مسألة 145) إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها،
٧٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 146) الدين على نوعين
٧١ ص
(٢٠٥)
(مسألة 147) إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، و ربح في آخر،
٧٢ ص
(٢٠٦)
(مسألة 148) اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة،
٧٣ ص
(٢٠٧)
(مسألة 149) إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، و لا من مئونته
٧٣ ص
(٢٠٨)
(مسألة 150) إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض امواله- مما هو من مئونته
٧٣ ص
(٢٠٩)
(مسألة 151) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما،
٧٣ ص
(٢١٠)
(مسألة 152) إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس و رجع عليه الحاكم،
٧٣ ص
(٢١١)
(مسألة 153) إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه،
٧٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 154) إذا جاء رأس الحول، و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض،
٧٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 155) إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسهما،
٧٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 156) المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج،
٧٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 157) الظاهر اشتراط البلوغ في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس
٧٥ ص
(٢١٦)
(مسألة 158) إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة، فارتفعت قيمته،
٧٥ ص
(٢١٧)
(مسألة 159) من لا يحاسب نفسه سنين متمادية،
٧٦ ص
(٢١٨)
(مسألة 160) قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح،
٧٨ ص
(٢١٩)
(مسألة 161) يجب على المكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد مما أدخره في بيته
٧٨ ص
(٢٢٠)
(مسألة 162) إذا اشترى أعيانا لغير المئونة
٧٩ ص
(٢٢١)
(مسألة 163) يجب على كل من يدفع خمس ماله في السنة الاولى من ربح السنة الثانية أن يدفع إما الربع بدل الخمس،
٨١ ص
(٢٢٢)
(مسألة 164) إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية- مثلا- في وجه من وجوه البر،
٨١ ص
(٢٢٣)
(مسألة 165) إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير،
٨١ ص
(٢٢٤)
(مسألة 166) إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح، ثم دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية
٨٢ ص
(٢٢٥)
(مسألة 167) إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس،
٨٢ ص
(٢٢٦)
(مسألة 168) يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله
٨٢ ص
(٢٢٧)
(مسألة 169) إذا مات المكتسب أثناء السنة- بعد حصول الربح
٨٢ ص
(٢٢٨)
(مسألة 170) إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه من الأموال، فهل يجب على الوارث أن يؤدي خمسه أو لا؟
٨٣ ص
(٢٢٩)
(مسألة 171) إذا اعتقد بوجود ربح في تجارته أو كسبه و دفع الخمس منه ثم تبين عدمه،
٨٣ ص
(٢٣٠)
(مسألة 172) الخمس بجميع أقسامه و إن كان متعلقا بالعين بنحو المشاع، إلا أن المالك مخير بين دفع الخمس من نفس العين و دفعه بقيمته
٨٣ ص
(٢٣١)
(مسألة 173) لا بأس بالشركة مع من لا يخمس،
٨٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 174) يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس،
٨٤ ص
(٢٣٣)
المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
٨٤ ص
(٢٣٤)
(مسألة 175) يقسم الخمس في زماننا- زمان الغيبة- نصفين
٨٤ ص
(٢٣٥)
(مسألة 176) الأقوى أن لا يعطي الفقير أكثر من مئونة سنته و لو مرة واحدة،
٨٥ ص
(٢٣٦)
(مسألة 177) المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب،
٨٥ ص
(٢٣٧)
(مسألة 178) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة،
٨٥ ص
(٢٣٨)
(مسألة 179) لا يجوز على الأظهر إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي
٨٥ ص
(٢٣٩)
(مسألة 180) قد تسأل أن المالك هل يستقل في التصرف في سهم السادة و إيصاله إلى مستحقيه أو أن أمره بيد الفقيه الجامع للشرائط؟
٨٥ ص
(٢٤٠)
(مسألة 181) النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه،
٨٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 182) يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق،
٨٦ ص
(٢٤٢)
(مسألة 183) إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك،
٨٦ ص
(٢٤٣)
(مسألة 184) الأظهر أن للمالك عزل الخمس و إفرازه عن ماله و تعيينه في مال مخصوص،
٨٦ ص
(٢٤٤)
(مسألة 185) إذا كان له دين في ذمة المستحق و أراد احتسابه من الخمس،
٨٦ ص
(٢٤٥)
(مسألة 186) يتعين على المالك إخراج خمس ماله من نفس العين أو من أحد النقدين،
٨٧ ص
(٢٤٦)
(مسألة 187) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس أو الزكاة و يرده على المالك هدية و هبة و هكذا،
٨٧ ص
(٢٤٧)
مسائل
٨٧ ص
(٢٤٨)
الاولى إذا آجر شخص داره أو محل تجارته سنين كعشرة سنوات مثلا
٨٧ ص
(٢٤٩)
الثانية الأشجار التي غرسها شخص فهي على قسمين
٨٧ ص
(٢٥٠)
الثالثة إذا نمت الأشجار و كبرت و لكن قيمتها السوقية نقصت لسبب أو آخر،
٨٨ ص
(٢٥١)
الرابعة إذا ملك شخص الأرض الزراعية فله حالات
٨٨ ص
(٢٥٢)
الخامسة يجوز إعطاء المالك خمس ما أفاده في السنة الماضية من ربح السنة الثانية شريطة توفر أمرين
٨٩ ص
(٢٥٣)
السادسة إذا اشترى أعيانا في الذمة لغير المئونة كالبستان أو الدار أو الأرض أو السيارة أو غيرها،
٨٩ ص
(٢٥٤)
السابعة إذا ملك شخص المواشي و الأنعام بالشراء أو الهبة فله حالات
٨٩ ص
(٢٥٥)
الثامنة إذا نذر أو عاهد على أن يصرف ثلث فوائده السنوية في وجوه البر و الإحسان،
٩٠ ص
(٢٥٦)
التاسعة قد تسأل هل تعتبر نية القربة في دفع الخمس إلى أهله؟
٩٠ ص
(٢٥٧)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٩١ ص
(٢٥٨)
مسائل
٩٢ ص
(٢٥٩)
(مسألة 188) يجب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر وجوبا كفائيا،
٩٢ ص
(٢٦٠)
(مسألة 189) إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا،
٩٢ ص
(٢٦١)
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر امور
٩٢ ص
(٢٦٢)
الأول أن يكون الشخص عالما بالمعروف و المنكر في الشريعة المقدسة،
٩٢ ص
(٢٦٣)
الثاني احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر و تأثيره فيه،
٩٣ ص
(٢٦٤)
الثالث أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف، و ارتكاب المنكر
٩٣ ص
(٢٦٥)
الرابع أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل،
٩٣ ص
(٢٦٦)
الخامس أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس أو في العرض أو في المال، على الآمر أو على غيره من المسلمين،
٩٣ ص
(٢٦٧)
(مسألة 190) الظاهر أن وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يختص بصنف من الناس دون صنف،
٩٤ ص
(٢٦٨)
المشهور أن للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب
٩٤ ص
(٢٦٩)
الاولى الإنكار بالقلب،
٩٤ ص
(٢٧٠)
الثانية الإنكار باللسان و القول
٩٤ ص
(٢٧١)
الثالثة الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية،
٩٤ ص
(٢٧٢)
(مسألة 191) إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل
٩٥ ص
(٢٧٣)
(مسألة 192) يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله،
٩٥ ص
(٢٧٤)
(مسألة 193) إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، و علم أنه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها،
٩٥ ص
(٢٧٥)
فائدة
٩٦ ص
(٢٧٦)
خاتمة
٩٦ ص
(٢٧٧)
الأول في ذكر امور هي من المعروف
٩٦ ص
(٢٧٨)
منها الاعتصام باللّه تعالى
٩٦ ص
(٢٧٩)
و منها التوكل على اللّه سبحانه
٩٦ ص
(٢٨٠)
و منها حسن الظن باللّه تعالى،
٩٧ ص
(٢٨١)
و منها الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه،
٩٧ ص
(٢٨٢)
و منها العفة،
٩٧ ص
(٢٨٣)
و منها الحلم،
٩٨ ص
(٢٨٤)
و منها التواضع،
٩٨ ص
(٢٨٥)
و منها إنصاف الناس و لو من النفس،
٩٨ ص
(٢٨٦)
و منها اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس،
٩٨ ص
(٢٨٧)
و منها إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر،
٩٨ ص
(٢٨٨)
و منها الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها،
٩٩ ص
(٢٨٩)
الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
٩٩ ص
(٢٩٠)
منها الغضب،
٩٩ ص
(٢٩١)
و منها الحسد،
١٠٠ ص
(٢٩٢)
و منها الظلم،
١٠٠ ص
(٢٩٣)
و منها كون الإنسان ممن يتقى شره،
١٠٠ ص
(٢٩٤)
المعاملات
١٠١ ص
(٢٩٥)
كتاب التجارة
١٠٣ ص
(٢٩٦)
مقدمة
١٠٣ ص
(٢٩٧)
(مسألة 194) تحرم و لا تصح التجارة بالخمر، و باقي المسكرات و الميتة، و الكلب غير الصيود، و الخنزير،
١٠٣ ص
(٢٩٨)
(مسألة 195) لا يجوز بيع الميتة و الخمر و الخنزير و الكلب غير الصيود،
١٠٣ ص
(٢٩٩)
(مسألة 196) قد تسأل هل يجوز بيع الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد و نحوهما أو لا؟
١٠٤ ص
(٣٠٠)
(مسألة 197) يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة
١٠٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 198) قد تسأل هل يجوز بيع عذرة غير مأكول اللحم منها عذرة الإنسان و بيع دهن الميتة و الدم أو لا؟
١٠٤ ص
(٣٠٢)
(مسألة 199) يجوز بيع الأرواث الطاهرة
١٠٤ ص
(٣٠٣)
(مسألة 200) الأعيان المتنجسة كالدبس و العسل و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة، يجوز بيعها
١٠٤ ص
(٣٠٤)
(مسألة 201) يحرم الاتجار و المداولة بآلات اللهو
١٠٥ ص
(٣٠٥)
(مسألة 202) كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم تصنيعها و إصلاحها و أخذ الأجرة على ذلك،
١٠٥ ص
(٣٠٦)
(مسألة 203) تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة من أجل غش الناس بها،
١٠٦ ص
(٣٠٧)
(مسألة 204) يجوز بيع السباع،
١٠٦ ص
(٣٠٨)
(مسألة 205) المراد بالمنفعة المحللة المعتد بها الفائدة التي هي باعثة للتنافس بين العقلاء على اقتناء العين بسببها،
١٠٧ ص
(٣٠٩)
(مسألة 206) لا بأس ببيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء،
١٠٧ ص
(٣١٠)
(مسألة 207) هل يجوز بيع المصحف الشريف على الكافر و يصح أو لا؟
١٠٧ ص
(٣١١)
(مسألة 208) يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب- مثلا- ليعمل صنما،
١٠٧ ص
(٣١٢)
(مسألة 209) تحرم عملية تمثيل ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان و تجسيمها خارجا،
١٠٨ ص
(٣١٣)
(مسألة 210) الغناء حرام، و هو صوت وقع بكيفية خاصة و لهجة مخصوصة،
١٠٨ ص
(٣١٤)
(مسألة 211) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام،
١١٠ ص
(٣١٥)
(مسألة 212) اللعب بآلات القمار كالشطرنج و الدوملة، و الطاولي و غيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن،
١١٠ ص
(٣١٦)
(مسألة 213) عمل السحر و تعلمه و تعليمه و التكسب به حرام،
١١١ ص
(٣١٧)
(مسألة 214) القيافة حرام، و هي الإخبار عن إلحاق الناس بعضهم ببعض،
١١١ ص
(٣١٨)
(مسألة 215) الشعبذة- و هي إراءة غير الواقع في أعين الناس واقعا،
١١١ ص
(٣١٩)
(مسألة 216) الكهانة حرام، و هي الإخبار عن المغيبات،
١١١ ص
(٣٢٠)
(مسألة 217) النجش حرام على الأحوط، و هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة،
١١١ ص
(٣٢١)
(مسألة 218) التنجيم هو الإخبار عن الحوادث،
١١٢ ص
(٣٢٢)
(مسألة 219) الغش حرام
١١٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 220) الغش و إن كان حراما إلا أن المعاملة لا تفسد به
١١٢ ص
(٣٢٤)
(مسألة 221) لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا،
١١٢ ص
(٣٢٥)
(مسألة 222) يحرم النوح بالباطل،
١١٣ ص
(٣٢٦)
(مسألة 224) يحرم الفحش،
١١٣ ص
(٣٢٧)
(مسألة 225) تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل،
١١٣ ص
(٣٢٨)
(مسألة 226) يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره
١١٣ ص
(٣٢٩)
(مسألة 227) يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به و نحوه،
١١٤ ص
(٣٣٠)
(مسألة 228) يحرم الكذب،
١١٤ ص
(٣٣١)
(مسألة 229) تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين،
١١٤ ص
(٣٣٢)
(مسألة 230) ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه
١١٥ ص
(٣٣٣)
(مسألة 231) إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس،
١١٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 232) جوائز الظالم حلال
١١٥ ص
(٣٣٥)
(مسألة 233) يكره بيع الصرف، و بيع الأكفان، و بيع الطعام و بيع العبيد،
١١٦ ص
(٣٣٦)
(مسألة 234) اليانصيب عبارة عن الأوراق التي تصدر من قبل البنوك أو الشركات بأسعار محددة
١١٦ ص
(٣٣٧)
(مسألة 235) يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه،
١١٧ ص
(٣٣٨)
(مسألة 236) يحرم حلق اللحية على الأحوط دون العارضين،
١١٧ ص
(٣٣٩)
آداب التجارة
١١٧ ص
(٣٤٠)
(مسألة 237) يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده
١١٧ ص
(٣٤١)
(مسألة 238) يكره مدح البائع سلعته، و ذم المشتري لها،
١١٨ ص
(٣٤٢)
(مسألة 239) يحرم الاحتكار،
١١٨ ص
(٣٤٣)
الفصل الأول العقد و شروطه
١١٩ ص
(٣٤٤)
الشروط
١٢٠ ص
(٣٤٥)
(مسألة 240) يعتبر في البيع الإيجاب و القبول،
١٢٠ ص
(٣٤٦)
(مسألة 241) إذا قال بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب بعتك فرسي بهذا الدينار،
١٢٠ ص
(٣٤٧)
(مسألة 242) يعتبر في تحقق العقد الموالاة عرفا بين الإيجاب و القبول،
١٢٠ ص
(٣٤٨)
(مسألة 243) الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول في العوضين،
١٢١ ص
(٣٤٩)
(مسألة 244) إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه، قامت الإشارة مقامه
١٢١ ص
(٣٥٠)
(مسألة 245) الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة،
١٢٢ ص
(٣٥١)
(مسألة 246) الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين،
١٢٢ ص
(٣٥٢)
(مسألة 247) الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
١٢٢ ص
(٣٥٣)
(مسألة 248) يصح الشرط في البيع المعاطاتي،
١٢٢ ص
(٣٥٤)
(مسألة 249) لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد،
١٢٢ ص
(٣٥٥)
(مسألة 250) إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد،
١٢٣ ص
(٣٥٦)
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
١٢٣ ص
(٣٥٧)
الأول اعتبار البلوغ فيهما،
١٢٣ ص
(٣٥٨)
الثاني العقل،
١٢٣ ص
(٣٥٩)
الثالث الاختيار،
١٢٣ ص
(٣٦٠)
(مسألة 251) إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره،
١٢٤ ص
(٣٦١)
(مسألة 252) لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل،
١٢٤ ص
(٣٦٢)
(مسألة 253) لو أكرهه على بيع دابته، فباعها مع ولدها
١٢٤ ص
(٣٦٣)
(مسألة 254) يعتبر في بطلان بيع المكره عدم تمكنه من التفصي بالتورية أو نحوها،
١٢٥ ص
(٣٦٤)
(مسألة 255) المراد من الضرر الذي يخافه- على تقدير عدم الاتيان بما اكره عليه- ما يعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه،
١٢٥ ص
(٣٦٥)
الرابع من شرائط المتعاقدين قدرة العاقد على التصرف
١٢٥ ص
(٣٦٦)
(مسألة 256) لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي،
١٢٥ ص
(٣٦٧)
(مسألة 257) إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه،
١٢٦ ص
(٣٦٨)
(مسألة 258) إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك،
١٢٦ ص
(٣٦٩)
(مسألة 259) لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني،
١٢٦ ص
(٣٧٠)
(مسألة 260) الظاهر أن الإجازة ناقلة لا كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا،
١٢٦ ص
(٣٧١)
(مسألة 261) لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه،
١٢٦ ص
(٣٧٢)
(مسألة 262) لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك
١٢٧ ص
(٣٧٣)
(مسألة 263) لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك،
١٢٧ ص
(٣٧٤)
(مسألة 264) إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الإجازة من المالك،
١٢٧ ص
(٣٧٥)
(مسألة 265) المنافع المستوفاة مضمونة،
١٢٧ ص
(٣٧٦)
(مسألة 266) المعيار في المثلي تساوي أفراد الصنف الواحد أو النوع الواحد في الخصوصيات التي تختلف باختلافها رغبات الناس،
١٢٨ ص
(٣٧٧)
(مسألة 267) الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض
١٢٨ ص
(٣٧٨)
(مسألة 268) إذا لم يمض المالك البيع الفضولي فلذلك صور
١٢٨ ص
(٣٧٩)
(مسألة 269) المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة،
١٣١ ص
(٣٨٠)
(مسألة 270) قد تسأل أن الضمان في مسألة تعاقب الأيدي هل هو بنحو الوجوب الكفائي أو التخييري؟
١٣١ ص
(٣٨١)
(مسألة 271) لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقة واحدة
١٣٣ ص
(٣٨٢)
(مسألة 272) طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن أن يقوّم كل من المالين بقيمته السوقية،
١٣٣ ص
(٣٨٣)
(مسألة 273) إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية،
١٣٤ ص
(٣٨٤)
(مسألة 274) يجوز للأب و الجد للأب- و إن علا- التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،
١٣٤ ص
(٣٨٥)
(مسألة 275) يجوز للأب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل
١٣٤ ص
(٣٨٦)
(مسألة 276) إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية،
١٣٥ ص
(٣٨٧)
(مسألة 277) ليس لغير الأب و الجد للأب، و الوصي لأحدهما ولاية على الصغير
١٣٥ ص
(٣٨٨)
(مسألة 278) تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب و الجد و الوصي لأحدهما،
١٣٥ ص
(٣٨٩)
الفصل الثالث شروط العوضين
١٣٦ ص
(٣٩٠)
(مسألة 279) المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن مالا يتنافس فيه العقلاء،
١٣٦ ص
(٣٩١)
(مسألة 280) الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام،
١٣٦ ص
(٣٩٢)
(مسألة 281) يشترط في البيع أن لا يكون غرريا على الأحوط،
١٣٧ ص
(٣٩٣)
(مسألة 282) يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا،
١٣٧ ص
(٣٩٤)
(مسألة 283) العلم بالعوضين الرافع للغرر يتم بأحد الطرق التالية
١٣٧ ص
(٣٩٥)
(مسألة 284) إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء،
١٣٨ ص
(٣٩٦)
(مسألة 285) قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون،
١٣٨ ص
(٣٩٧)
(مسألة 286) يشترط معرفة جنس العوضين في صحة البيع،
١٣٩ ص
(٣٩٨)
(مسألة 287) يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا للمتعاملين،
١٣٩ ص
(٣٩٩)
(مسألة 288) يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن،
١٣٩ ص
(٤٠٠)
(مسألة 289) لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد
١٣٩ ص
(٤٠١)
(مسألة 290) ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد،
