منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٧ - (مسألة ١٠١٥) لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس،
و منقصة، فالأحوط بل الأظهر أنّ عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.
(مسألة ١٠١١): لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين و لكنّها لا تباع إلّا بأقل من قيمتها السوقية،
وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه.
نعم، إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمّل عادة و لا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب.
(مسألة ١٠١٢): يجوز التبرّع بأداء دين الغير سواء أ كان حيّا أم كان ميّتا و تبرأ ذمته به،
و لا فرق في ذلك بين أن يكون التبرّع به بإذن المدين أو بدونه، بل و إن منعه المدين عن ذلك.
(مسألة ١٠١٣): لا يتعيّن الدين فيما عينه المدين، و إنّما يتعيّن بقبض الدائن،
فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين، و تبقى ذمته مشغولة به.
(مسألة ١٠١٤): إذا مات المدين حلّ الأجل، و يخرج الدين من أصل ماله،
و إذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، و ليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل.
و على هذا فلو كان صداق المرأة مؤجّلا، و مات الزوج قبل حلوله، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته. و هذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، و هل يلحق بموت الزوج طلاقه أو لا؟
فيه وجهان، الظاهر هو الإلحاق؛ لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزّوجية.
(مسألة ١٠١٥): لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس،
فلو كانت عليه ديون حالة و مؤجّلة، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة و لا يشاركهم أرباب الديون المؤجّلة.