منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٤ - (مسألة ٣٩٧) إن باشر العمل بنفسه و كانت له اجرة،
(مسألة ٣٩٢): إذا قال البائع: بعتك هذا الفرس بألف دينار بزيادة نسبة عشرة في المائة على رأس ماله، و قبل المشتري صح
و إن لم يعرف أن رأس ماله تسعمائة دينار، و كذلك الحكم في المواضعة، كما إذا قال بعتك بألف دينار بخسارة نسبة عشرة في المائة، و التولية، كما إذا قال بعتك برأس ماله و هو ألف دينار مثلا.
نعم، إذا تبين أن البائع كاذب في ذلك ثبت له الخيار.
(مسألة ٣٩٣): إذا اشترى المتاع بالثمن المؤجل فليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالأجل الذي اشتراه به،
فإن باعه مرابحة نقدا و لم يخبره بالأجل لم يقع نقدا، بل وقع مؤجلا بنفس ذلك الأجل.
(مسألة ٣٩٤): إذا اشترى جملة صفقة بثمن، لم يصح له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم،
إلا بعد إعلام أنه قوم أفرادها كلا بحده.
(مسألة ٣٩٥): إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال،
كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة و باع بربح عشرة، و كان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع، و تخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد و هو مائة و عشرة.
(مسألة ٣٩٦): إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة دينار و لم يعمل فيها شيئا،
كان ذلك رأس مالها و جاز له الإخبار بذلك، أما إذا عمل في السلعة عملا، فإن كان باجرة جاز ضم الاجرة الى رأس المال، فإذا كانت الاجرة عشرة جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح كذا.
(مسألة ٣٩٧): إن باشر العمل بنفسه و كانت له اجرة،
لم يجز له أن يضم الاجرة إلى رأس المال، بل يقول رأس المال مائة و عملي يساوي كذا، أو بعتكها بما ذكر و ربح كذا.