١٤٠ ص
(٤٠٢)
(مسألة 291) إذا جاز بيع الوقف،
١٤١ ص
(٤٠٣)
(مسألة 292) لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها
١٤١ ص
(٤٠٤)
(مسألة 293) لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجية،
١٤١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 294) في تعيين أرض الخراج إشكال بل منع،
١٤٢ ص
(٤٠٦)
(مسألة 295) يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه،
١٤٣ ص
(٤٠٧)
(مسألة 296) لو علم بالقدرة على التسليم، فباع فانكشف الخلاف بطل،
١٤٣ ص
(٤٠٨)
(مسألة 297) لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه،
١٤٣ ص
(٤٠٩)
(مسألة 298) إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته،
١٤٤ ص
(٤١٠)
(مسألة 299) يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة
١٤٤ ص
(٤١١)
الفصل الرابع الخيارات
١٤٤ ص
(٤١٢)
(1) خيار المجلس
١٤٥ ص
(٤١٣)
(مسألة 300) هذا الخيار يختص بالبيع
١٤٥ ص
(٤١٤)
(مسألة 301) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد،
١٤٥ ص
(٤١٥)
(2) خيار الحيوان
١٤٥ ص
(٤١٦)
(مسألة 302) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد،
١٤٥ ص
(٤١٧)
(مسألة 303) يثبت هذا الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا
١٤٦ ص
(٤١٨)
(مسألة 304) يختص هذا الخيار أيضا بالبيع،
١٤٦ ص
(٤١٩)
(مسألة 305) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار
١٤٦ ص
(٤٢٠)
(3) خيار الشرط
١٤٦ ص
(٤٢١)
(مسألة 306) لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة،
١٤٦ ص
(٤٢٢)
(مسألة 307) إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد،
١٤٧ ص
(٤٢٣)
(مسألة 308) لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق و العتق
١٤٧ ص
(٤٢٤)
(مسألة 309) يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد،
١٤٧ ص
(٤٢٥)
(مسألة 310) المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري و تمكينه منه،
١٤٧ ص
(٤٢٦)
(مسألة 311) الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن،
١٤٨ ص
(٤٢٧)
(مسألة 312) إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه،
١٤٨ ص
(٤٢٨)
(مسألة 313) نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري،
١٤٨ ص
(٤٢٩)
(مسألة 314) لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار،
١٤٨ ص
(٤٣٠)
(مسألة 315) إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع،
١٤٨ ص
(٤٣١)
(مسألة 316) لو اشترى الولي شيئا للمولّى عليه ببيع الخيار،
١٤٩ ص
(٤٣٢)
(مسألة 317) إذا مات البائع- قبل اعمال الخيار- انتقل الخيار إلى ورثته،
١٤٩ ص
(٤٣٣)
(مسألة 318) يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع
١٤٩ ص
(٤٣٤)
(مسألة 319) لا يصح اشتراط خيار فسخ البيع برد البدل مع وجود العين؛
١٤٩ ص
(٤٣٥)
(مسألة 320) يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد،
١٤٩ ص
(٤٣٦)
(4) خيار الغبن
١٥٠ ص
(٤٣٧)
(مسألة 321) يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا،
١٥٠ ص
(٤٣٨)
(مسألة 322) الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن،
١٥١ ص
(٤٣٩)
(مسألة 323) ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ،
١٥١ ص
(٤٤٠)
(مسألة 324) إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع،
١٥٢ ص
(٤٤١)
(مسألة 325) إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له
١٥٣ ص
(٤٤٢)
(مسألة 326) إذا فسخ المشتري المغبون و كان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن،
١٥٥ ص
(٤٤٣)
(مسألة 327) الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور،
١٥٥ ص
(٤٤٤)
(مسألة 328) الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة
١٥٥ ص
(٤٤٥)
(مسألة 329) إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كشاة بعشرة و فرس بعشرين، و كان مغبونا في شراء الفرس،
١٥٥ ص
(٤٤٦)
(مسألة 330) إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي و كان قيميا
١٥٦ ص
(٤٤٧)
(5) خيار التأخير
١٥٦ ص
(٤٤٨)
(مسألة 331) الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض،
١٥٧ ص
(٤٤٩)
(مسألة 332) المراد بالثلاثة أيام الايام البيض،
١٥٧ ص
(٤٥٠)
(مسألة 333) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين،
١٥٧ ص
(٤٥١)
(مسألة 334) لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا،
١٥٧ ص
(٤٥٢)
(مسألة 335) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل،
١٥٧ ص
(٤٥٣)
(مسألة 336) يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بإسقاطه قبلها،
١٥٧ ص
(٤٥٤)
(مسألة 337) في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
١٥٨ ص
(٤٥٥)
(6) خيار الرؤية
١٥٨ ص
(٤٥٦)
(مسألة 338) لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه، و غيره
١٥٨ ص
(٤٥٧)
(مسألة 339) الخيار هنا بين الفسخ و الرد، و بين ترك الفسخ و إمساك العين مجانا،
١٥٨ ص
(٤٥٨)
(مسألة 340) كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف،
١٥٨ ص
(٤٥٩)
(مسألة 341) المشهور أن هذا الخيار على الفور،
١٥٨ ص
(٤٦٠)
(مسألة 342) يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها،
١٥٨ ص
(٤٦١)
(مسألة 343) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية،
١٥٩ ص
(٤٦٢)
(7) خيار العيب
١٥٩ ص
(٤٦٣)
(مسألة 344) يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد،
١٥٩ ص
(٤٦٤)
موارد جواز طلب الأرش
١٥٩ ص
(٤٦٥)
الأول تلف العين
١٥٩ ص
(٤٦٦)
الثاني خروجها عن الملك
١٦٠ ص
(٤٦٧)
الثالث التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين،
١٦٠ ص
(٤٦٨)
الرابع التصرف الاعتباري فيها
١٦٠ ص
(٤٦٩)
الخامس إذا أحدث فيه عيبا بعد قبضه من البائع،
١٦٠ ص
(٤٧٠)
(مسألة 345) يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية،
١٦٠ ص
(٤٧١)
(مسألة 346) إذا ادعى المشتري عدم سماع التبري من البائع بعد اعترافه بأنه تبرأ لم يسمع منه
١٦٠ ص
(٤٧٢)
(مسألة 347) الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور
١٦١ ص
(٤٧٣)
(مسألة 348) المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية،
١٦١ ص
(٤٧٤)
(مسألة 349) إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف
١٦١ ص
(٤٧٥)
(مسألة 350) لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية
١٦١ ص
(٤٧٦)
(مسألة 351) كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد، كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض،
١٦١ ص
(٤٧٧)
(مسألة 352) يثبت خيار العيب في الجنون و الجذام و البرص و القرن
١٦١ ص
(٤٧٨)
(مسألة 353) كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا،
١٦٢ ص
(٤٧٩)
(مسألة 354) إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب،
١٦٢ ص
(٤٨٠)
(مسألة 355) إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما
١٦٢ ص
(٤٨١)
(مسألة 356) إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا،
١٦٢ ص
(٤٨٢)
(مسألة 357) لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري،
١٦٢ ص
(٤٨٣)
(مسألة 358) إذا اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا،
١٦٣ ص
(٤٨٤)
تذنيب في أحكام الشرط
١٦٣ ص
(٤٨٥)
(مسألة 359) لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشتري بيعه منه ثانيا و لو بعد حين
١٦٤ ص
(٤٨٦)
(مسألة 360) لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا، بل يجوز فيه التعليق،
١٦٤ ص
(٤٨٧)
(مسألة 361) الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه،
١٦٤ ص
(٤٨٨)
(مسألة 362) إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط، فهل للمشروط له اجباره عليه أو لا؟
١٦٤ ص
(٤٨٩)
(مسألة 363) إذا تعذر الشرط على المشروط عليه بسبب من الأسباب، عن قصور كان أم تقصير و لم يتمكن من ممارسته خارجا،
١٦٥ ص
(٤٩٠)
الفصل الخامس أحكام الخيار
١٦٥ ص
(٤٩١)
(مسألة 364) إذا تعدد الوارث للخيار،
١٦٦ ص
(٤٩٢)
(مسألة 365) إذا فسخ الورثة بيع مورثهم،
١٦٦ ص
(٤٩٣)
(مسألة 366) لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات،
١٦٦ ص
(٤٩٤)
(مسألة 367) إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع،
١٦٦ ص
(٤٩٥)
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
١٦٧ ص
(٤٩٦)
(مسألة 368) إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع- مع اشتراط بقائه- و احتاج الشجر إلى السقي،
١٦٧ ص
(٤٩٧)
(مسألة 369) إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا،
١٦٨ ص
(٤٩٨)
(مسألة 370) إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الأعلى و الأسفل،
١٦٨ ص
(٤٩٩)
(مسألة 371) الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا،
١٦٨ ص
(٥٠٠)
الفصل السابع التسليم و القبض
١٦٨ ص
(٥٠١)
(مسألة 372) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة
١٦٩ ص
(٥٠٢)
(مسألة 373) التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية
١٦٩ ص
(٥٠٣)
(مسألة 374) إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري،
١٦٩ ص
(٥٠٤)
(مسألة 375) يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي،
١٦٩ ص
(٥٠٥)
(مسألة 376) في حكم التلف تعذر الوصول إليه،
١٦٩ ص
(٥٠٦)
(مسألة 377) لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه
١٦٩ ص
(٥٠٧)
(مسألة 378) إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته،
١٦٩ ص
(٥٠٨)
(مسألة 379) إذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتري
١٧٠ ص
(٥٠٩)
(مسألة 380) لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد،
١٧٠ ص
(٥١٠)
(مسألة 381) لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
١٧٠ ص
(٥١١)
(مسألة 382) يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه عن متاع أو غيره،
١٧٠ ص
(٥١٢)
(مسألة 383) من اشترى شيئا و لم يقبضه،
١٧٠ ص
(٥١٣)
الفصل الثامن النقد و النسيئة
١٧١ ص
(٥١٤)
(مسألة 384) إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع،
١٧١ ص
(٥١٥)
(مسألة 385) يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان،
١٧١ ص
(٥١٦)
(مسألة 386) لو كان الأجل في الواقع محددا معينا لا يزيد و لا ينقص كأول الحمل أو الميزان،
١٧١ ص
(٥١٧)
(مسألة 387) لو باع شيئا بثمن نقدا أو بأكثر منه مؤجلا،
١٧١ ص
(٥١٨)
(مسألة 388) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه،
١٧٢ ص
(٥١٩)
(مسألة 389) و هل يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال و يوزن،
١٧٢ ص
(٥٢٠)
(مسألة 390) إذا اشترى شيئا نسيئة،
١٧٢ ص
(٥٢١)
ملحق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
١٧٣ ص
(٥٢٢)
(مسألة 391) إذا قال صاحب السلعة بعتك هذه السلعة برأس مالها بزيادة عشرة في المائة أو بنقصان عشرة في المائة أو بلا زيادة و لا نقيصة،
١٧٣ ص
(٥٢٣)
(مسألة 392) إذا قال البائع بعتك هذا الفرس بألف دينار بزيادة نسبة عشرة في المائة على رأس ماله، و قبل المشتري صح
١٧٤ ص
(٥٢٤)
(مسألة 393) إذا اشترى المتاع بالثمن المؤجل فليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالأجل الذي اشتراه به،
١٧٤ ص
(٥٢٥)
(مسألة 394) إذا اشترى جملة صفقة بثمن، لم يصح له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم،
١٧٤ ص
(٥٢٦)
(مسألة 395) إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال،
١٧٤ ص
(٥٢٧)
(مسألة 396) إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة دينار و لم يعمل فيها شيئا،
١٧٤ ص
(٥٢٨)
(مسألة 397) إن باشر العمل بنفسه و كانت له اجرة،
١٧٤ ص
(٥٢٩)
(مسألة 398) إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش،
١٧٥ ص
(٥٣٠)
الفصل التاسع الرّبا
١٧٥ ص
(٥٣١)
(مسألة 399) المعاملة الربوية باطلة مطلقا
١٧٦ ص
(٥٣٢)
(مسألة 400) الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد،
١٧٦ ص
(٥٣٣)
(مسألة 401) الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، و السلت ليس من جنس الشعير
١٧٦ ص
(٥٣٤)
(مسألة 402) اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان،
١٧٦ ص
(٥٣٥)
(مسألة 403) التمر بأنواعه جنس واحد، و الحبوب كل واحد منها جنس
١٧٧ ص
(٥٣٦)
(مسألة 404) الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد
١٧٧ ص
(٥٣٧)
(مسألة 405) الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي،
١٧٧ ص
(٥٣٨)
(مسألة 406) كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز،
١٧٧ ص
(٥٣٩)
(مسألة 407) إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل،
١٧٧ ص
(٥٤٠)
(مسألة 408) إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا و في حال اخرى ليس كذلك،
١٧٨ ص
(٥٤١)
(مسألة 409) لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه،
١٧٨ ص
(٥٤٢)
(مسألة 410) إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف،
١٧٨ ص
(٥٤٣)
(مسألة 411) إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر
١٧٨ ص
(٥٤٤)
(مسألة 412) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص،
١٧٨ ص
(٥٤٥)
(مسألة 413) المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده،
١٧٨ ص
(٥٤٦)
(مسألة 414) الأظهر حرمة الربا بين المسلم و الذمي،
١٧٩ ص
(٥٤٧)
(مسألة 415) الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا
١٧٩ ص
(٥٤٨)
(مسألة 416) المشهور بين الفقهاء جواز بيع الدين بأقل منه،
١٨٠ ص
(٥٤٩)
(مسألة 417) ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء، فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه
١٨١ ص
(٥٥٠)
الفصل العاشر بيع الصرف
١٨١ ص
(٥٥١)
(مسألة 418) المشهور لدى الفقهاء أن التعامل بالذهب أو الفضة يتوقف شرعا على شرطين
١٨٢ ص
(٥٥٢)
(مسألة 419) لو باع النقد مع غيره بنقد آخر صفقة واحدة و لم يتقابضا حتى افترقا،
١٨٢ ص
(٥٥٣)
(مسألة 420) لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق،
١٨٢ ص
(٥٥٤)
(مسألة 421) لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين،
١٨٢ ص
(٥٥٥)
(مسألة 422) لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية
١٨٣ ص
(٥٥٦)
(مسألة 423) إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين، فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق
١٨٣ ص
(٥٥٧)
(مسألة 424) لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد آخر و قبضه من عمرو و وكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته،
١٨٣ ص
(٥٥٨)
(مسألة 425) إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها
١٨٣ ص
(٥٥٩)
(مسألة 426) إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون
١٨٣ ص
(٥٦٠)
(مسألة 427) لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن، حتى لو قبض أحدهما،
١٨٤ ص
(٥٦١)
(مسألة 428) الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها،
١٨٤ ص
(٥٦٢)
(مسألة 429) يجوز صرف المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى أبعاضها،
١٨٤ ص
(٥٦٣)
(مسألة 430) يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين،
١٨٤ ص
(٥٦٤)
(مسألة 431) الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب الخالص،
١٨٤ ص
(٥٦٥)
(مسألة 432) الكلبتون المصنوع من الفضة، يجوز بيعه بالفضة إذا كانت الفضة الخالصة زائدة على فضة الكلبتون وزنا،
١٨٥ ص
(٥٦٦)
(مسألة 433) إذا اشترى شخص فضة معينة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق، ثم تبين الخلاف فلذلك حالات
١٨٥ ص
(٥٦٧)
(مسألة 434) إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب، و بعد القبض وجد المشتري أن المقبوض من جنس آخر كصفر أو نحاس أو رصاص
١٨٦ ص
(٥٦٨)
(مسألة 435) لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة
١٨٧ ص
(٥٦٩)
(مسألة 436) لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية، و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالدراهم،
١٨٧ ص
(٥٧٠)
(مسألة 437) إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة، أو أصدق زوجته مهرا كذلك،
١٨٧ ص
(٥٧١)
(مسألة 438) لا يجوز بيع درهم جيد بدرهم رديء بشرط صياغة خاتم مثلا،
١٨٨ ص
(٥٧٢)
(مسألة 439) لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح،
١٨٩ ص
(٥٧٣)
(مسألة 440) المصوغ من الذهب و الفضة معا، لا يجوز بيعه بالذهب فقط
١٨٩ ص
(٥٧٤)
(مسألة 441) الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة
١٨٩ ص
(٥٧٥)
الفصل الحادي عشر في السلف
١٨٩ ص
(٥٧٦)
(مسألة 442) يجوز في السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس،
١٩٠ ص
(٥٧٧)
يشترط في السلف امور
١٩٠ ص
(٥٧٨)
الأول أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها،
١٩٠ ص
(٥٧٩)
الثاني ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة
١٩٠ ص
(٥٨٠)
الثالث قبض الثمن قبل التفرق على الأحوط،
١٩٠ ص
(٥٨١)
الرابع تقدير المبيع ذي الكيل بالكيل و الوزن بالوزن و العدّ بالعد
١٩١ ص
(٥٨٢)
الخامس تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو بالشهور أو السنين أو نحوها،
١٩١ ص
(٥٨٣)
السادس أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع في وقت الحلول،
١٩١ ص
(٥٨٤)
(مسألة 443) إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلّم فيه في بلد العقد،
١٩١ ص
(٥٨٥)
(مسألة 444) إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين،
١٩١ ص
(٥٨٦)
(مسألة 445) إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة
١٩١ ص
(٥٨٧)
(مسألة 446) إذا اشترى شيئا سلفا، جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر،
١٩٢ ص
(٥٨٨)
(مسألة 447) إذا دفع البائع المسلّم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول،
١٩٢ ص
(٥٨٩)
(مسألة 448) إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه،
١٩٢ ص
(٥٩٠)
(مسألة 449) لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه،
١٩٣ ص
(٥٩١)
(مسألة 450) إذا ظهر العيب في الفرد المدفوع من المبيع إلى المشتري في وقت بلوغ الأجل،
١٩٣ ص
(٥٩٢)
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
١٩٤ ص
(٥٩٣)
(مسألة 451) بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة
١٩٤ ص
(٥٩٤)
(مسألة 452) يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا،
١٩٤ ص
(٥٩٥)
(مسألة 453) يكتفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب
١٩٤ ص
(٥٩٦)
