منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ٣١٥) إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع،
أحضره كذلك، جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه.
(مسألة ٣١١): الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن،
كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
(مسألة ٣١٢): إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه،
فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه و لو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا امكنه من الثمن جاز له الفسخ و إلا فلا، و يصبح العقد حينئذ لازما.
(مسألة ٣١٣): نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري،
كما أن نماء الثمن للبائع.
(مسألة ٣١٤): لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار،
التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، و لو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، و لا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأول.
(مسألة ٣١٥): إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع،
كما إذا كانت ذمته مشغولة للمشتري بمال، و باع البائع داره مثلا من المشتري بذلك المال في ذمته، و جعل الخيار له مشروطا برده إلى سنة، كفى في رد ذلك المال الذي هو الثمن، رد فرده خارجا، و إذا كان الثمن عينا في يد البائع ثبت الخيار له إذا دفعها إلى المشتري، و إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع، فالظاهر كفاية رد فرد آخر منه في صحة الفسخ.