منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٢ - (مسألة ٨٢٦) إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف،
(مسألة ٨١٨): يجب على الودعي علف الدابة و سقيها،
و يرجع به على المالك.
(مسألة ٨١٩): إذا فرط الودعي ضمن،
و لا يزول الضمان إلّا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه.
(مسألة ٨٢٠): يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي إن أمكن،
و لو أقرّ له ضمن.
(مسألة ٨٢١): يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا،
إلّا إذا كان المودع غاصبا، فلا يجوز ردها إليه، بل يجب ردها إلى مالكها، فإن ردها إلى المودع ضمن. و لو جهل المالك عرّف بها، فإن لم يعرفه تصدق بها عنه، فإن وجد و لم يرض بذلك، فالأظهر عدم الضمان، و لو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.
(مسألة ٨٢٢): إذا أودعه الكافر الحربي،
فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة و لا يصح له تملك المال و لا بيعه.
(مسألة ٨٢٣): إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين، كان القول قول الودعي مع يمينه،
و كذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما.
(مسألة ٨٢٤): إذا اختلف المالك و الودعي في الرد،
فلا يبعد أن يكون القول قول الودعي مع يمينه، و كذلك إذا اختلفا في أنّها دين أو وديعة مع التلف.
(مسألة ٨٢٥): لا يصح إيداع الصبي و المجنون،
فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا اتلف، و كذلك المجنون.
(مسألة ٨٢٦): إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف،
و لا يضمن