(مسألة 454) لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اصولها جاز بلا إشكال
١٩٤ ص
(٥٩٧)
(مسألة 455) إذا ظهر بعض ثمر البستان
١٩٤ ص
(٥٩٨)
(مسألة 456) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين،
١٩٥ ص
(٥٩٩)
(مسألة 457) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم باع أصولها على شخص آخر
١٩٥ ص
(٦٠٠)
(مسألة 458) لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة،
١٩٥ ص
(٦٠١)
(مسألة 459) إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، و كانت الخسارة من مال البائع
١٩٥ ص
(٦٠٢)
(مسألة 460) يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها،
١٩٥ ص
(٦٠٣)
(مسألة 461) يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجرة بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع
١٩٦ ص
(٦٠٤)
(مسألة 462) لا تجوز المحاقلة
١٩٦ ص
(٦٠٥)
(مسألة 463) الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل،
١٩٦ ص
(٦٠٦)
(مسألة 464) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله من النخل أو الشجر بثمن زائد على ثمنه
١٩٦ ص
(٦٠٧)
(مسألة 465) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره
١٩٦ ص
(٦٠٨)
(مسألة 466) يجوز بيع الزرع لا مع أصله،
١٩٧ ص
(٦٠٩)
(مسألة 467) لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نما
١٩٧ ص
(٦١٠)
(مسألة 468) يجوز بيع الزرع محصودا، و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن،
١٩٧ ص
(٦١١)
(مسألة 469) لا تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه و سنبل الشعير بالشعير منه،
١٩٧ ص
(٦١٢)
(مسألة 470) الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها،
١٩٧ ص
(٦١٣)
(مسألة 471) لو كانت الخضرة مستوردة كالشلغم و الجزر و نحوهما،
١٩٧ ص
(٦١٤)
(مسألة 472) إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها،
١٩٨ ص
(٦١٥)
(مسألة 473) إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين،
١٩٨ ص
(٦١٦)
(مسألة 474) الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به منها و في الذمة
١٩٨ ص
(٦١٧)
(مسألة 475) إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر،
١٩٨ ص
(٦١٨)
(مسألة 476) الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصدا له من أول الأمر،
١٩٨ ص
(٦١٩)
(مسألة 477) لا بأس ببيع العرية
١٩٩ ص
(٦٢٠)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
١٩٩ ص
(٦٢١)
(مسألة 478) المرتد الفطري و الملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى
١٩٩ ص
(٦٢٢)
(مسألة 479) لو قهر حربي حربيا آخر، فباعه ملكه المشتري،
١٩٩ ص
(٦٢٣)
(مسألة 480) يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الام و الجد و إن علا لأب كان أو لام،
١٩٩ ص
(٦٢٤)
(مسألة 481) إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا،
١٩٩ ص
(٦٢٥)
(مسألة 482) لو ملك أحد الزوجين صاحبه- و لو بعضا منه
٢٠٠ ص
(٦٢٦)
(مسألة 483) يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته
٢٠٠ ص
(٦٢٧)
(مسألة 484) تملك المرأة كل أحد غير الأب و الام و الجد و الجدة و الولد
٢٠٠ ص
(٦٢٨)
(مسألة 485) الكافر لا يملك المسلم ابتداء،
٢٠٠ ص
(٦٢٩)
(مسألة 486) كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك
٢٠٠ ص
(٦٣٠)
(مسألة 487) لو اشترى عبدا فادعى الحرية
٢٠٠ ص
(٦٣١)
(مسألة 488) يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إذا كانت تحيض،
٢٠٠ ص
(٦٣٢)
(مسألة 489) لو باعها من دون الاستبراء صح البيع،
٢٠٠ ص
(٦٣٣)
(مسألة 490) إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها،
٢٠٠ ص
(٦٣٤)
(مسألة 491) لا يجب الاستبراء في أمة المرأة،
٢٠١ ص
(٦٣٥)
(مسألة 492) لا استبراء في الحامل
٢٠١ ص
(٦٣٦)
(مسألة 493) يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره
٢٠١ ص
(٦٣٧)
(مسألة 494) يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه،
٢٠١ ص
(٦٣٨)
(مسألة 495) لو كان الحيوان مما يطلب لحمه
٢٠١ ص
(٦٣٩)
(مسألة 496) لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتي،
٢٠١ ص
(٦٤٠)
(مسألة 497) لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن،
٢٠٢ ص
(٦٤١)
(مسألة 498) لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع،
٢٠٢ ص
(٦٤٢)
(مسألة 499) الأقوى أن العبد يملك، فلو ملكه مولاه شيئا ملكه،
٢٠٢ ص
(٦٤٣)
(مسألة 500) إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه،
٢٠٢ ص
(٦٤٤)
(مسألة 501) لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره،
٢٠٢ ص
(٦٤٥)
(مسألة 502) يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوة
٢٠٢ ص
(٦٤٦)
(مسألة 503) الأحوط عدم التفرقة بين الام و الولد قبل الاستغناء عن الام،
٢٠٣ ص
(٦٤٧)
خاتمة في الإقالة
٢٠٣ ص
(٦٤٨)
(مسألة 504) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان،
٢٠٣ ص
(٦٤٩)
(مسألة 505) إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله
٢٠٣ ص
(٦٥٠)
(مسألة 506) لو أقال بشرط مال عين أو عمل،
٢٠٣ ص
(٦٥١)
(مسألة 507) لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة
٢٠٣ ص
(٦٥٢)
(مسألة 508) في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال
٢٠٤ ص
(٦٥٣)
(مسألة 509) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه،
٢٠٤ ص
(٦٥٤)
(مسألة 510) تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة،
٢٠٤ ص
(٦٥٥)
(مسألة 511) الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف،
٢٠٤ ص
(٦٥٦)
(مسألة 512) العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة
٢٠٤ ص
(٦٥٧)
كتاب الشفعة
٢٠٥ ص
(٦٥٨)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
٢٠٥ ص
(٦٥٩)
(مسألة 513) تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة،
٢٠٥ ص
(٦٦٠)
(مسألة 514) لا تثبت الشفعة بالجوار،
٢٠٦ ص
(٦٦١)
(مسألة 515) إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما،
٢٠٦ ص
(٦٦٢)
(مسألة 516) يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق،
٢٠٦ ص
(٦٦٣)
(مسألة 517) إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها
٢٠٦ ص
(٦٦٤)
(مسألة 518) هل تثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه الآخر حصته من الطريق وحدها أو لا؟
٢٠٦ ص
(٦٦٥)
(مسألة 519) و قد تسأل هل يختص الحكم المذكور بالدار،
٢٠٦ ص
(٦٦٦)
(مسألة 520) ألحق جماعة بالطريق النهر و الساقية و البئر
٢٠٧ ص
(٦٦٧)
(مسألة 521) لا تثبت الشفعة إلا في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة،
٢٠٧ ص
(٦٦٨)
(مسألة 522) تختص الشفعة في غير المساكن و الأرضين بالبيع،
٢٠٧ ص
(٦٦٩)
(مسألة 523) إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا،
٢٠٧ ص
(٦٧٠)
(مسألة 524) إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه،
٢٠٧ ص
(٦٧١)
(مسألة 525) يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين،
٢٠٨ ص
(٦٧٢)
(مسألة 526) إذا كانت العين بين شريكين، فباع أحدهما بعض حصته
٢٠٨ ص
(٦٧٣)
فصل في الشفيع
٢٠٨ ص
(٦٧٤)
(مسألة 527) الأحوط اعتبار الإسلام في الشفيع،
٢٠٨ ص
(٦٧٥)
(مسألة 528) يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن،
٢٠٨ ص
(٦٧٦)
(مسألة 529) إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر زائدا على المقدار المتعارف المعتاد،
٢٠٩ ص
(٦٧٧)
(مسألة 530) إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع، فهل له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة أو لا؟
٢٠٩ ص
(٦٧٨)
(مسألة 531) إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة،
٢٠٩ ص
(٦٧٩)
(مسألة 532) تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا، فيأخذ لهم الولي بها،
٢٠٩ ص
(٦٨٠)
(مسألة 533) تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته
٢٠٩ ص
(٦٨١)
(مسألة 534) إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة،
٢٠٩ ص
(٦٨٢)
(مسألة 535) إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولّى عليه، فباع الولي عنه،
٢٠٩ ص
(٦٨٣)
(مسألة 536) إذا باع الولي عن نفسه، فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه،
٢٠٩ ص
(٦٨٤)
فصل في الأخذ بالشفعة
٢١٠ ص
(٦٨٥)
(مسألة 537) الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع
٢١٠ ص
(٦٨٦)
(مسألة 538) لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه،
٢١٠ ص
(٦٨٧)
(مسألة 539) الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل
٢١٠ ص
(٦٨٨)
(مسألة 540) في ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا
٢١٠ ص
(٦٨٩)
(مسألة 541) إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة و نحوها،
٢١٠ ص
(٦٩٠)
(مسألة 542) إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري،
٢١٠ ص
(٦٩١)
(مسألة 543) الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة،
٢١٠ ص
(٦٩٢)
(مسألة 544) المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف و المعتاد الذي جرت به العادة،
٢١١ ص
(٦٩٣)
(مسألة 545) إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه،
٢١١ ص
(٦٩٤)
(مسألة 546) يجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا،
٢١١ ص
(٦٩٥)
(مسألة 547) إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه،
٢١١ ص
(٦٩٦)
(مسألة 548) لا بدّ في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن،
٢١١ ص
(٦٩٧)
(مسألة 549) إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط،
٢١٢ ص
(٦٩٨)
(مسألة 550) إذا زادت العقود على اثنين، فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق
٢١٢ ص
(٦٩٩)
(مسألة 551) إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة
٢١٢ ص
(٧٠٠)
(مسألة 552) الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط،
٢١٢ ص
(٧٠١)
(مسألة 553) الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع
٢١٢ ص
(٧٠٢)
(مسألة 555) المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة،
٢١٢ ص
(٧٠٣)
(مسألة 556) إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة
٢١٣ ص
(٧٠٤)
(مسألة 557) إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط،
٢١٣ ص
(٧٠٥)
(مسألة 558) إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة،
٢١٣ ص
(٧٠٦)
(مسألة 559) إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا،
٢١٣ ص
(٧٠٧)
(مسألة 560) هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة كسائر الحقوق الشرعية أو لا؟
٢١٣ ص
(٧٠٨)
(مسألة 561) إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط،
٢١٣ ص
(٧٠٩)
(مسألة 562) إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب، و كانت حصة الغائب بيد ثالث، فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب،
٢١٣ ص
(٧١٠)
(مسألة 563) إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل،
٢١٤ ص
(٧١١)
(مسألة 564) الشفعة لا تسقط بالإقالة،
٢١٤ ص
(٧١٢)
(مسألة 565) إذا كان للبائع خيار رد العين، فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به،
٢١٤ ص
(٧١٣)
(مسألة 566) إذا كانت العين معيبة، فإن علمه المشتري فلا خيار له و لا أرش،
٢١٤ ص
(٧١٤)
(مسألة 567) إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع،
٢١٥ ص
(٧١٥)
كتاب الإجارة
٢١٦ ص
(٧١٦)
فصل في شروط المعتبرة في المتعاقدين
٢١٦ ص
(٧١٧)
(مسألة 568) لا بدّ فيها من الإيجاب و القبول،
٢١٦ ص
(٧١٨)
(مسألة 569) يشترط في المتعاقدين امور
٢١٦ ص
(٧١٩)
الأول العقل
٢١٦ ص
(٧٢٠)
الثاني البلوغ،
٢١٧ ص
(٧٢١)
الثالث الاختيار،
٢١٧ ص
(٧٢٢)
الرابع عدم الحجر،
٢١٧ ص
(٧٢٣)
الخامس عدم السفه،
٢١٧ ص
(٧٢٤)
السادس عدم الرقية،
٢١٧ ص
(٧٢٥)
يشترط في كل من العوضين امور
٢١٧ ص
(٧٢٦)
الأول أن يكون معلوما على نحو لا يلزم منه الغرر،
٢١٧ ص
(٧٢٧)
(مسألة 570) لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به،
٢١٨ ص
(٧٢٨)
(مسألة 571) الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل خياطة ثوب أو ثوبين أو أكثر، أو على بناء غرفة أو غرفتين و هكذا،
٢١٨ ص
(٧٢٩)
الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه،
٢١٨ ص
(٧٣٠)
الثالث أن تكون العين المستأجر ذات منفعة،
٢١٨ ص
(٧٣١)
الرابع أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،
٢١٩ ص
(٧٣٢)
الخامس أن تكون المنفعة محللة،
٢١٩ ص
(٧٣٣)
السادس تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة،
٢١٩ ص
(٧٣٤)
(مسألة 572) إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك،
٢١٩ ص
(٧٣٥)
(مسألة 573) إذا آجر السفيه نفسه لعمل، فهل تصح إجارته أو لا؟
٢١٩ ص
(٧٣٦)
(مسألة 574) إذا استأجر دابة للحمل أو للركوب، فهل يلزم تعيين الحمل كما في الأول، و تعيين الراكب كذلك في الثاني أو لا؟
٢١٩ ص
(٧٣٧)
(مسألة 575) إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين فهل تبطل الإجارة أو لا؟
٢٢٠ ص
(٧٣٨)
(مسألة 576) إذا قال إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان،
٢٢٠ ص
(٧٣٩)
(مسألة 577) إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف، فجاء به على خلاف القيد
٢٢١ ص
(٧٤٠)
(مسألة 578) إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة،
٢٢١ ص
(٧٤١)
(مسألة 579) إذا استأجر سيارة إلى كربلاء- مثلا- بدينار و اشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا
٢٢١ ص
(٧٤٢)
(مسألة 580) لو استأجر سيارة- مثلا- إلى مسافة بدينارين، و اشترط على المؤجر أن يعطيه دينارا واحدا إن لم يوصله نهارا
٢٢١ ص
(٧٤٣)
(مسألة 581) إذا استاجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهارا بدينارين أو ليلا بدينار،
٢٢١ ص
(٧٤٤)
(مسألة 582) إذا استأجرها على أن يوصله إلى كربلاء و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد
٢٢٢ ص
(٧٤٥)
فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
٢٢٢ ص
(٧٤٦)
(مسألة 583) الإجارة من العقود اللازمة، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما،
٢٢٢ ص
(٧٤٧)
(مسألة 584) لا يشترط في صحة الإجارة أن تكون مدتها متصلة بزمان وقوع العقد،
٢٢٢ ص
(٧٤٨)
(مسألة 585) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
٢٢٢ ص
(٧٤٩)
(مسألة 586) لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع، بين أن يكون البيع على المستأجر و غيره،
٢٢٣ ص
(٧٥٠)
(مسألة 587) إذا باع المالك العين على شخص و آجرها و كيله مدة معينة على شخص آخر و اقترن البيع و الإجارة زمانا،
٢٢٣ ص
(٧٥١)
(مسألة 588) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر،
٢٢٣ ص
(٧٥٢)
(مسألة 589) إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة،
٢٢٤ ص
(٧٥٣)
(مسألة 590) إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة،
٢٢٤ ص
(٧٥٤)
(مسألة 591) إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح،
٢٢٤ ص
(٧٥٥)
(مسألة 592) إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في اثنائها،
٢٢٤ ص
(٧٥٦)
(مسألة 593) إذا آجرت نفسها عند التزويج، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه،
٢٢٤ ص
(٧٥٧)
(مسألة 594) إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة،
٢٢٥ ص
(٧٥٨)
(مسألة 595) إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا،
٢٢٥ ص
(٧٥٩)
(مسألة 596) إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ،
٢٢٥ ص
(٧٦٠)
(مسألة 597) يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط- حتى للأجنبي
٢٢٦ ص
(٧٦١)
(مسألة 598) إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال،
٢٢٦ ص
(٧٦٢)
فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
٢٢٦ ص
(٧٦٣)
(مسألة 599) إذا كانت الإجارة متعلقة بالنفس،
٢٢٧ ص
(٧٦٤)
(مسألة 600) إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير،
٢٢٨ ص
(٧٦٥)
(مسألة 601) يجوز للأجير- بعد إتمام العمل- حبس العين إلى أن يستوفي الاجرة،
٢٢٨ ص
(٧٦٦)
(مسألة 602) إذا تلف العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة،
٢٢٨ ص
(٧٦٧)
(مسألة 603) إذا قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة،
٢٢٨ ص
(٧٦٨)
(مسألة 604) إذا كان عدم الاستيفاء لعذر،
٢٢٩ ص
(٧٦٩)
(مسألة 605) إذا استأجر طبيبا لقلع ضرسه أو لعملية اخرى، و بعد عقد الإيجار زال الموجب للعملية، فهل تبطل الإجارة أو لا؟
٢٣٠ ص
(٧٧٠)
(مسألة 606) إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة،
٢٣٠ ص
(٧٧١)
(مسألة 607) إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة،
٢٣٠ ص
(٧٧٢)
(مسألة 608) إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها،
٢٣١ ص
(٧٧٣)
(مسألة 609) إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجرة، و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة
٢٣١ ص
(٧٧٤)
(مسألة 610) إذا أتلفها الأجنبي، فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة،
٢٣١ ص
(٧٧٥)
(مسألة 611) إذا آجره دارا فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بها نهائيا بطلت الإجارة،
٢٣١ ص
(٧٧٦)
(مسألة 612) المواضع التي تبطل فيها الإجارة، لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان فيها أو جاهلا به
٢٣٢ ص
(٧٧٧)
(مسألة 613) تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين،
٢٣٢ ص
(٧٧٨)
(مسألة 614) يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة،
٢٣٢ ص
(٧٧٩)
(مسألة 615) يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين،
٢٣٢ ص
(٧٨٠)
(مسألة 616) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى،
٢٣٢ ص
(٧٨١)
(مسألة 617) إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف،
٢٣٢ ص
(٧٨٢)
فصل مسائل في أحكام التلف
٢٣٣ ص
(٧٨٣)
(مسألة 618) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط،
٢٣٣ ص
(٧٨٤)
(مسألة 619) العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه،
٢٣٣ ص
(٧٨٥)
(مسألة 620) إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير
٢٣٣ ص
(٧٨٦)
(مسألة 621) إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه أجنبي،
٢٣٥ ص
(٧٨٧)
(مسألة 622) إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه،
٢٣٦ ص
(٧٨٨)
(مسألة 623) إذا أتلفه الأجير ضمن و يرجع المستأجر عليه ببدله،
٢٣٦ ص
(٧٨٩)
(مسألة 624) المدار في القيمة على زمان الضمان
