منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٧ - (مسألة ١١٩٨) لا يشترط في العوض أن يكون عينا،
و الأقرب عدمه.
(مسألة ١١٩١): لو مات الواهب و الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة،
و انتقل الموهوب إلى ورثة الواهب.
(مسألة ١١٩٢): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة،
فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.
(مسألة ١١٩٣): لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له،
فيصحّ الرجوع مع جهله أيضا.
(مسألة ١١٩٤): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط،
فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا، وجب على الموهوب له العمل بالشّرط، فإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
(مسألة ١١٩٥): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى،
لكن لو عوض المتّهب لزمت الهبة، و لم يجز للواهب الرجوع.
(مسألة ١١٩٦): لو بذل المتّهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.
(مسألة ١١٩٧): العوض المشروط إن كان معينا تعين،
و إن كان مطلقا أجزأ اليسير إلّا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
(مسألة ١١٩٨): لا يشترط في العوض أن يكون عينا،
بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمّته من دين له عليه أو نحو ذلك.