منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٦ - (مسألة ٨٨٢) إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التّعريف و التملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه،
التلف في أثناء التعريف، ففي الصورة الاولى يسقط التعريف، و في الصورة الثانية يجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
(مسألة ٨٧٧): إذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه،
و كذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه، و لا يكفي مجرد التوصيف، بل لا يكفي حصول الظن أيضا.
(مسألة ٨٧٨): إذا عرف المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل دفع إليه العين و النماء،
سواء حصل النماء قبل التصدّق أم بعده.
(مسألة ٨٧٩): إذا حصل للّقطة نماء منفصل، فإن حصل قبل التملّك كان للمالك،
و إن حصل بعده كان للملتقط على الأظهر.
(مسألة ٨٨٠): إذا لم يعرف المالك و قد حصل للّقطة نماء،
فإن كان متّصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة، و أما إذا كان منفصلا، ففي جواز تملّكه إشكال، و الأظهر التصدق به.
(مسألة ٨٨١): لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلى وكيله،
فإن أمكن الاستيذان منه في التصرّف فيها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعيّن، و إلّا تعيّن التصدّق بها عنه.
(مسألة ٨٨٢): إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التّعريف و التملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه،
و إن كان بعد التعريف و قبل التملك، فهل يقوم الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو لا؟
و الجواب: لا يبعد ذلك. و إن كان قبل التعريف أو في أثنائه، فهل يقوم الوارث مقامه فيه أو في إتمامه؟ و الجواب: أنه غير بعيد. و عليه فإذا تمّ التعريف،