٢٣٦ ص
(٧٩٠)
(مسألة 625) كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال
٢٣٦ ص
(٧٩١)
(مسألة 626) إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه بذلك و لم يقصر في الاجتهاد،
٢٣٧ ص
(٧٩٢)
(مسألة 627) إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر،
٢٣٧ ص
(٧٩٣)
(مسألة 628) إذا قال للخياط إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه
٢٣٧ ص
(٧٩٤)
(مسألة 629) إذا آجر عبده لعمل فأفسده، فالأظهر كون الضمان في كسبه،
٢٣٧ ص
(٧٩٥)
(مسألة 630) إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص،
٢٣٨ ص
(٧٩٦)
(مسألة 631) إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها،
٢٣٨ ص
(٧٩٧)
(مسألة 632) إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف، فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك،
٢٣٨ ص
(٧٩٨)
(مسألة 633) إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس،
٢٣٨ ص
(٧٩٩)
(مسألة 634) إذا استأجر العامل للخياطة، فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ
٢٣٩ ص
(٨٠٠)
(مسألة 635) إذا استأجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو،
٢٣٩ ص
(٨٠١)
(مسألة 636) إذا أجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين، فركب غيرها عمدا أو خطأ،
٢٣٩ ص
(٨٠٢)
(مسألة 637) إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة، فحمّلها خمرا مع الخل المعين،
٢٣٩ ص
(٨٠٣)
(مسألة 638) يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف المألوف إلا مع منع المالك،
٢٣٩ ص
(٨٠٤)
(مسألة 639) صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت،
٢٣٩ ص
(٨٠٥)
(مسألة 640) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق،
٢٣٩ ص
(٨٠٦)
(مسألة 641) إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها،
٢٤٠ ص
(٨٠٧)
(مسألة 642) يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة و إن لم يكن مالكا للعين،
٢٤٠ ص
(٨٠٨)
(مسألة 643) إذا آجر الدابة للركوب، و اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه
٢٤١ ص
(٨٠٩)
(مسألة 644) إذا استأجر الدكان مثلا مدة، فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك،
٢٤١ ص
(٨١٠)
(مسألة 645) السرقفلية التي تصبح حقا مشروعا للمستأجر مرتبطة بما يلي
٢٤١ ص
(٨١١)
(مسألة 646) إذا استأجر المحل من المالك و اشترط عليه حق البقاء فيه ما دام هو في قيد الحياة،
٢٤٢ ص
(٨١٢)
(مسألة 647) إذا استأجر المحل من المالك من دون أي شرط عليه في ضمن العقد،
٢٤٢ ص
(٨١٣)
(مسألة 648) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوي،
٢٤٣ ص
(٨١٤)
(مسألة 649) كما لا يجوز أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به، لا يجوز أن يؤجر بعضها أيضا بأكثر مما استأجر به تمام العين،
٢٤٤ ص
(٨١٥)
(مسألة 650) إذا استأجر على عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها،
٢٤٤ ص
(٨١٦)
(مسألة 651) في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين الى الأجير، إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه،
٢٤٤ ص
(٨١٧)
(مسألة 652) إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة، ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل،
٢٤٤ ص
(٨١٨)
(مسألة 653) إجارة الأجير على قسمين
٢٤٥ ص
(٨١٩)
فصل و فيه مسائل متفرقة
٢٤٨ ص
(٨٢٠)
(مسألة 654) لا تصح إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا،
٢٤٨ ص
(٨٢١)
(مسألة 655) تصح إجارة حصة مشاعة من أرض معينة،
٢٤٩ ص
(٨٢٢)
(مسألة 656) لا تصح إجارة الأرض مدة طويلة كعشرين سنة أو أكثر لتوقف مسجدا؛
٢٤٩ ص
(٨٢٣)
(مسألة 657) يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه،
٢٤٩ ص
(٨٢٤)
(مسألة 658) يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها،
٢٤٩ ص
(٨٢٥)
(مسألة 659) يصح استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا،
٢٥٠ ص
(٨٢٦)
(مسألة 660) لا بأس باستئجار الشاة و المرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها
٢٥١ ص
(٨٢٧)
(مسألة 661) تصح الإجارة لكنس المسجد، و المشهد،
٢٥١ ص
(٨٢٨)
(مسألة 662) لا تصح الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة،
٢٥١ ص
(٨٢٩)
(مسألة 663) تصح الإجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات،
٢٥١ ص
(٨٣٠)
(مسألة 664) إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور،
٢٥١ ص
(٨٣١)
(مسألة 665) إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة،
٢٥٢ ص
(٨٣٢)
(مسألة 666) يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به،
٢٥٢ ص
(٨٣٣)
(مسألة 667) يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجرة،
٢٥٢ ص
(٨٣٤)
(مسألة 668) إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة،
٢٥٢ ص
(٨٣٥)
(مسألة 669) خراج الأرض المستأجرة- إذا كانت خراجية- على المالك
٢٥٣ ص
(٨٣٦)
(مسألة 670) لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء
٢٥٣ ص
(٨٣٧)
(مسألة 671) يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات
٢٥٣ ص
(٨٣٨)
(مسألة 672) إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت،
٢٥٣ ص
(٨٣٩)
(مسألة 673) إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما
٢٥٣ ص
(٨٤٠)
(مسألة 674) إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة،
٢٥٤ ص
(٨٤١)
(مسألة 675) إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع، و في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول
٢٥٤ ص
(٨٤٢)
(مسألة 676) إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها،
٢٥٤ ص
(٨٤٣)
(مسألة 677) إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة،
٢٥٥ ص
(٨٤٤)
(مسألة 678) تصح إجارة الأرض للانتفاع بزرعها أو غيره مدة معينة،
٢٥٥ ص
(٨٤٥)
(مسألة 679) تصح الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى،
٢٥٥ ص
(٨٤٦)
(مسألة 680) تصح المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك،
٢٥٥ ص
(٨٤٧)
(مسألة 681) لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى (النجف) مثلا، و آخر من (النجف) إلى (المدينة)، و ثالثا من المدينة إلى (مكة)،
٢٥٥ ص
(٨٤٨)
(مسألة 682) إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا،
٢٥٥ ص
(٨٤٩)
(مسألة 683) إذا استؤجر بختم القرآن الشريف،
٢٥٦ ص
(٨٥٠)
(مسألة 684) إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه و صلى عن (عمرو)،
٢٥٦ ص
(٨٥١)
(مسألة 685) الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة، يجوز فيها أيضا استئجار الصبي،
٢٥٦ ص
(٨٥٢)
كتاب المزارعة
٢٥٧ ص
(٨٥٣)
يعتبر في المزارعة امور
٢٥٧ ص
(٨٥٤)
الأول الإيجاب من المالك، و القبول من الزارع
٢٥٧ ص
(٨٥٥)
الثاني أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا،
٢٥٧ ص
(٨٥٦)
الثالث أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض،
٢٥٨ ص
(٨٥٧)
الرابع أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما،
٢٥٨ ص
(٨٥٨)
السادس أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح،
٢٥٨ ص
(٨٥٩)
السابع تعيين الزرع، إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك،
٢٥٨ ص
(٨٦٠)
الثامن تعيين الأرض و حدودها و مقدارها في الجملة
٢٥٨ ص
(٨٦١)
التاسع تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه،
٢٥٩ ص
(٨٦٢)
(مسألة 686) يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره
٢٥٩ ص
(٨٦٣)
(مسألة 687) لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما، فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا؟
٢٥٩ ص
(٨٦٤)
(مسألة 688) قد تسأل هل يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما في ضمن عقد المزارعة أو لا؟
٢٥٩ ص
(٨٦٥)
(مسألة 689) إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة،
٢٦٠ ص
(٨٦٦)
(مسألة 690) إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع،
٢٦٠ ص
(٨٦٧)
(مسألة 691) يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما
٢٦١ ص
(٨٦٨)
(مسألة 692) المزارعة عقد لازم،
٢٦١ ص
(٨٦٩)
(مسألة 693) إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة،
٢٦١ ص
(٨٧٠)
(مسألة 694) يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل و إدراكه، تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي،
٢٦٢ ص
(٨٧١)
(مسألة 695) إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة،
٢٦٢ ص
(٨٧٢)
(مسألة 696) الأظهر جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين،
٢٦٢ ص
(٨٧٣)
(مسألة 697) لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا،
٢٦٢ ص
(٨٧٤)
(مسألة 698) إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه
٢٦٣ ص
(٨٧٥)
(مسألة 699) إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة، و كان البذر من العامل
٢٦٣ ص
(٨٧٦)
(مسألة 700) تجب على كل من المالك و الزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب،
٢٦٣ ص
(٨٧٧)
(مسألة 701) الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة، إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك،
٢٦٤ ص
(٨٧٨)
(مسألة 702) إذا اختلف المالك و الزارع في المدة، فادعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة،
٢٦٤ ص
(٨٧٩)
(مسألة 703) إذا قصر الزارع في تربية الأرض و توفير الشروط لها للانتفاع بها و قل الحاصل، فهل يضمن أو لا؟
٢٦٤ ص
(٨٨٠)
(مسألة 704) قد تسأل أن العقد إذا كان واجدا لجميع الشرائط، و حصل الفسخ في الأثناء،
٢٦٥ ص
(٨٨١)
(مسألة 705) قد تسأل هل مقتضى إطلاق عقد المزارعة، كون مبدأ الاشتراك من حين ظهور الزرع أو من حين ظهور الحاصل؟
٢٦٦ ص
(٨٨٢)
(مسألة 706) لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال،
٢٦٦ ص
(٨٨٣)
(مسألة 707) إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم،
٢٦٧ ص
(٨٨٤)
(مسألة 708) يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
٢٦٧ ص
(٨٨٥)
(مسألة 709) لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد و في السنة الاولى،
٢٦٧ ص
(٨٨٦)
كتاب المساقاة
٢٦٨ ص
(٨٨٧)
و يشترط فيها امور
٢٦٨ ص
(٨٨٨)
الأول الإيجاب و القبول،
٢٦٨ ص
(٨٨٩)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار،
٢٦٨ ص
(٨٩٠)
الثالث أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط،
٢٦٨ ص
(٨٩١)
الرابع أن تكون معلومة و معينة عندهما إجمالا
٢٦٨ ص
(٨٩٢)
الخامس يكفي تعيين مدة العمل و السقي فيها ببلوغ الثمرة المساقى عليها،
٢٦٨ ص
(٨٩٣)
السادس تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة،
٢٦٩ ص
(٨٩٤)
السابع تعيين ما على المالك من الامور و ما على العامل من الأعمال،
٢٧٠ ص
(٨٩٥)
الثامن أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ، إذا كان محتاجا إلى السقي و نحوه،
٢٧٠ ص
(٨٩٦)
التاسع أن تكون المعاملة على أصل ثابت، و أما إذا لم يكن ثابتا- كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما
٢٧٠ ص
(٨٩٧)
(مسألة 710) يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض
٢٧١ ص
(٨٩٨)
(مسألة 711) يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة،
٢٧١ ص
(٨٩٩)
(مسألة 712) يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل، فيساقي الشريكان عاملا واحدا،
٢٧١ ص
(٩٠٠)
(مسألة 713) خراج الأرض على المالك، و كذا بناء الجدران و عمل الناضح
٢٧١ ص
(٩٠١)
(مسألة 714) يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة،
٢٧١ ص
(٩٠٢)
(مسألة 715) المشهور أن عقد المغارسة باطل،
٢٧١ ص
(٩٠٣)
(مسألة 716) يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك،
٢٧٢ ص
(٩٠٤)
(مسألة 717) عقد المساقاة لازم،
٢٧٢ ص
(٩٠٥)
(مسألة 718) إذا مات المالك قام وارثه مقامه
٢٧٣ ص
(٩٠٦)
(مسألة 719) مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار و سقيها عليها و الآلات مشتركة بين المالك و العامل،
٢٧٣ ص
(٩٠٧)
(مسألة 720) إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال، فهل للمالك إجباره على العمل المزبور أو لا؟
٢٧٣ ص
(٩٠٨)
(مسألة 721) لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم تشترط عليه المباشرة،
٢٧٣ ص
(٩٠٩)
(مسألة 722) إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار،
٢٧٤ ص
(٩١٠)
(مسألة 723) لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، و بين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر،
٢٧٤ ص
(٩١١)
(مسألة 724) تصح المساقاة مرددا، مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح،
٢٧٤ ص
(٩١٢)
(مسألة 725) يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر في عقد المساقاة شيئا من الذهب أو الفضة أو غيرهما،
٢٧٤ ص
(٩١٣)
(مسألة 726) إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة
٢٧٥ ص
(٩١٤)
(مسألة 727) إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة و تلفها، فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها،
٢٧٥ ص
(٩١٥)
(مسألة 728) تجب الزكاة على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب،
٢٧٥ ص
(٩١٦)
(مسألة 729) إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شيء على أحدهما و عدمه، فالقول قول منكره
٢٧٥ ص
(٩١٧)
(مسألة 730) لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد و فساده، قدم قول مدعي الصحة
٢٧٥ ص
(٩١٨)
(مسألة 731) لو اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل، فالقول قول المالك المنكر للزيادة،
٢٧٥ ص
(٩١٩)
كتاب الجعالة
٢٧٦ ص
(٩٢٠)
(مسألة 732) إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له،
٢٧٧ ص
(٩٢١)
(مسألة 733) يجوز أن يكون الجعل من غير المالك،
٢٧٧ ص
(٩٢٢)
(مسألة 734) يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم،
٢٧٧ ص
(٩٢٣)
(مسألة 735) الجعالة جائزة،
٢٧٧ ص
(٩٢٤)
(مسألة 736) إذا جعل جعلين بأن قال من خاط هذا الثوب فله درهم،
٢٧٧ ص
(٩٢٥)
(مسألة 737) إذا جعل جعلا لفعل قابل لاشتراك جماعة في إيجاده،
٢٧٧ ص
(٩٢٦)
(مسألة 738) إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها، كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع،
٢٧٨ ص
(٩٢٧)
(مسألة 739) إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل،
٢٧٨ ص
(٩٢٨)
(مسألة 740) إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل ففيه إشكال،
٢٧٨ ص
(٩٢٩)
(مسألة 741) التأمين على حياة الإنسان و أمواله و ممتلكاته من المعاملات المستحدثة و هو صحيح شرعا،
٢٧٨ ص
(٩٣٠)
كتاب السّبق و الرّماية
٢٨١ ص
(٩٣١)
(مسألة 742) لا بد فيهما من إيجاب و قبول،
٢٨١ ص
(٩٣٢)
(مسألة 743) يجوز أن يكون العوض عينا و دينا، و أن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال،
٢٨١ ص
(٩٣٣)
(مسألة 744) لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع،
٢٨١ ص
(٩٣٤)
(مسألة 745) إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محلا من سبق منا و من المحلل
٢٨١ ص
(٩٣٥)
(مسألة 746) المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا،
٢٨٢ ص
(٩٣٦)
(مسألة 747) إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب
٢٨٢ ص
(٩٣٧)
كتاب الشّركة
٢٨٣ ص
(٩٣٨)
(مسألة 748) الشركة قد تتحقق قهرا بين اثنين أو أزيد،
٢٨٣ ص
(٩٣٩)
(مسألة 749) الشركة عقد جائز،
٢٨٤ ص
(٩٤٠)
(مسألة 750) تصح الشركة العقدية في الأموال و الأعيان الخارجية،
٢٨٤ ص
(٩٤١)
(مسألة 751) لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف اجرته للآخر،
٢٨٤ ص
(٩٤٢)
(مسألة 752) هل تصح الشركة في الوجوه،
٢٨٤ ص
(٩٤٣)
(مسألة 753) لا تصح شركة المفاوضة على الأحوط،
٢٨٤ ص
(٩٤٤)
(مسألة 754) لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر،
٢٨٤ ص
(٩٤٥)
(مسألة 755) تقدم أن الشركة في المال تتحقق باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا
٢٨٥ ص
(٩٤٦)
(مسألة 756) يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبة ماله،
٢٨٥ ص
(٩٤٧)
(مسألة 757) إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص،
٢٨٥ ص
(٩٤٨)
(مسألة 758) لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في العين المشتركة من دون إذن شريكه،
٢٨٥ ص
(٩٤٩)
(مسألة 759) إذا كان ترك التصرّف موجبا لنقص العين،
٢٨٦ ص
(٩٥٠)
(مسألة 760) إذا كانا شريكين في دار- مثلا- فتعاسرا، و امتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات،
٢٨٦ ص
(٩٥١)
(مسألة 761) إذا طلب أحد الشريكين القسمة،
٢٨٦ ص
(٩٥٢)
(مسألة 762) إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن،
٢٨٦ ص
(٩٥٣)
(مسألة 763) إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه،
٢٨٦ ص
(٩٥٤)
(مسألة 764) يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة، و في الاكتفاء بمجرد التراضي وجه،
٢٨٦ ص
(٩٥٥)
(مسألة 765) تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق،
٢٨٦ ص
(٩٥٦)
(مسألة 766) الشريك المأذون أمين،
٢٨٦ ص
(٩٥٧)
كتاب المضاربة
٢٨٨ ص
(٩٥٨)
و يعتبر فيها امور
٢٨٨ ص
(٩٥٩)
الأول الإيجاب و القبول،
٢٨٨ ص
(٩٦٠)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل
٢٨٨ ص
(٩٦١)
الثالث تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك،
٢٨٨ ص
(٩٦٢)
الرابع أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي، فهل هو صحيح أو لا؟
٢٨٨ ص
(٩٦٣)
الخامس أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل،
٢٨٩ ص
(٩٦٤)
(مسألة 767) الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية و نحوها،
٢٨٩ ص
(٩٦٥)
(مسألة 768) لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل،
٢٨٩ ص
(٩٦٦)
(مسألة 769) مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح،
٢٨٩ ص
(٩٦٧)
(مسألة 770) يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه،
٢٨٩ ص
(٩٦٨)
(مسألة 771) لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا،
٢٩٠ ص
(٩٦٩)
(مسألة 772) لا خسران على العامل من دون تفريط، و إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد،
٢٩٠ ص
(٩٧٠)
(مسألة 773) إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها، فضاربه عليه
٢٩١ ص
(٩٧١)
(مسألة 774) إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه يد ضمان فضاربه عليه، فهل يرتفع الضمان بذلك أو لا؟
٢٩١ ص
(٩٧٢)
(مسألة 775) عقد المضاربة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه،
٢٩١ ص
(٩٧٣)
(مسألة 776) لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره،
٢٩٢ ص
(٩٧٤)
(مسألة 777) يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة
٢٩٢ ص
(٩٧٥)
(مسألة 778) مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئة، إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق،
٢٩٢ ص
(٩٧٦)
(مسألة 779) لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة من دون إذنه،
٢٩٢ ص
(٩٧٧)
(مسألة 780) إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد،
٢٩٢ ص
(٩٧٨)
(مسألة 781) يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه،
٢٩٢ ص
(٩٧٩)
(مسألة 782) نفقة سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و اجرة الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال،
٢٩٣ ص
(٩٨٠)
(مسألة 783) إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه و لغيره،
٢٩٣ ص
(٩٨١)
(مسألة 784) لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح،
٢٩٣ ص
(٩٨٢)
(مسألة 785) إذا مرض العامل في السفر،
٢٩٣ ص
(٩٨٣)
(مسألة 786) إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ،
٢٩٤ ص
(٩٨٤)
(مسألة 787) إذا اختلف المالك و العامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض،
٢٩٤ ص
(٩٨٥)
(مسألة 788) يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا،
٢٩٥ ص
(٩٨٦)
(مسألة 789) إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا
٢٩٥ ص
(٩٨٧)
(مسألة 790) تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل،
٢٩٥ ص
(٩٨٨)
(مسألة 791) لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلّا بإذن المالك،
٢٩٥ ص
(٩٨٩)
(مسألة 792) يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا،
٢٩٥ ص
(٩٩٠)
(مسألة 793) مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح،
٢٩٦ ص
(٩٩١)
(مسألة 794) إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج، فطلب أحدهما قسمته،
٢٩٦ ص
(٩٩٢)
(مسألة 795) إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران، فإن حصل بعده ربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر،
٢٩٦ ص
(٩٩٣)
(مسألة 796) إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك، ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة،
٢٩٧ ص
(٩٩٤)
(مسألة 797) لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا،
٢٩٧ ص
(٩٩٥)
(مسألة 798) إذا أخذ المالك مقدارا من رأس المال مع مقدار من الربح، ثم حصل الخسران أو التلف،
٢٩٧ ص
(٩٩٦)
(مسألة 799) فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح،
٢٩٧ ص
(٩٩٧)
(مسألة 800) لو كان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالك،
٢٩٨ ص
(٩٩٨)
(مسألة 801) إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح،
٢٩٨ ص
(٩٩٩)
(مسألة 802) إذا كانت في مال المضاربة ديون، فهل يجب على العامل أخذهما بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟
٢٩٨ ص
(١٠٠٠)
(مسألة 803) لا يجب على العامل بعد الفسخ إلّا التخلية بين المالك و بين ماله،
٢٩٨ ص
(١٠٠١)
(مسألة 804) إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه العامل،
٢٩٨ ص
(١٠٠٢)
(مسألة 805) إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل،
٢٩٨ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 806) إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التفريط،
٢٩٩ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 807) لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه،
٢٩٩ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 808) لو ادعى العامل التلف و أنكره المالك، قدم قول العامل،
٢٩٩ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 809) لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده،
٢٩٩ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 810) إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة،
٢٩٩ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 811) إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا، ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر،
٢٩٩ ص
(١٠٠٩)
(مسألة 812) إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة،
٢٩٩ ص
(١٠١٠)
(مسألة 813) إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه،
٣٠٠ ص
(١٠١١)
كتاب الوديعة
٣٠١ ص
(١٠١٢)
(مسألة 814) يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة،
٣٠١ ص
(١٠١٣)
(مسألة 815) يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة،
٣٠١ ص
(١٠١٤)
(مسألة 816) إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر
٣٠١ ص
(١٠١٥)
(مسألة 817) إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة،
٣٠١ ص
(١٠١٦)
(مسألة 818) يجب على الودعي علف الدابة و سقيها،
٣٠٢ ص
(١٠١٧)
(مسألة 819) إذا فرط الودعي ضمن،
٣٠٢ ص
(١٠١٨)
(مسألة 820) يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي إن أمكن،
٣٠٢ ص
(١٠١٩)
(مسألة 821) يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا،
٣٠٢ ص
(١٠٢٠)
(مسألة 822) إذا أودعه الكافر الحربي،
٣٠٢ ص
(١٠٢١)
(مسألة 823) إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين، كان القول قول الودعي مع يمينه،
٣٠٢ ص
(١٠٢٢)
(مسألة 824) إذا اختلف المالك و الودعي في الرد،
٣٠٢ ص
(١٠٢٣)
(مسألة 825) لا يصح إيداع الصبي و المجنون،
٣٠٢ ص
(١٠٢٤)
(مسألة 826) إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف،
٣٠٢ ص
(١٠٢٥)
كتاب العارية
٣٠٤ ص
(١٠٢٦)
(مسألة 827) كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،
٣٠٤ ص
(١٠٢٧)
(مسألة 828) ينتفع المستعير على العادة الجارية،
٣٠٤ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 829) إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،
٣٠٤ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 830) إذا أذن له في انتفاع خاص،
٣٠٤ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 831) تصح الإعارة للرهن، و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة،
٣٠٥ ص
(١٠٣١)
(مسألة 832) إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين،
٣٠٥ ص
(١٠٣٢)
كتاب اللقطة
٣٠٦ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 833) الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال
٣٠٦ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 834) لقيط دار الإسلام محكوم بحريته،
٣٠٦ ص
(١٠٣٥)
(مسألة 835) قد تسأل أن لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، هل يجوز استرقاقه أو لا؟
٣٠٦ ص
(١٠٣٦)
(مسألة 836) أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه،
٣٠٧ ص
(١٠٣٧)
(مسألة 837) ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه
٣٠٧ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 838) يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية،
٣٠٧ ص
(١٠٣٩)
(مسألة 839) إن وجد اللقيط متبرعا بنفقته انفق عليه،
٣٠٧ ص
(١٠٤٠)
لقطة الحيوان المسمّاة بالضّالة
٣٠٧ ص
(١٠٤١)
(مسألة 840) إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكان،
٣٠٧ ص
(١٠٤٢)
(مسألة 841) إن كان الحيوان الضالة لا يقوى على الامتناع من السباع،
٣٠٨ ص
(١٠٤٣)
(مسألة 842) إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق،
٣٠٨ ص
(١٠٤٤)
(مسألة 843) إذا وجد الحيوان في العمران،
٣٠٩ ص
(١٠٤٥)
(مسألة 844) إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان، لا يجوز له أخذها،
٣٠٩ ص
(١٠٤٦)
(مسألة 845) إذا احتاجت الضالة إلى نفقة،
٣٠٩ ص
(١٠٤٧)
(مسألة 846) إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها،
٣١٠ ص
(١٠٤٨)
(مسألة 847) اللقطة بالمعنى الأخص،
٣١٠ ص
(١٠٤٩)
(مسألة 848) لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبها،
٣١٠ ص
(١٠٥٠)
(مسألة 849) المشهور أن اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ،
٣١٠ ص
(١٠٥١)
(مسألة 850) مرّ أنّه يجب على الملتقط تعريف اللقطة و الفحص عن مالكها عند توفّر شروط التعريف،
٣١١ ص
(١٠٥٢)
(مسألة 851) يتخيّر الملتقط بين أن يتصدّق بها عينا أو قيمة،
٣١١ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 852) المراد من الدرهم ما يساوي (6/ 12) حمّصة من الفضّة المسكوكة،
٣١١ ص
(١٠٥٤)
(مسألة 853) إذا كان المال الملتقط ممّا لا يمكن تعريفه،
٣١١ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 854) تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي العرفي،
٣١١ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 855) إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر،
٣١٢ ص
(١٠٥٧)
(مسألة 856) لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف،
٣١٢ ص
(١٠٥٨)
(مسألة 857) إذا عرّفها سنة كاملة،
٣١٢ ص
(١٠٥٩)
(مسألة 858) إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة،
٣١٢ ص
(١٠٦٠)
(مسألة 859) إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها،
٣١٢ ص
(١٠٦١)
(مسألة 860) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر، وجب عليه التعريف بها سنة،
٣١٣ ص
(١٠٦٢)
(مسألة 861) قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة،
٣١٣ ص
(١٠٦٣)
(مسألة 862) يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط،
٣١٣ ص
(١٠٦٤)
(مسألة 863) إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد و نحو ذلك،
٣١٣ ص
(١٠٦٥)
(مسألة 864) إذا كان الالتقاط في القفار و البراري،
٣١٣ ص
(١٠٦٦)
(مسألة 865) إذا التقط في موضع الغربة،
٣١٤ ص
(١٠٦٧)
(مسألة 866) إذا التقطها في منزل السفر،
٣١٤ ص
(١٠٦٨)
(مسألة 867) إذا التقط في بلده،
٣١٤ ص
(١٠٦٩)
(مسألة 868) اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته،
٣١٤ ص
(١٠٧٠)
(مسألة 869) إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير،
٣١٤ ص
(١٠٧١)
(مسألة 870) إذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة،
٣١٤ ص
(١٠٧٢)
(مسألة 871) إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف، ثم عرف صاحبها،
٣١٤ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 872) إذا تصدّق الملتقط بها ثم عرف صاحبها،
٣١٥ ص
(١٠٧٤)
(مسألة 873) اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليه أو التفريط بها،
٣١٥ ص
(١٠٧٥)
(مسألة 874) المشهور أن الملتقط إذا دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعي سقط عنه وجوب التعريف،
٣١٥ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 875) إذا شهدت البيّنة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه و سقط التعريف،
٣١٥ ص
(١٠٧٧)
(مسألة 876) إذا تلفت العين قبل التعريف،
٣١٥ ص
(١٠٧٨)
(مسألة 877) إذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه،
٣١٦ ص
(١٠٧٩)
(مسألة 878) إذا عرف المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل دفع إليه العين و النماء،
٣١٦ ص
(١٠٨٠)
(مسألة 879) إذا حصل للّقطة نماء منفصل، فإن حصل قبل التملّك كان للمالك،
٣١٦ ص
(١٠٨١)
(مسألة 880) إذا لم يعرف المالك و قد حصل للّقطة نماء،
٣١٦ ص
(١٠٨٢)
(مسألة 881) لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلى وكيله،
٣١٦ ص
(١٠٨٣)
(مسألة 882) إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التّعريف و التملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه،
٣١٦ ص
(١٠٨٤)
(مسألة 883) إذا وجد مالا في صندوقه و لم يعلم أنه له أو لغيره،
٣١٧ ص
(١٠٨٥)
(مسألة 884) إذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنه له أو لغيره،
٣١٧ ص
(١٠٨٦)
(مسألة 885) إذا تبدّلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره،
٣١٧ ص
(١٠٨٧)
كتاب الغصب
٣١٨ ص
(١٠٨٨)
(مسألة 886) لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت،
٣١٨ ص
(١٠٨٩)
(مسألة 887) لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممّن شاء،
٣١٨ ص
(١٠٩٠)
(مسألة 888) إذا استولى على حرّ و حبسه فتلف عنده،
٣١٩ ص
(١٠٩١)
(مسألة 889) إذا منع حرّا عن عمله لم يضمن،
٣١٩ ص
(١٠٩٢)
(مسألة 890) لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما،
٣١٩ ص
(١٠٩٣)
(مسألة 891) لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما،
٣١٩ ص
(١٠٩٤)
(مسألة 892) ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله
٣١٩ ص
(١٠٩٥)
(مسألة 893) لو فتح بابا فسرق غيره المتاع
٣٢٠ ص
(١٠٩٦)
(مسألة 894) لو أجّج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه
٣٢٠ ص
(١٠٩٧)
(مسألة 895) يضمن المسلم للذمي الخمر و الخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار،
٣٢٠ ص
(١٠٩٨)
(مسألة 896) يجب ردّ المغصوب،
٣٢٠ ص
(١٠٩٩)
(مسألة 897) لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء
٣٢٠ ص
(١١٠٠)
(مسألة 898) لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها، و لو زادت الصفة ثمّ نقصت ضمنها،
٣٢٠ ص
(١١٠١)
(مسألة 899) لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية،
٣٢٠ ص
(١١٠٢)
(مسألة 900) لو غصب عبدا و جنى عليه بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه أو رجليه، فهل عليه دفع العبد مع قيمته إلى مولاه أو لا؟
٣٢١ ص
(١١٠٣)
(مسألة 901) لو امتزج المغصوب بجنسه،
٣٢١ ص
(١١٠٤)
(مسألة 902) لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب،
٣٢١ ص
(١١٠٥)
(مسألة 903) لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له و عليه الاجرة للمالك،
٣٢١ ص
(١١٠٦)
(مسألة 904) يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا،
٣٢١ ص
(١١٠٧)
(مسألة 905) إذا كان له دين على آخر و امتنع من أدائه، و صرف مالا في سبيل تحصيله،
٣٢٢ ص
(١١٠٨)
(مسألة 906) إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة،
٣٢٢ ص
(١١٠٩)
(مسألة 907) لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره،
٣٢٢ ص
(١١١٠)
(مسألة 908) إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله،
٣٢٢ ص
(١١١١)
(مسألة 909) لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب، فحلف على عدم الغصب
٣٢٢ ص
(١١١٢)
كتاب إحياء الموات
٣٢٣ ص
(١١١٣)
(مسألة 910) الموات على نوعين
٣٢٣ ص
(١١١٤)
(مسألة 911) يجوز لكل أحد إحياء الأرض الموات بالأصل،
٣٢٣ ص
(١١١٥)
(مسألة 912) الموات بالعارض على أقسام
٣٢٤ ص
(١١١٦)
(مسألة 913) كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدارسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية
٣٢٧ ص
(١١١٧)
(مسألة 914) الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام
٣٢٧ ص
(١١١٨)
(مسألة 915) من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء،
٣٢٩ ص
(١١١٩)
(مسألة 916) حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها
٣٢٩ ص
(١١٢٠)
(مسألة 917) حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين و الجص،
٣٢٩ ص
(١١٢١)
(مسألة 918) حريم النهر مقدار مطرح ترابه و طينه
٣٢٩ ص
(١١٢٢)
(مسألة 919) حريم البئر موضع وقوف النازح
٣٢٩ ص
(١١٢٣)
(مسألة 920) حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها
٣٢٩ ص
(١١٢٤)
(مسألة 921) حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح أهلها
٣٢٩ ص
(١١٢٥)
(مسألة 922) حريم المزرعة ما يتوقّف عليه الانتفاع منها
٣٣٠ ص
(١١٢٦)
(مسألة 923) الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب و العجم و غيرهم لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على إباحتها الأصلية،
٣٣٠ ص
(١١٢٧)
(مسألة 924) للبئر حريم آخر،
٣٣٠ ص
(١١٢٨)
(مسألة 925) للعين و القناة أيضا حريم آخر،
٣٣١ ص
(١١٢٩)
(مسألة 926) يجوز إحياء الموات التي هي في أطراف القنوات و الآبار
٣٣١ ص
(١١٣٠)
(مسألة 927) إذا لم تكن الموات من حريم العامر و مرافقه على النحو المتقدّم،
٣٣١ ص
(١١٣١)
(مسألة 928) الظاهر أن حريم الأملاك ليس ملكا و لا حقّا للملاك،
٣٣٢ ص
(١١٣٢)
(مسألة 929) لا حريم للأملاك المتجاورة،
٣٣٢ ص
(١١٣٣)
(مسألة 930) يجوز لكلّ مالك أن يتصرّف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره،
٣٣٢ ص
(١١٣٤)
(مسألة 931) إذا لزم من تصرّفه في ملكه ضرر معتدّ به على جاره،
٣٣٢ ص
(١١٣٥)
(مسألة 932) من سبق من المؤمنين إلى أرض عامرة طبيعية
٣٣٣ ص
(١١٣٦)
(مسألة 933) قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار و حسن المعاشرة مع الجيران
٣٣٣ ص
(١١٣٧)
(مسألة 934) يستحبّ للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة،
٣٣٣ ص
(١١٣٨)
(مسألة 935) لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه،
٣٣٣ ص
(١١٣٩)
(مسألة 936) إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت،
٣٣٤ ص
(١١٤٠)
(مسألة 937) يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلّت عليه،
٣٣٤ ص
(١١٤١)
(مسألة 938) راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها،
٣٣٤ ص
(١١٤٢)
(مسألة 939) يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره،
٣٣٤ ص
(١١٤٣)
(مسألة 940) لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها،
٣٣٤ ص
(١١٤٤)
(مسألة 941) التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية،
٣٣٥ ص
(١١٤٥)
(مسألة 942) يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته و إحيائه،
٣٣٥ ص
(١١٤٦)
(مسألة 943) لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد
٣٣٥ ص
(١١٤٧)
(مسألة 944) لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها،
٣٣٥ ص
(١١٤٨)
(مسألة 945) لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة،
٣٣٥ ص
(١١٤٩)
(مسألة 946) إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثمّ أجاز النيابة، فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا؟
٣٣٥ ص
(١١٥٠)
(مسألة 947) إذا انمحت آثار التحجير، فإن كان من جهة إهمال المحجر
٣٣٥ ص
(١١٥١)
(مسألة 948) اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة و الإحياء عقيب التحجير،
٣٣٦ ص
(١١٥٢)
(مسألة 949) الظاهر أنّه لا يعتبر في حصول الحقّ بالإحياء قصده،
٣٣٧ ص
(١١٥٣)
(مسألة 950) لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة،
٣٣٧ ص
(١١٥٤)
(مسألة 951) الأظهر أنّ الإعراض عن الملك يوجب زواله،
٣٣٧ ص
(١١٥٥)
كتاب المشتركات
٣٣٨ ص
(١١٥٦)
(مسألة 952) الطرق على قسمين نافذ و غير نافذ،
٣٣٨ ص
(١١٥٧)
(مسألة 953) لو أحدث جناحا على الشارع العام ثمّ انهدم أو هدم،
٣٣٩ ص
(١١٥٨)
(مسألة 954) الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة،
٣٣٩ ص
(١١٥٩)
(مسألة 955) لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدّريبة فتح باب إليها للاستطراق إلّا بإذن أربابها
٣٣٩ ص
(١١٦٠)
(مسألة 956) يجوز لكلّ من أصحاب الدّريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردّد منها إلى داره بنفسه و عائلته و دوابه،
٣٣٩ ص
(١١٦١)
(مسألة 957) يجوز لكلّ أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة
٣٣٩ ص
(١١٦٢)
(مسألة 958) إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه،
٣٣٩ ص
(١١٦٣)
(مسألة 959) قد تسأل أنّ قيامه عنه إن كان قبل استيفاء غرضه و إنجاز مهامه مع قصده العود إليه مرّة اخرى، فهل يسقط حقّه بذلك أو لا؟
٣٤٠ ص
(١١٦٤)
(مسألة 960) يتحقّق الشارع العام بامور
٣٤١ ص
(١١٦٥)
(مسألة 961) إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه،
٣٤١ ص
(١١٦٦)
(مسألة 962) إذا انقطعت المارّة عن الطريق غير المسبل،
٣٤٢ ص
(١١٦٧)
(مسألة 963) إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع،
٣٤٢ ص
(١١٦٨)
(مسألة 964) الطريق العام بين بلدين أو أكثر
٣٤٢ ص
(١١٦٩)
(مسألة 965) يجوز لكلّ مسلم أن يتعبّد و يصلّي في المسجد، و جميع المسلمين فيه شرع سواء،
٣٤٣ ص
(١١٧٠)
(مسألة 966) من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا، فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه،
٣٤٣ ص
(١١٧١)
(مسألة 967) إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان،
٣٤٣ ص
(١١٧٢)
(مسألة 968) و قد تسأل أن وضع الرحل في موضع من المسجد، هل يوجب حقّ الأولويّة فيه أو لا؟
٣٤٣ ص
(١١٧٣)
(مسألة 969) المشاهد المشرّفة كالمساجد،
٣٤٤ ص
(١١٧٤)
(مسألة 970) جواز السكنى في المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفيّة وقف الواقف،
٣٤٤ ص
(١١٧٥)
(مسألة 971) إذا اشترط الواقف اتّصاف ساكنها بصفة خاصّة، كأن يكون معيلا،
٣٤٤ ص
(١١٧٦)
(مسألة 972) لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة
٣٤٥ ص
(١١٧٧)
(مسألة 973) إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصّة أو في جميع الليالي،
٣٤٥ ص
(١١٧٨)
(مسألة 974) لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته،
٣٤٥ ص
(١١٧٩)
(مسألة 975) الربط و هي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر
٣٤٥ ص
(١١٨٠)
(مسألة 976) المياه على نوعين
٣٤٥ ص
(١١٨١)
(مسألة 977) إنّ الفرد لا يملك المياه المكشوفة طبيعيا بالحيازة و الاستيلاء عليها ما دامت المياه في مكانها الطبيعي؛
٣٤٦ ص
(١١٨٢)
(مسألة 978) مياه الآبار و العيون و القنوات
٣٤٧ ص
(١١٨٣)
(مسألة 979) إذا شقّ نهرا من ماء مباح- سواء كان بحفره في أرض مملوكة له أم بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا- كان أحقّ بما يدخل فيه من الماء،
٣٤٧ ص
(١١٨٤)
(مسألة 980) إذا كان النّهر لأشخاص متعدّدين، كان كلّ منهم أحقّ بمقدار حصّته من النّهر،
٣٤٧ ص
(١١٨٥)
(مسألة 981) الماء الجاري في النّهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة،
٣٤٧ ص
(١١٨٦)
(مسألة 982) إذا وقع بين الشركاء تعاسر و تشاجر، فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة بالأيام أو الساعات فهو،
٣٤٧ ص
(١١٨٧)
(مسألة 983) القسمة بحسب الأجزاء لازمة
٣٤٨ ص
(١١٨٨)
(مسألة 984) إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك،
٣٤٨ ص
(١١٨٩)
(مسألة 985) تنقية النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما على الجميع بنسبة حقّهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم،
٣٤٨ ص
(١١٩٠)
(مسألة 986) إذا كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره،
٣٤٨ ص
(١١٩١)
(مسألة 987) مرّ أنّ الأقرب إلى فوهة النهر أو العين أولى من الأبعد،
٣٤٩ ص
(١١٩٢)
(مسألة 988) لو كان للإنسان رحى على نهر مملوك لغيره، لم يجز للغير تحويل النهر من مجراه إلى مجرى آخر
٣٤٩ ص
(١١٩٣)
(مسألة 989) قد تسأل هل يجوز لأحد أن يحمي المرعى و يمنع غيره عن رعي مواشيه أو لا؟
٣٤٩ ص
(١١٩٤)
(مسألة 990) المعادن على نوعين
٣٤٩ ص
(١١٩٥)
(مسألة 991) إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطله متعمّدا، لم تحصل له علاقة بالمعدن حتّى على مستوى الحق،
٣٥٠ ص
(١١٩٦)
(مسألة 992) قد تسأل أنّ المعادن سواء كانت في أعماق الأرض أم كانت متكوّنة على وجهها، هل تخضع للأرض في مبدأ الملكية أو لا؟
٣٥٠ ص
(١١٩٧)
(مسألة 993) قد تسأل هل يسمح للفرد أن يحوز من المعادن و المناجم كميّة أكبر من قدر حاجته أو لا؟
٣٥٢ ص
(١١٩٨)
(مسألة 994) لو قال المالك اعمل و لك نصف الخارج من المعدن،
٣٥٢ ص
(١١٩٩)
كتاب الدّين و القرض
٣٥٣ ص
(١٢٠٠)
(مسألة 995) لا تعتبر الصّيغة في القرض،
٣٥٣ ص
(١٢٠١)
(مسألة 996) الأولى ترك الدين مع القدرة، و لو استدان وجبت نيّة القضاء مهما أمكن،
٣٥٣ ص
(١٢٠٢)
(مسألة 997) يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصحّ القرض
٣٥٣ ص
(١٢٠٣)
(مسألة 998) يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصحّ تملكه،
٣٥٣ ص
(١٢٠٤)
(مسألة 999) يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلّا بعد قبضه
٣٥٤ ص
(١٢٠٥)
(مسألة 1000) إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها،
٣٥٤ ص
(١٢٠٦)
(مسألة 1001) إذا أقرض إنسان عينا، و قبضها المقترض فرجع المقرض و طالب بالعين،
٣٥٤ ص
(١٢٠٧)
(مسألة 1002) لا يتأجّل الدين الحال إلّا باشتراطه في ضمن عقد لازم،
٣٥٤ ص
(١٢٠٨)
(مسألة 1003) ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا،
٣٥٤ ص
(١٢٠٩)
(مسألة 1004) يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض،
٣٥٤ ص
(١٢١٠)
(مسألة 1005) لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض و غيره،
٣٥٥ ص
(١٢١١)
(مسألة 1006) لو أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته أو يؤجره بأقلّ من اجرته دخل في شرط الزيادة،
٣٥٥ ص
(١٢١٢)
(مسألة 1007) يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه،
٣٥٥ ص
(١٢١٣)
(مسألة 1008) إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض،
٣٥٦ ص
(١٢١٤)
(مسألة 1009) يجب على المدين أداء الدّين فورا عند مطالبة الدّائن إن قدر عليه،
٣٥٦ ص
(١٢١٥)
(مسألة 1010) لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، و لكنّها كافية لسكناه، و له دار مملوكة،
٣٥٦ ص
(١٢١٦)
(مسألة 1011) لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين و لكنّها لا تباع إلّا بأقل من قيمتها السوقية،
٣٥٧ ص
(١٢١٧)
(مسألة 1012) يجوز التبرّع بأداء دين الغير سواء أ كان حيّا أم كان ميّتا و تبرأ ذمته به،
٣٥٧ ص
(١٢١٨)
(مسألة 1013) لا يتعيّن الدين فيما عينه المدين، و إنّما يتعيّن بقبض الدائن،
٣٥٧ ص
(١٢١٩)
(مسألة 1014) إذا مات المدين حلّ الأجل، و يخرج الدين من أصل ماله،
٣٥٧ ص
(١٢٢٠)
(مسألة 1015) لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس،
٣٥٧ ص
(١٢٢١)
(مسألة 1016) لو غاب الدائن و انقطع خبره،
٣٥٨ ص
(١٢٢٢)
(مسألة 1017) لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعدّدة،
٣٥٨ ص
(١٢٢٣)
(مسألة 1018) تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا،
٣٥٨ ص
(١٢٢٤)
(مسألة 1019) إذا اقترض دنانير مثلا، ثم اسقطتها الحكومة عن الاعتبار و جاءت بدنانير اخرى غيرها،
٣٥٨ ص
(١٢٢٥)
(مسألة 1020) قد تسأل هل يصح بيع الدين بأقلّ منه أو لا؟
٣٥٨ ص
(١٢٢٦)
(مسألة 1021) لا يصحّ بيع الدين بالدين،
٣٥٩ ص
(١٢٢٧)
(مسألة 1022) يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات،
٣٥٩ ص
(١٢٢٨)
(مسألة 1023) يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمّة صاحبه في ذلك البلد،
٣٥٩ ص
(١٢٢٩)
(مسألة 1024) ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا،
٣٦٠ ص
(١٢٣٠)
(مسألة 1025) إذا ورث مالا فيه الربا،
٣٦٠ ص
(١٢٣١)
خاتمة
٣٦٠ ص
(١٢٣٢)
كتاب الرّهن
٣٦١ ص
(١٢٣٣)
(مسألة 1026) يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصحّ بيعها،
٣٦١ ص
(١٢٣٤)
(مسألة 1027) يتوقّف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه،
٣٦١ ص
(١٢٣٥)
(مسألة 1028) يلزم الرهن من جهة الراهن
٣٦١ ص
(١٢٣٦)
(مسألة 1029) رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدّد
٣٦١ ص
(١٢٣٧)
(مسألة 1030) فوائد الرهن للمالك، و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر،
٣٦١ ص
(١٢٣٨)
(مسألة 1031) يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته
٣٦٢ ص
(١٢٣٩)
(مسألة 1032) المرتهن ممنوع من التصرّف بغير إذن الراهن،
٣٦٢ ص
(١٢٤٠)
(مسألة 1033) لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجانا،
٣٦٢ ص
(١٢٤١)
(مسألة 1034) لو شرط الراهن في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع
٣٦٢ ص
(١٢٤٢)
(مسألة 1035) لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة و يستوفي حقّه منها،
٣٦٢ ص
(١٢٤٣)
(مسألة 1036) حقّ الرهانة موروث،
٣٦٢ ص
(١٢٤٤)
(مسألة 1037) المرتهن أمين لا يضمن من دون التعدّي و التفريط،
٣٦٢ ص
(١٢٤٥)
(مسألة 1038) إذا وقع الخلاف بين الراهن و المرتهن في قيمة العين المرهونة،
٣٦٣ ص
(١٢٤٦)
(مسألة 1039) المرتهن أحقّ بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا،
٣٦٣ ص
(١٢٤٧)
(مسألة 1040) لو تصرّف المرتهن من دون إذن الراهن
٣٦٣ ص
(١٢٤٨)
(مسألة 1041) إذا أذن الراهن في بيع العين المرهونة قبل الأجل فباعها،
٣٦٣ ص
(١٢٤٩)
(مسألة 1042) لو كان الرهن على الدّين المؤجّل، و كان ممّا يفسد قبل الأجل كالإثمار،
٣٦٣ ص
(١٢٥٠)
(مسألة 1043) لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بيّنة له
٣٦٣ ص
(١٢٥١)
(مسألة 1044) قد تسأل أنّ ما هو المتعارف في بعض البلدان من أنّ المالك لا يؤجّر داره مثلا إلّا أن يدفع المستأجر مبلغا معيّنا مسبقا،
٣٦٤ ص
(١٢٥٢)
(مسألة 1045) إذا اختلفا فادعى أحدهما أنّ العين وديعة، و ادّعى الآخر أنّها رهن،
٣٦٥ ص
(١٢٥٣)
كتاب الحجر
٣٦٦ ص
(١٢٥٤)
و أسبابه امور
٣٦٦ ص
(١٢٥٥)
الأول الصغر،
٣٦٦ ص
(١٢٥٦)
الثاني الجنون،
٣٦٦ ص
(١٢٥٧)
الثالث السفه،
٣٦٧ ص
(١٢٥٨)
الرابع الملك،
٣٦٧ ص
(١٢٥٩)
الخامس الفلس
٣٦٧ ص
(١٢٦٠)
(مسألة 1046) قد تسأل أنّ المفلس بعد الحجر و المنع عن التصرّف في أمواله إذا اقترض أو اشترى في الذمة، فهل يشارك المقرض أو البائع الغرماء أو لا؟
٣٦٧ ص
(١٢٦١)
(مسألة 1047) للمفلس إجازة بيع الخيار و إمضائه، و هل له فسخه أيضا أو لا؟
٣٦٨ ص
(١٢٦٢)
(مسألة 1048) إذا وجد البائع عين ماله في أموال المفلس التي اشتراها منه في الذّمة،
٣٦٨ ص
(١٢٦٣)
(مسألة 1049) إذا زادت في العين المبيعة زيادة متّصلة، فهل هي تتبع الأصل،
٣٦٩ ص
(١٢٦٤)
(مسألة 1050) قد تسأل أنّ المقرض إذا وجد العين المقترضة في أموال المفلس، فهل يسوغ له أن يأخذ العين أو يشارك مع الغرماء؟
٣٦٩ ص
(١٢٦٥)
(مسألة 1051) إذا وجد البائع عين ماله مخلوطا بجنسها أو بغير جنسها من المفلس،
٣٦٩ ص
(١٢٦٦)
(مسألة 1052) زيد اشترى من خالد فرسا مثلا في الذمّة، ثم مات زيد قبل أن يوفي ثمنه،
٣٧٠ ص
(١٢٦٧)
(مسألة 1053) إذا اشترى حبا فزرعه و أحصد أو بيضة فأحضنها و صار منها فرخ ثمّ صار المشتري مفلسا،
٣٧٠ ص
(١٢٦٨)
(مسألة 1054) للشفيع أخذ الشقص، و يضرب البائع مع الغرماء،
٣٧٠ ص
(١٢٦٩)
(مسألة 1055) لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد،
٣٧٠ ص
(١٢٧٠)
(مسألة 1056) لا يحلّ مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه،
٣٧١ ص
(١٢٧١)
(مسألة 1057) لا يحلّ بالحجر الدين المؤجل،
٣٧١ ص
(١٢٧٢)
(مسألة 1058) ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة، و على عياله،
٣٧١ ص
(١٢٧٣)
(مسألة 1059) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط، و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم،
٣٧١ ص
(١٢٧٤)
(مسألة 1060) الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له،
٣٧١ ص
(١٢٧٥)
كتاب الضّمان
٣٧٢ ص
(١٢٧٦)
(مسألة 1061) يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن، و القبول من المضمون له
٣٧٢ ص
(١٢٧٧)
(مسألة 1062) الأظهر اعتبار التنجيز في عقد الضمان،
٣٧٢ ص
(١٢٧٨)
(مسألة 1063) يعتبر في الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار،
٣٧٤ ص
(١٢٧٩)
(مسألة 1064) إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه،
٣٧٤ ص
(١٢٨٠)
(مسألة 1065) إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برأت ذمته،
٣٧٤ ص
(١٢٨١)
(مسألة 1066) عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه، و لا للمضمون له،
٣٧٤ ص
(١٢٨٢)
(مسألة 1067) قد تسأل هل يثبت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره؟
٣٧٤ ص
(١٢٨٣)
(مسألة 1068) إذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجّلا،
٣٧٥ ص
(١٢٨٤)
(مسألة 1069) إذا كان الدين مؤجّلا و ضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الأجل و أدّى الدين حالا،
٣٧٥ ص
(١٢٨٥)
(مسألة 1070) إذا كان الدين مؤجّلا و ضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، و أدّى الدين،
٣٧٥ ص
(١٢٨٦)
(مسألة 1071) إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله
٣٧٥ ص
(١٢٨٧)
(مسألة 1072) إذا أحتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة،
٣٧٦ ص
(١٢٨٨)
(مسألة 1073) يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه
٣٧٦ ص
(١٢٨٩)
(مسألة 1074) إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن، فهو ينفك بالضمان بانفكاك موضوعه،
٣٧٦ ص
(١٢٩٠)
(مسألة 1075) إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي،
٣٧٦ ص
(١٢٩١)
(مسألة 1076) إذا كان مديونا لشخصين، صحّ ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعيّن،
٣٧٧ ص
(١٢٩٢)
(مسألة 1077) إذا كان المديون فقيرا و ضمن شخص عنه،
٣٧٧ ص
(١٢٩٣)
(مسألة 1078) إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة،
٣٧٧ ص
(١٢٩٤)
(مسألة 1079) إذا ضمن شخص في مرض موته صحّ الضمان، و يخرج المال المضمون من أصل تركته
٣٧٧ ص
(١٢٩٥)
(مسألة 1080) يصحّ أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية
٣٧٧ ص
(١٢٩٦)
(مسألة 1081) يصحّ ضمان الأعيان الخارجية
٣٧٨ ص
(١٢٩٧)
(مسألة 1082) لا يصحّ ضمان درك ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك،
٣٧٨ ص
(١٢٩٨)
(مسألة 1083) إذا قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه، فألقاه ضمنه،
٣٧٨ ص
(١٢٩٩)
(مسألة 1084) إذا اختلف الدائن و المدين في أصل الضمان
٣٧٨ ص
(١٣٠٠)
(مسألة 1085) إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر،
٣٧٩ ص
(١٣٠١)
(مسألة 1086) إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
٣٧٩ ص
(١٣٠٢)
(مسألة 1087) إذا أنكر المدّعى عليه الضمان، و لكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة،
٣٧٩ ص
(١٣٠٣)
(مسألة 1088) إذا ادّعى الضامن الوفاء، و أنكر المضمون له و حلف،
٣٧٩ ص
(١٣٠٤)
(مسألة 1089) يجوز الترامي في الضّمان، بأن يضمن زيد دين عمرو، و يضمن بكر عن زيد و هكذا،
٣٧٩ ص
(١٣٠٥)
كتاب الحوالة
٣٨١ ص
(١٣٠٦)
(مسألة 1090) يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال
٣٨١ ص
(١٣٠٧)
(مسألة 1091) يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرّشد،
٣٨١ ص
(١٣٠٨)
(مسألة 1092) يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل،
٣٨١ ص
(١٣٠٩)
(مسألة 1093) يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيّنا،
٣٨١ ص
(١٣١٠)
(مسألة 1094) يكفي في صحّة الحوالة تعيّن الدين واقعا
٣٨٢ ص
(١٣١١)
(مسألة 1095) للمحال أن لا يقبل الحوالة
٣٨٢ ص
(١٣١٢)
(مسألة 1096) لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال،
٣٨٢ ص
(١٣١٣)
(مسألة 1097) لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل، أو منفعة
٣٨٢ ص
(١٣١٤)
(مسألة 1098) الحوالة عقد لازم،
٣٨٢ ص
(١٣١٥)
(مسألة 1099) يجوز جعل الخيار لكلّ من المحيل و المحال و المحال عليه
٣٨٣ ص
(١٣١٦)
(مسألة 1100) لو أدّى المحيل نفسه الدين،
٣٨٣ ص
(١٣١٧)
(مسألة 1101) إذا تبرّع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمّته،
٣٨٣ ص
(١٣١٨)
(مسألة 1102) إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه،
٣٨٣ ص
(١٣١٩)
(مسألة 1103) تصحّ الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيّد على مكاتبه،
٣٨٣ ص
(١٣٢٠)
(مسألة 1104) إذا كان للمكاتب دين على أجنبي،
٣٨٣ ص
(١٣٢١)
(مسألة 1105) إذا اختلف الدائن و المدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة،
٣٨٣ ص
(١٣٢٢)
(مسألة 1106) إذا كان زيد مدينا لبكر بالدينار العراقي، و بكر مدينا لعمرو بالعملة الأجنبيّة كالتومان الايراني مثلا،
٣٨٤ ص
(١٣٢٣)
كتاب الكفالة
٣٨٥ ص
(١٣٢٤)
(مسألة 1107) تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده و التزامه،
٣٨٥ ص
(١٣٢٥)
(مسألة 1108) يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة على إحضار المدين و عدم السفه،
٣٨٥ ص
(١٣٢٦)
(مسألة 1109) تصحّ الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ مالي،
٣٨٥ ص
(١٣٢٧)
(مسألة 1110) إذا كان المال ثابتا في الذمّة،
٣٨٥ ص
(١٣٢٨)
(مسألة 1111) الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل
٣٨٦ ص
(١٣٢٩)
(مسألة 1112) إذا لم يحضر الكفيل المكفول،
٣٨٦ ص
(١٣٣٠)
(مسألة 1113) يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول،
٣٨٦ ص
(١٣٣١)
(مسألة 1114) إذا كان المكفول غائبا و احتاج إحضاره إلى مئونة،
٣٨٦ ص
(١٣٣٢)
(مسألة 1115) إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة،
٣٨٦ ص
(١٣٣٣)
(مسألة 1116) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه،
٣٨٦ ص
(١٣٣٤)
(مسألة 1117) ينحل عقد الكفالة بامور
٣٨٦ ص
(١٣٣٥)
كتاب الصّلح
٣٨٧ ص
(١٣٣٦)
(مسألة 1118) الصلح عقد مستقل و لا يرجع إلى سائر العقود و إن أفاد فائدتها،
٣٨٧ ص
(١٣٣٧)
(مسألة 1119) أركان الصلح ثلاثة المصالح و المتصالح و المصالح عليه،
٣٨٧ ص
(١٣٣٨)
(مسألة 1120) إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح،
٣٨٧ ص
(١٣٣٩)
(مسألة 1121) يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين،
٣٨٨ ص
(١٣٤٠)
(مسألة 1122) يجري الفضولي في الصلح،
٣٨٨ ص
(١٣٤١)
(مسألة 1123) لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به،
٣٨٨ ص
(١٣٤٢)
(مسألة 1124) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعي به أو بشيء آخر،
٣٨٨ ص
(١٣٤٣)
(مسألة 1125) لو قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني، لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق؛
٣٨٩ ص
(١٣٤٤)
(مسألة 1126) يتحقّق الصلح بكلّ ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك،
٣٨٩ ص
(١٣٤٥)
(مسألة 1127) لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا،
٣٨٩ ص
(١٣٤٦)
(مسألة 1128) لا يحتاج إسقاط الحقّ أو الدين إلى القبول
٣٨٩ ص
(١٣٤٧)
(مسألة 1129) لو علم المديون بمقدار الدين، و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقلّ منه،
٣٨٩ ص
(١٣٤٨)
(مسألة 1130) لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد،
٣٩٠ ص
(١٣٤٩)
(مسألة 1131) لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين لشخصين على شخص واحد،
٣٩٠ ص
(١٣٥٠)
(مسألة 1132) يصحّ الصلح في الدين المؤجل بأقلّ منه،
٣٩٠ ص
(١٣٥١)
(مسألة 1133) عقد الصلح لازم في نفسه
٣٩١ ص
(١٣٥٢)
(مسألة 1134) لا يجري خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خيار التأخير في الصلح
٣٩١ ص
(١٣٥٣)
(مسألة 1135) لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ،
٣٩١ ص
(١٣٥٤)
(مسألة 1136) لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة
٣٩١ ص
(١٣٥٥)
(مسألة 1137) الأثمار و الخضر و الزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة
٣٩١ ص
(١٣٥٦)
(مسألة 1138) إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى عشرين درهما مثلا،
٣٩١ ص
(١٣٥٧)
كتاب الإقرار
٣٩٣ ص
(١٣٥٨)
(مسألة 1139) لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء،
٣٩٣ ص
(١٣٥٩)
(مسألة 1140) يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقرّ صادقا في إخباره،
٣٩٣ ص
(١٣٦٠)
(مسألة 1141) إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه،
٣٩٤ ص
(١٣٦١)
(مسألة 1142) يشترط في المقرّ التكليف و الحرية،
٣٩٤ ص
(١٣٦٢)
(مسألة 1143) يشترط في المقرّ له أهلية التملّك،
٣٩٤ ص
(١٣٦٣)
(مسألة 1144) لو قال له عليّ مال الزم به،
٣٩٤ ص
(١٣٦٤)
(مسألة 1145) لو أقرّ شخص بعين لزيد، ثمّ أقرّ بها لعمرو،
٣٩٤ ص
(١٣٦٥)
(مسألة 1146) لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف،
٣٩٥ ص
(١٣٦٦)
(مسألة 1147) لو قال هذه الدار التي بيدي لأحد هذين الشخصين الزم بالتعيين،
٣٩٥ ص
(١٣٦٧)
(مسألة 1148) لو أبهم المقرّ به ثمّ عيّن و أنكره المقرّ له،
٣٩٥ ص
(١٣٦٨)
(مسألة 1149) لو ادّعى البائع المواطاة على الإشهاد و أنّه لم يقبض الثمن،
٣٩٦ ص
(١٣٦٩)
(مسألة 1150) إذا أقرّ بولد أو أخ أو اخت أو غير ذلك،
٣٩٦ ص
(١٣٧٠)
(مسألة 1151) لو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه،
٣٩٧ ص
(١٣٧١)
(مسألة 1152) لو أقرّ الولد بآخر، ثمّ أقرّ بثالث و أنكر الثالث الثاني،
٣٩٧ ص
(١٣٧٢)
(مسألة 1153) يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة رجل و يمين،
٣٩٨ ص
(١٣٧٣)
كتاب الوكالة
٣٩٩ ص
(١٣٧٤)
(مسألة 1154) الوكالة جائزة من الطرفين،
٣٩٩ ص
(١٣٧٥)
(مسألة 1155) تبطل الوكالة بموت الوكيل،
٣٩٩ ص
(١٣٧٦)
(مسألة 1156) قد تسأل هل تبطل الوكالة بجنون الموكل أو بإغمائه أو لا؟
٣٩٩ ص
(١٣٧٧)
(مسألة 1157) يصحّ التوكيل في الطلاق
٣٩٩ ص
(١٣٧٨)
(مسألة 1158) تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة،
٤٠٠ ص
(١٣٧٩)
(مسألة 1159) الوكيل المأذون لا يجوز له التعدّي حتى في تخصيص السوق،
٤٠٠ ص
(١٣٨٠)
(مسألة 1160) لو عمّم الموكّل التصرّف صحّ تصرّف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلّا في الإقرار
٤٠٠ ص
(١٣٨١)
(مسألة 1161) الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع و الشراء حالا و بثمن المثل
٤٠٠ ص
(١٣٨٢)
(مسألة 1162) يصحّ التوكيل في الخصومة و المرافعة عند الحاكم الشرعي،
٤٠٠ ص
(١٣٨٣)
(مسألة 1163) يشترط أهلية التصرّف في الوكيل و الموكّل،
٤٠١ ص
(١٣٨٤)
(مسألة 1164) لو وكّل العبد بإذن مولاه صحّ
٤٠١ ص
(١٣٨٥)
(مسألة 1165) ليس للوكيل أن يوكّل غيره بغير إذن الموكّل
٤٠١ ص
(١٣٨٦)
(مسألة 1166) للحاكم الشرعي التوكيل عن السفهاء و البلهاء
٤٠١ ص
(١٣٨٧)
(مسألة 1167) يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم
٤٠١ ص
(١٣٨٨)
(مسألة 1168) لا يتوكّل الذمي على المسلم على المشهور،
٤٠١ ص
(١٣٨٩)
(مسألة 1169) لا يضمن الوكيل إلّا بتعدّ أو تفريط،
٤٠١ ص
(١٣٩٠)
(مسألة 1170) القول قول الوكيل مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التعدّي و التفريط،
٤٠١ ص
(١٣٩١)
(مسألة 1171) لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلّا إذا كان متّهما،
٤٠١ ص
(١٣٩٢)
(مسألة 1172) القول قول منكر الوكالة،
٤٠٢ ص
(١٣٩٣)
(مسألة 1173) لو زوّج زيد امرأة من عمرو بدعوى الوكالة فأنكرها عمرو،
٤٠٢ ص
(١٣٩٤)
(مسألة 1174) لو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف
٤٠٢ ص
(١٣٩٥)
(مسألة 1175) لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلّا بشاهدين عدلين
٤٠٢ ص
(١٣٩٦)
(مسألة 1176) لو أخّر الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكّل مع القدرة و المطالبة
٤٠٢ ص
(١٣٩٧)
(مسألة 1177) الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن،
٤٠٢ ص
(١٣٩٨)
(مسألة 1178) يجوز التوكيل فيما لا يتمكّن الموكّل منه فعلا شرعا إذا كان تابعا لما يتمكّن منه،
٤٠٣ ص
(١٣٩٩)
(مسألة 1179) تصحّ الوكالة في حيازة المباحات،
٤٠٣ ص
(١٤٠٠)
(مسألة 1180) إذا وكّل شخصا لاستيفاء حقّ له على غيره، فجحد من عليه الحقّ
٤٠٣ ص
(١٤٠١)
(مسألة 1181) لا بأس بجعل جعل للوكيل، و لكنّه إنّما يستحقّ الجعل بالإتيان بالعمل الموكّل فيه،
٤٠٣ ص
(١٤٠٢)
(مسألة 1182) لو وكّله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة،
٤٠٤ ص
(١٤٠٣)
كتاب الهبة
٤٠٥ ص
(١٤٠٤)
(مسألة 1183) يعتبر في الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤٠٥ ص
(١٤٠٥)
(مسألة 1184) تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث،
٤٠٥ ص
(١٤٠٦)
(مسألة 1185) تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،
٤٠٥ ص
(١٤٠٧)
(مسألة 1186) يشترط في صحّة الهبة القبض،
٤٠٥ ص
(١٤٠٨)
(مسألة 1187) للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصّغير و المجنون إذا بلغ مجنونا
٤٠٦ ص
(١٤٠٩)
(مسألة 1188) يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب
٤٠٦ ص
(١٤١٠)
(مسألة 1189) ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض،
٤٠٦ ص
(١٤١١)
(مسألة 1190) في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال،
٤٠٦ ص
(١٤١٢)
(مسألة 1191) لو مات الواهب و الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة،
٤٠٧ ص
(١٤١٣)
(مسألة 1192) لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة،
٤٠٧ ص
(١٤١٤)
(مسألة 1193) لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له،
٤٠٧ ص
(١٤١٥)
(مسألة 1194) في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط،
٤٠٧ ص
(١٤١٦)
(مسألة 1195) في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى،
٤٠٧ ص
(١٤١٧)
(مسألة 1196) لو بذل المتّهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا
٤٠٧ ص
(١٤١٨)
(مسألة 1197) العوض المشروط إن كان معينا تعين،
٤٠٧ ص
(١٤١٩)
(مسألة 1198) لا يشترط في العوض أن يكون عينا،
٤٠٧ ص
(١٤٢٠)
كتاب الوصيّة
٤٠٨ ص
(١٤٢١)
الوصية على قسمين
٤٠٨ ص
(١٤٢٢)
1- تمليكيّة
٤٠٨ ص
(١٤٢٣)
2- عهديّة
٤٠٨ ص
(١٤٢٤)
مسائل في الوصية
٤٠٩ ص
(١٤٢٥)
(مسألة 1199) الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول،
٤٠٩ ص
(١٤٢٦)
(مسألة 1200) تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت،
٤٠٩ ص
(١٤٢٧)
(مسألة 1201) إذا كان عنده أمانات من الناس و أموال كالوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها،
٤٠٩ ص
(١٤٢٨)
(مسألة 1202) يكفي في تحقّق الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح
٤١٠ ص
(١٤٢٩)
(مسألة 1203) المشهور أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها،
٤١٠ ص
(١٤٣٠)
(مسألة 1204) لو أنشأ الموصي تمليك عينين بإيجاب واحد لزيد مثلا بعد وفاته،
٤١٠ ص
(١٤٣١)
(مسألة 1205) لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها؛
٤١١ ص
(١٤٣٢)
(مسألة 1206) إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه في انتقال العين الموصى بها إليه
٤١١ ص
(١٤٣٣)
(مسألة 1207) الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي،
٤١١ ص
(١٤٣٤)
(مسألة 1208) إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا،
٤١١ ص
(١٤٣٥)
(مسألة 1209) يشترط في الموصي امور
٤١١ ص
(١٤٣٦)
الأول البلوغ،
٤١١ ص
(١٤٣٧)
الثاني العقل،
٤١٢ ص
(١٤٣٨)
الثالث الاختيار،
٤١٢ ص
(١٤٣٩)
الرابع الحرّية،
٤١٢ ص
(١٤٤٠)
الخامس أن لا يكون قاتل نفسه،
٤١٢ ص
(١٤٤١)
(مسألة 1210) إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك، ثم أحدث فيها
٤١٢ ص
(١٤٤٢)
(مسألة 1211) تصح الوصية من كل من الأب و الجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر،
٤١٣ ص
(١٤٤٣)
(مسألة 1212) للفقيه الجامع للشرائط ولاية على الأطفال القصّر الذين فقدوا الأب و الجد من قبل الأب،
٤١٣ ص
(١٤٤٤)
(مسألة 1213) لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال،
٤١٣ ص
(١٤٤٥)
(مسألة 1214) يجوز أن يجعل الأب أو الجد الولاية و القيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر،
٤١٣ ص
(١٤٤٦)
(مسألة 1215) إذا قال الموصي لشخص أنت وليّ و قيم على أولادي القاصرين و أولاد ولدي و لم يقيد الولاية بجهة بعينها،
٤١٣ ص
(١٤٤٧)
(مسألة 1216) إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة،
٤١٤ ص
(١٤٤٨)
(مسألة 1217) يجوز للقيم و الولي على اليتيم أن يأخذ اجرة مثل عمله التي يتقاضاها الاجراء عادة على مثل ذلك العمل إذا كانت له اجرة،
٤١٤ ص
(١٤٤٩)
فصل في الموصى به
٤١٤ ص
(١٤٥٠)
(مسألة 1218) يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتدّ به،
٤١٤ ص
(١٤٥١)
(مسألة 1219) إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل، أو التي ينتفع بها في غير الشرب،
٤١٤ ص
(١٤٥٢)
(مسألة 1220) يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث،
٤١٤ ص
(١٤٥٣)
(مسألة 1221) لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، و في الاجتزاء بها حال الحياة قولان
٤١٥ ص
(١٤٥٤)
(مسألة 1222) ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته،
٤١٥ ص
(١٤٥٥)
(مسألة 1223) لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال صحّته،
٤١٥ ص
(١٤٥٦)
(مسألة 1224) لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له،
٤١٥ ص
(١٤٥٧)
(مسألة 1225) إذا أوصى بثلث ما تركه، ثم أوصى بشيء و قصد كونه من ثلثي الورثة،
٤١٥ ص
(١٤٥٨)
(مسألة 1226) إذا أوصى بعين و قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها،
٤١٥ ص
(١٤٥٩)
(مسألة 1227) إذا أوصى بعين كالدار مثلا، و لم يوص بالثلث،
٤١٥ ص
(١٤٦٠)
(مسألة 1228) إذا أوصى الميت بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار،
٤١٦ ص
(١٤٦١)
(مسألة 1229) إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث، فصارت أكثر من الثلث حال الموت،
٤١٦ ص
(١٤٦٢)
(مسألة 1230) إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث،
٤١٦ ص
(١٤٦٣)
(مسألة 1231) يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ،
٤١٧ ص
(١٤٦٤)
(مسألة 1232) إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته، و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث،
٤١٧ ص
(١٤٦٥)
(مسألة 1233) إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، أعمّ من الشرعية و العرفية،
٤١٧ ص
(١٤٦٦)
(مسألة 1234) إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته،
٤١٧ ص
(١٤٦٧)
(مسألة 1235) لا بدّ في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها،
٤١٧ ص
(١٤٦٨)
(مسألة 1236) إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن،
٤١٧ ص
(١٤٦٩)
(مسألة 1237) الواجبات المالية تخرج من الأصل و إن لم يوص بها الموصي،
٤١٨ ص
(١٤٧٠)
(مسألة 1238) إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي،
٤١٨ ص
(١٤٧١)
(مسألة 1239) إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين، فهل يسقط من الدين ما يلزم في حصته، أو يجب على غيره وفاء الجميع من حصته؟
٤١٨ ص
(١٤٧٢)
(مسألة 1240) الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل،
٤١٨ ص
(١٤٧٣)
(مسألة 1241) إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادة، كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى،
٤١٩ ص
(١٤٧٤)
(مسألة 1242) إذا أوصى بثلثه لزيد، ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو،
٤١٩ ص
(١٤٧٥)
(مسألة 1243) إذا أوصى بعين شخصية لزيد، ثمّ أوصى بنصفها لعمرو،
٤١٩ ص
(١٤٧٦)
(مسألة 1244) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادّة و كانت كلها مما يخرج من الأصل،
٤١٩ ص
(١٤٧٧)
(مسألة 1245) إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل،
٤١٩ ص
(١٤٧٨)
(مسألة 1246) إذا كانت الوصايا المتعدّدة مختلفة
٤٢٠ ص
(١٤٧٩)
(مسألة 1247) إذا تعدّدت الوصايا و كان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل، و بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يجزها الورثة،
٤٢٠ ص
(١٤٨٠)
(مسألة 1248) المراد من الوصية التبرعية الوصية بوجوه البر و الخيرات بما لا يكون واجبا عليه في حياته،
٤٢١ ص
(١٤٨١)
(مسألة 1249) إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية، يكون الموصى له شريكا مع الورثة،
٤٢١ ص
(١٤٨٢)
(مسألة 1250) إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحة من الواجبات و المستحبات، يكون الثلث باقيا على ملكه،
٤٢١ ص
(١٤٨٣)
(مسألة 1251) إذا عين ثلثه في عين معينة تعيّن
٤٢١ ص
(١٤٨٤)
(مسألة 1252) إذا أوصى بثلثه مشاعا، ثم أوصى بشيء آخر معينا،
٤٢١ ص
(١٤٨٥)
(مسألة 1253) لا تصح الوصية في المعصية،
٤٢٢ ص
(١٤٨٦)
(مسألة 1254) إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده،
٤٢٢ ص
(١٤٨٧)
(مسألة 1255) إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث، فلم يجز ذلك البعض لم يصح
٤٢٢ ص
(١٤٨٨)
(مسألة 1256) إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصحّ و إن أجازها زيد،
٤٢٣ ص
(١٤٨٩)
(مسألة 1257) قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد، ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى
٤٢٣ ص
(١٤٩٠)
(مسألة 1258) إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له إذا مت فأنفقه عنّي،
٤٢٣ ص
(١٤٩١)
(مسألة 1259) إذا أوصى بشيء لزيد و تردّد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل،
٤٢٣ ص
(١٤٩٢)
فصل في الموصى له
٤٢٤ ص
(١٤٩٣)
(مسألة 1260) الأظهر صحّة الوصيّة العهدية للمعدوم،
٤٢٤ ص
(١٤٩٤)
(مسألة 1261) هل تصحّ الوصيّة التمليكيّة للمعدوم إلى زمان موت الموصي الذي وجد بعد موته بفترة طويلة أو قصيرة أو لا؟
٤٢٤ ص
(١٤٩٥)
(مسألة 1262) لو أوصى لحمل في بطن امرأة، فإن ولدته حيّا ملك الموصى به،
٤٢٥ ص
(١٤٩٦)
(مسألة 1263) تصحّ من الموصي الوصيّة للذمي و الحربي،
٤٢٥ ص
(١٤٩٧)
(مسألة 1264) قد تسأل هل تصحّ الوصيّة لمملوك غيره قنا كان أو غيره أو لا تصحّ و إن أجاز مولاه؟
٤٢٥ ص
(١٤٩٨)
(مسألة 1265) إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق و لا شيء له
٤٢٥ ص
(١٤٩٩)
(مسألة 1266) إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال،
٤٢٥ ص
(١٥٠٠)
(مسألة 1267) إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عمّاته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله،
٤٢٥ ص
(١٥٠١)
فصل في الوصي
٤٢٦ ص
(١٥٠٢)
(مسألة 1268) يجوز للموصي أن يعين شخصا أمينا واثقا لتنفيذ وصاياه و يقال له الوصي،
٤٢٦ ص
(١٥٠٣)
(مسألة 1269) الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي،
٤٢٧ ص
(١٥٠٤)
(مسألة 1270) ظهر مما مرّ أنّ الوصيّ إذا ارتدّ لم تبطل وصايته على الأقوى،
٤٢٧ ص
(١٥٠٥)
(مسألة 1271) إذا أوصى إلى عادل ففسق، فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصيّة،
٤٢٧ ص
(١٥٠٦)
(مسألة 1272) لا تجوز الوصيّة إلى المملوك على الأحوط،
٤٢٧ ص
(١٥٠٧)
(مسألة 1273) تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة، و الأعمى و الوارث
٤٢٧ ص
(١٥٠٨)
(مسألة 1275) يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال،
٤٢٨ ص
(١٥٠٩)
(مسألة 1276) إذا قال زيد وصيي، فإن مات فعمرو وصيّي، صحّ
٤٢٨ ص
(١٥١٠)
(مسألة 1277) يجوز أن يوصي إلى وصيّين أو أكثر،
٤٢٨ ص
(١٥١١)
(مسألة 1278) إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام، فتشاحا لاختلاف نظرهما اجتهادا أو تقليدا،
٤٢٨ ص
(١٥١٢)
(مسألة 1279) إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن استمرّ على طلب العلم مثلا صحّ،
٤٢٩ ص
(١٥١٣)
(مسألة 1280) إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصيّة، ضمّ إليه الحاكم من يساعده،
٤٢٩ ص
(١٥١٤)
(مسألة 1281) إذا مات الوصيّ قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به، نصب الحاكم الشرعي وصيّا لتنفيذه
٤٢٩ ص
(١٥١٥)
(مسألة 1282) ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به،
٤٢٩ ص
(١٥١٦)
(مسألة 1283) الوصي أمين لا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط،
٤٢٩ ص
(١٥١٧)
(مسألة 1284) إذا عيّن الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفيّة خاصّة،
٤٣٠ ص
(١٥١٨)
(مسألة 1285) إذا قال أنت وصيّي و لم يعيّن شيئا، و لم يعرف المراد منه،
٤٣٠ ص
(١٥١٩)
(مسألة 1286) يجوز للموصي إليه أن يردّ الوصيّة في حال حياة الموصي،
٤٣١ ص
(١٥٢٠)
(مسألة 1287) الردّ السابق على الوصيّة لا أثر له،
٤٣١ ص
(١٥٢١)
(مسألة 1288) لو أوصى إلى أحد فردّ الوصيّة، فأوصى إليه ثانيا
٤٣١ ص
(١٥٢٢)
(مسألة 1289) إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميّت،
٤٣١ ص
(١٥٢٣)
(مسألة 1290) لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره،
٤٣٢ ص
(١٥٢٤)
(مسألة 1291) إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها،
٤٣٢ ص
(١٥٢٥)
(مسألة 1292) إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به، و عجز عن معرفته
٤٣٢ ص
(١٥٢٦)
(مسألة 1293) يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا و مطلعا على عمله،
٤٣٢ ص
(١٥٢٧)
(مسألة 1294) الوصيّة جائزة من طرف الموصي،
٤٣٣ ص
(١٥٢٨)
(مسألة 1295) إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره
٤٣٣ ص
(١٥٢٩)
(مسألة 1296) إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها و عن بعضها،
٤٣٣ ص
(١٥٣٠)
(مسألة 1297) إذا أوصى إلى شخص ثمّ أوصى إلى آخر، و لم يخبر الوصيّ الأوّل بالعدول عنه إلى غيره فمات الموصي،
٤٣٣ ص
(١٥٣١)
(مسألة 1298) يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول
٤٣٤ ص
(١٥٣٢)
(مسألة 1299) لا يعتبر في وجوب العمل بالوصيّة مرور مدّة طويلة أو قصيرة،
٤٣٤ ص
(١٥٣٣)
(مسألة 1300) إذا قال الموصي لو متّ في هذا السفر كان الشخص الفلاني وصيّي و كانت وصيّتي كذا و كذا،
٤٣٤ ص
(١٥٣٤)
(مسألة 1301) يجوز للوصي أن يأخذ اجرة مثل عمله إذا كانت له اجرة،
٤٣٥ ص
(١٥٣٥)
(مسألة 1302) إذا جعل له اجرة معيّنة بأن قال له حجّ عنّي بمائة دينار، كان إجارة،
٤٣٥ ص
(١٥٣٦)
(مسألة 1303) تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مسلمين عادلين
٤٣٦ ص
(١٥٣٧)
(مسألة 1304) يثبت ربع الوصيّة التمليكيّة بشهادة امرأة مسلمة عادلة، و نصفها بشهادة امرأتين مسلمتين عادلتين،
٤٣٦ ص
(١٥٣٨)
(مسألة 1305) الوصيّة العهديّة- و هي الوصاية بالولاية- لا تثبت إلّا بشهادة مسلمين عادلين
٤٣٦ ص
(١٥٣٩)
(مسألة 1306) تثبت الوصيّة التمليكيّة و العهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين،
٤٣٦ ص
(١٥٤٠)
(مسألة 1307) تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم،
٤٣٦ ص
(١٥٤١)
(مسألة 1308) تثبت الوصيّة العهدية بإقرار الورثة جميعهم،
٤٣٦ ص
(١٥٤٢)
(مسألة 1309) قد تسأل أنّ الوصيّ هل يعمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا أو يعمل على طبق نظر الموصي؟
٤٣٧ ص
(١٥٤٣)
فصل في منجّزات المريض
٤٣٨ ص
(١٥٤٤)
(مسألة 1310) إذا تصرّف المريض في مرض الموت تصرّفا منجّزا،
٤٣٨ ص
(١٥٤٥)
(مسألة 1311) إذا أقرّ المريض بعين أو دين لوارث أو لغيره،
٤٣٨ ص
(١٥٤٦)
(مسألة 1312) إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك، فهل هو باطل أو لا؟
٤٣٨ ص
(١٥٤٧)
(مسألة 1313) إذا قال بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي، بطل
٤٣٩ ص
(١٥٤٨)
(مسألة 1314) إذا قال للمدين أبرأت ذمّتك بعد وفاتي، و أجازه الوارث بعد موته برئت ذمّة المدين،
٤٣٩ ص
(١٥٤٩)
كتاب الوقف
٤٤٠ ص
(١٥٥٠)
مسائل في الوقف
٤٤٠ ص
(١٥٥١)
(مسألة 1315) لا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيّة،
٤٤٠ ص
(١٥٥٢)
(مسألة 1316) الظاهر وقوعه بالمعاطاة،
٤٤٠ ص
(١٥٥٣)
(مسألة 1317) الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، و تارة لا يكون كذلك،
٤٤١ ص
(١٥٥٤)
(مسألة 1318) إذا لاحظ الواقف منفعة خاصّة، مثل الصلاة أو الذكر أو الدّعاء أو نحوها من أنحاء العبادة،
٤٤١ ص
(١٥٥٥)
(مسألة 1319) الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه
٤٤٢ ص
(١٥٥٦)
(مسألة 1320) الأظهر عدم اعتبار القربة في صحّة الوقف
٤٤٢ ص
(١٥٥٧)
(مسألة 1321) يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه،
٤٤٣ ص
(١٥٥٨)
(مسألة 1322) يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا، قبض الطبقة الأولى
٤٤٣ ص
(١٥٥٩)
(مسألة 1323) إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده،
٤٤٣ ص
(١٥٦٠)
(مسألة 1324) إذا كانت العين بيد الموقوف عليه،
٤٤٣ ص
(١٥٦١)
(مسألة 1325) يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه
٤٤٣ ص
(١٥٦٢)
(مسألة 1326) في اعتبار القبض في صحّة الوقف على الجهات العامة إشكال،
٤٤٣ ص
(١٥٦٣)
(مسألة 1327) بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة، فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم،
٤٤٣ ص
(١٥٦٤)
(مسألة 1328) إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد،
٤٤٤ ص
(١٥٦٥)
(مسألة 1329) إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر،
٤٤٤ ص
(١٥٦٦)
(مسألة 1330) إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم
٤٤٤ ص
(١٥٦٧)
(مسألة 1331) قد تسأل أنّ ما يسمّى وقفا عند أهل المواشي في العراق،
٤٤٤ ص
(١٥٦٨)
(مسألة 1332) المعروف و المشهور بين الأصحاب اعتبار التأبيد في الوقف
٤٤٤ ص
(١٥٦٩)
(مسألة 1333) يصح الوقف على من انقرض في المستقبل،
٤٤٥ ص
(١٥٧٠)
(مسألة 1334) لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف و رجوعه إلى ورثة الواقف، بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا و بين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه
٤٤٥ ص
(١٥٧١)
(مسألة 1335) إذا وقف عينا على غيره و شرط عودها إليه عند الحاجة،
٤٤٦ ص
(١٥٧٢)
(مسألة 1336) المشهور أن التنجيز معتبر في صحة الوقف،
٤٤٦ ص
(١٥٧٣)
(مسألة 1337) إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، فهل هو صحيح أو باطل؟
٤٤٦ ص
(١٥٧٤)
(مسألة 1338) يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف،
٤٤٧ ص
(١٥٧٥)
(مسألة 1339) إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم،
٤٤٨ ص
(١٥٧٦)
(مسألة 1340) إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمئونة أهله و أولاده حتى زوجته صح،
٤٤٨ ص
(١٥٧٧)
(مسألة 1341) إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت،
٤٤٨ ص
(١٥٧٨)
(مسألة 1342) إذا أراد التخلّص من إشكال الوقف على النفس،
٤٤٨ ص
(١٥٧٩)
(مسألة 1343) يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد و القناطر و المدارس
٤٤٩ ص
(١٥٨٠)
(مسألة 1344) إذا تمّ الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه،
٤٤٩ ص
(١٥٨١)
فصل في شرائط الواقف
٤٤٩ ص
(١٥٨٢)
(مسألة 1345) يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الاختيار،
٤٤٩ ص
(١٥٨٣)
(مسألة 1346) يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه و لغيره على وجه الاستقلال و الاشتراك،
٤٥٠ ص
(١٥٨٤)
(مسألة 1347) يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد و عدم القبول،
٤٥٠ ص
(١٥٨٥)
(مسألة 1348) يجوز أن يجعل الواقف للولي و الناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها،
٤٥٠ ص
(١٥٨٦)
(مسألة 1349) إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي
٤٥٠ ص
(١٥٨٧)
(مسألة 1350) إذا جعل الواقف شخصا وليا أو ناظرا على الولي في نفس العقد فليس له عزله
٤٥٠ ص
(١٥٨٨)
(مسألة 1351) يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه،
٤٥١ ص
(١٥٨٩)
(مسألة 1352) إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة،
٤٥١ ص
(١٥٩٠)
(مسألة 1353) لا يشترط في الواقف الإسلام،
٤٥١ ص
(١٥٩١)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٤٥١ ص
(١٥٩٢)
(مسألة 1354) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة،
٤٥١ ص
(١٥٩٣)
(مسألة 1355) يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها،
٤٥٢ ص
(١٥٩٤)
(مسألة 1356) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،
٤٥٢ ص
(١٥٩٥)
(مسألة 1357) لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف،
٤٥٢ ص
(١٥٩٦)
(مسألة 1358) لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرش و الدور
٤٥٢ ص
(١٥٩٧)
(مسألة 1359) المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما
٤٥٢ ص
(١٥٩٨)
(مسألة 1360) لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف،
٤٥٣ ص
(١٥٩٩)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٤٥٣ ص
(١٦٠٠)
(مسألة 1361) يشترط في الموقوف عليه امور
٤٥٣ ص
(١٦٠١)
الأول التعيين،
٤٥٣ ص
(١٦٠٢)
الثاني يعتبر أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف إذا كان خاصّا،
٤٥٣ ص
(١٦٠٣)
(مسألة 1362) إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيوجد له على نحو التشريك أو الترتيب
٤٥٣ ص
(١٦٠٤)
الثالث أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية،
٤٥٤ ص
(١٦٠٥)
(مسألة 1363) يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة
٤٥٤ ص
(١٦٠٦)
(مسألة 1364) يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره،
٤٥٤ ص
(١٦٠٧)
(مسألة 1365) إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه و ما يصحّ على نحو التشريك،
٤٥٤ ص
(١٦٠٨)
(مسألة 1366) إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه،
٤٥٤ ص
(١٦٠٩)
(مسألة 1367) إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك
٤٥٤ ص
(١٦١٠)
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٥٥ ص
(١٦١١)
(مسألة 1368) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد، فالمراد فقراء المسلمين،
٤٥٥ ص
(١٦١٢)
(مسألة 1369) إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء
٤٥٥ ص
(١٦١٣)
(مسألة 1370) إذا قال هذا وقف على أولادي أو ذريّتي أو اصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني،
٤٥٥ ص
(١٦١٤)
(مسألة 1371) إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقرّ بالشهادتين من الذكور و الإناث و الكبار و الصغار،
٤٥٦ ص
(١٦١٥)
(مسألة 1372) إذا وقف على المؤمنين بنحو القضية الحقيقية،
٤٥٦ ص
(١٦١٦)
(مسألة 1373) إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البرّ،
٤٥٦ ص
(١٦١٧)
(مسألة 1374) إذا وقف شخص على أرحامه أو أقاربه، فالمرجع في تعيين ذلك و تحديد الموقوف عليهم سعة و ضيقا العرف العام،
٤٥٦ ص
(١٦١٨)
(مسألة 1375) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الانثى و الخنثى
٤٥٧ ص
(١٦١٩)
(مسألة 1376) إذا وقف على اخوته اشترك الاخوة للأبوين و الاخوة للأب فقط و الاخوة للام فقط بالسوية،
٤٥٧ ص
(١٦٢٠)
(مسألة 1377) إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات،
٤٥٧ ص
(١٦٢١)
(مسألة 1378) إذا قال هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا،
٤٥٧ ص
(١٦٢٢)
(مسألة 1379) إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين،
٤٥٨ ص
(١٦٢٣)
(مسألة 1380) إذا وقف على العلماء، فالظاهر منه علماء الشريعة،
٤٥٨ ص
(١٦٢٤)
(مسألة 1381) إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه
٤٥٨ ص
(١٦٢٥)
(مسألة 1382) إذا وقف على الحسين
٤٥٩ ص
(١٦٢٦)
(مسألة 1383) إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات،
٤٥٩ ص
(١٦٢٧)
(مسألة 1384) إذا وقف على النبي
٤٥٩ ص
(١٦٢٨)
(مسألة 1385) إذا وقف على أولاده،
٤٥٩ ص
(١٦٢٩)
(مسألة 1386) إذا قال هذا وقف على أولادي، فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء،
٤٥٩ ص
(١٦٣٠)
(مسألة 1387) إذا قال هذا وقف على سكنى أولادي،
٤٥٩ ص
(١٦٣١)
(مسألة 1388) إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختصّ بالذكور من الذكور،
٤٦٠ ص
(١٦٣٢)
(مسألة 1389) إذا قال هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل،
٤٦٠ ص
(١٦٣٣)
(مسألة 1390) إذا قال هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم،
٤٦٠ ص
(١٦٣٤)
(مسألة 1391) إذا وقف على زيد و الفقراء، فالظاهر منه التنصيف،
٤٦٠ ص
(١٦٣٥)
(مسألة 1392) إذا وقف على الزوّار،
٤٦٠ ص
(١٦٣٦)
فصل في بعض أحكام الوقف
٤٦١ ص
(١٦٣٧)
(مسألة 1393) إذا تمّ الوقف، لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه
٤٦١ ص
(١٦٣٨)
(مسألة 1394) العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف و تدخل في ملك الموقوف عليه، و يكون نماؤها له
٤٦١ ص
(١٦٣٩)
(مسألة 1395) إذا اشترط الواقف في الموقوف عليه شروطا في ضمن الوقف،
٤٦١ ص
(١٦٤٠)
(مسألة 1396) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها و حصول النماء منها،
٤٦٢ ص
(١٦٤١)
(مسألة 1397) الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها
٤٦٢ ص
(١٦٤٢)
(مسألة 1398) إذا وقف على مصلحة قريبة فانتفى موضوعها،
٤٦٢ ص
(١٦٤٣)
(مسألة 1399) إذا جهل مصرف الوقف، فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقّن،
٤٦٢ ص
(١٦٤٤)
(مسألة 1400) إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة،
٤٦٣ ص
(١٦٤٥)
(مسألة 1401) إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوّعة
٤٦٣ ص
(١٦٤٦)
(مسألة 1402) الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس في موضع آخر فنما حتّى صار مثمرا،
٤٦٤ ص
(١٦٤٧)
(مسألة 1403) إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و إن تعذّر تعميره،
٤٦٤ ص
(١٦٤٨)
(مسألة 1404) غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتها،
٤٦٤ ص
(١٦٤٩)
(مسألة 1405) إذا تعذّر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها،
٤٦٤ ص
(١٦٥٠)
(مسألة 1406) إذا تعذّر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه،
٤٦٤ ص
(١٦٥١)
(مسألة 1407) إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته،
٤٦٥ ص
(١٦٥٢)
(مسألة 1408) إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصّة، فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها و بقيت عرصة،
٤٦٥ ص
(١٦٥٣)
(مسألة 1409) يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها، و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة،
٤٦٥ ص
(١٦٥٤)
(مسألة 1410) إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الملك الطلق،
٤٦٥ ص
(١٦٥٥)
(مسألة 1411) لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها،
٤٦٦ ص
(١٦٥٦)
(مسألة 1412) إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة،
٤٦٦ ص
(١٦٥٧)
(مسألة 1413) الأموال التي تجمع لعزاء سيّد الشهداء
٤٦٦ ص
(١٦٥٨)
(مسألة 1414) لا يجوز بيع العين الموقوفة إلّا في موارد
٤٦٨ ص
(١٦٥٩)
(مسألة 1415) إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله
٤٦٨ ص
(١٦٦٠)
(مسألة 1416) الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة،
٤٦٨ ص
(١٦٦١)
(مسألة 1417) تثبت الوقفيّة بالعلم و إن حصل من الشياع و بالبيّنة الشرعية و بإقرار ذي اليد إن لم تكن اليد مستقلّة،
٤٦٨ ص
(١٦٦٢)
(مسألة 1418) إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنّه وقف،
٤٦٨ ص
(١٦٦٣)
(مسألة 1419) إذا وجدت ورقة في تركة الميّت قد كتب عليها أنّ الشيء الفلاني وقف،
٤٦٩ ص
(١٦٦٤)
(مسألة 1420) لا فرق في حجيّة إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف و إن يكون إخبارا بكيفيّته،
٤٦٩ ص
(١٦٦٥)
(مسألة 1421) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، كالغنم و البقر و الإبل
٤٦٩ ص
(١٦٦٦)
ملحق فيه بابان
٤٧٠ ص
(١٦٦٧)
الباب الأوّل (في الحبس و أخواته)
٤٧٠ ص
(١٦٦٨)
(مسألة 1422) يجوز للمالك أن يحبس ملكه في كلّ جهة يصحّ الوقف عليها،
٤٧٠ ص
(١٦٦٩)
(مسألة 1423) قد تسأل هل يعتبر القبض في صحّة التحبيس أو لا؟
٤٧١ ص
(١٦٧٠)
(مسألة 1424) إذا حبس ملكه على شخص فإن عيّن مدّة كعشرة سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص،
٤٧١ ص
(١٦٧١)
(مسألة 1425) يلحق بالحبس السكنى و العمرى و الرقبى،
٤٧١ ص
(١٦٧٢)
(مسألة 1426) الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة،
٤٧١ ص
(١٦٧٣)
(مسألة 1427) إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن،
٤٧٢ ص
(١٦٧٤)
(مسألة 1428) إذا قال له أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك،
٤٧٢ ص
(١٦٧٥)
(مسألة 1429) إذا قال له أسكنتك هذه الدار مدة عمري، فمات الساكن في حال حياة المالك،
٤٧٢ ص
(١٦٧٦)
(مسألة 1430) إذا جعل السكنى له مدة حياته، كما إذا قال له اسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن،
٤٧٢ ص
(١٦٧٧)
(مسألة 1431) إذا جعل له السكنى و لم يذكر له مدة و لا عمر أحدهما، فهل يصح و يلزم بالقبض أو لا؟
٤٧٢ ص
(١٦٧٨)
(مسألة 1432) إطلاق السكنى كما تقدّم يقتضي أن يسكن هو و أهله و سائر توابعه،
٤٧٣ ص
(١٦٧٩)
(مسألة 1433) الظاهر ان (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب و قبول،
٤٧٣ ص
(١٦٨٠)
(مسألة 1434) الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس،
٤٧٣ ص
(١٦٨١)
الباب الثّاني (في الصدقة)
٤٧٤ ص
(١٦٨٢)
(مسألة 1435) المشهور كون الصدقة من العقود،
٤٧٤ ص
(١٦٨٣)
(مسألة 1436) المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا، و لكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية،
٤٧٤ ص
(١٦٨٤)
(مسألة 1437) يعتبر في الصدقة القربة
٤٧٤ ص
(١٦٨٥)
(مسألة 1438) تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره
٤٧٤ ص
(١٦٨٦)
(مسألة 1439) لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة
٤٧٥ ص
(١٦٨٧)
(مسألة 1440) تجوز الصدقة المندوبة على الغني و المخالف و الكافر و الذمّي
٤٧٥ ص
(١٦٨٨)
(مسألة 1441) الصدقة المندوبة سرا أفضل،
٤٧٥ ص
(١٦٨٩)
(مسألة 1442) التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم،
٤٧٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص

منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ٣٦٧) إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع،

من عدم إعماله و إمضاء البيع، فمن أجل ذلك لا ترث، و كذا الحكم بالنسبة إلى الحبوة المختصة بالابن الأكبر المحروم منها سائر الورثة.

(مسألة ٣٦٤): إذا تعدد الوارث للخيار،

فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم من دون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع و لا في حصته، إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.

(مسألة ٣٦٥): إذا فسخ الورثة بيع مورثهم،

فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، و إن كان تالفا أو بحكمه اخرج من تركة الميت كسائر ديونه و إن لم تكن له تركة فهل هو على الميت أو على الورثة؟

و الجواب: أنه على الميت؛ على أساس أن ذمة الميت قد اشتغلت ببدل التالف- و هو الثمن- بمجرد فسخ الوارث البيع، و في مقابل ذلك- لا محالة- انتقل المبيع إليه لا إلى الوارث؛ لأنه ليس طرفا للعقد، و لا معنى لاشتغال ذمته ببدل التالف، فعندئذ يجب على الوصي أو الوارث أن يؤدي دين الميت من المبيع المردود، فإن بقي منه شي‌ء فهو للوارث.

(مسألة ٣٦٦): لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات،

لم ينتقل الخيار إلى وارثه.

(مسألة ٣٦٧): إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع،

و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض، فالأظهر أنه من مال المشتري.